قررت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار عماد الحبيب، وقف قرار إزالة مسجد شملان الرومي بصفة مستعجلة، في القضية المرفوعة من المحامي عادل العبدالهادي، ورفضت طلب الحكومة برفض الدعوى في شقها المستعجل.وترافع المحامي العبدالهادي، بصفته وكيلا عن أحد المواطنين في دعوته ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال والأوقاف والشؤون الإسلامية، مطالبا بشكل مستعجل وقف قرار إزالة مسجد الرومي.
وأضاف أن موكله المدعي فوجئ، كما هو الأمر مع جميع مواطني الكويت، بصدور قرار وزارة الأشغال العامة، التي يمثلها المدعى عليه الثاني، بصفته، بهدم مسجد شملان الرومي بمنطقة شرق (المطبة) الواقعة في نطاق محافظة العاصمة، بحجة إعاقته لصيانة وتوسعة طريق الدائري الأول، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 82 المتخذ باجتماعه رقم 4/ 2010 المنعقد بتاريخ 17/ 1/ 2010.وجاء في مطالعة العبدالهادي، أنه لما كان المسجد المذكور هو أحد المعالم الرئيسة لمدينة الكويت، وهو من التراث الإسلامي الفريد، وتم بناؤه عام 1893، ويقع في منطقة حيوية مهمة وجاذبة للزوار والسياح ورجال الأعمال، إضافة إلى قربه من المنطقة التجارية الواقعة بالعاصمة، كما أنه ضمن المساجد التراثية ومصنف ضمن المباني التراثية المشمولة بالمرسوم الأميري لعام 1960.ولما كانت المادة 12 من دستور الكويت تنص على:«تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية».ولما كان قرار هدم هذا المسجد الأثري المهم بهدف صيانة وتوسعة طريق الدائري الأول إنما هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء من حيث المشروعية والمنفعة المقصودة منه.ولما كان الإبقاء على هذا التراث الحيوي المهم أهم وأفضل من توسعة الطريق الدائري الأول، وأنه يمكن الاستغناء عن هدم هذا المسجد، بإيجاد بدائل أخرى، بعيداً عن حرمه.ولما كان المدعي كويتي الجنسية ويعتز بميراث آبائنا وأجدادنا في وطننا الغالي الكويت الحبيبة، ولما كانت أجهزة الدولة كلها تتضافر معا للنهوض بمقومات المجتمع الأساسية والحفاظ على تراثها ومالها وثرواتها وتوفير أسس الحياة السعيدة لمواطني الدولة، وحيث إن صدور هذا القرار فيه إجحاف بحقوق المواطنين الكويتيين وإهدار لأحد مكونات التراث الإسلامي والعربي بالكويت كما أنه يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 12 من دستور الكويت، وإعمالاً لنص المادة 1 فقرة رابعاً والمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 20/ 1981، وعلى اعتبار أن إصدار قرار الهدم هو انحراف بالسلطة عن جادة الصواب وإهدار لمنشأ ذي قيمة معنوية كبيرة، فلا يسع المدعي سوى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار وزارة الأشغال العامة لهدم مسجد شملان الرومي، والحكم في الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس الوزراء رقم 82 المتخذ باجتماعه رقم 4/ 2010 المنعقد في 17/ 1/ 2010، والخاص بهدم مسجد شملان الرومي بمنطقة شرق، واعتباره كأن لم يكن مع جميع آثاره.في المقابل، طالب محامي الحكومة برفض الموافقة على إيقاف قرار الإزالة، مؤكدا عدم وجود آثار تاريخية في مسجد شملان الرومي، وهي لا تتعدى نافذتين وبابين سيتم نقلها إلى مكان آخر.وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 8 سبتمبر، لنظر الدعوى في شقها الموضوعي.وثمَّن المحامي عادل العبدالهادي عدالة المحكمة استجابتها لطلبه في أول جلسة، مؤكدا أن القضاء الكويتي العادل والنزيه عوَّدنا دائما على إنصاف المظلومين.
محليات
«الإدارية» توقف إزالة مسجد الرومي وتحدد 8 سبتمبر لنظر الدعوى
29-07-2016