قضت غرفة المشورة في محكمة التمييز- الدائرة المدنية برفض طعن وزارة المالية على حكم الاستئناف لصالح مواطن بإلزامها برد مبلغ مليون وثمانية وتسعين ألف دينار أخذت منه كرسوم في خطأ إجرائي.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي قتيبة السعيد، والتي اختصم فيها وزارة المالية وبلدية الكويت، أن موكله طالب في وقت سابق المدعى عليهما برد مبلغ مليون وثمانية وتسعين ألف دينار عن قيمة نقل ملكية عقار محل الدعوى لدى وزارة العدل في إدارة التسجيل العقاري، وفوجئ بمطالبته بالمبلغ المذكور كمديونية لدى وزارة المالية شرطا لنقل قيمة العقار.

Ad

وأكد السعيد أن موكله سدد المبلغ لوزارة المالية كرسوم عن استغلال الأرض الفضاء عن 10 سنوات فائتة، رغم عدم استحقاق تلك الرسوم، وعندما قام بمراجعة وزارة الكهرباء والماء لترخيص إيصال التيار الكهربائي للعقار فوجئ بعدم إمكانية ذلك، لعدم وجود شبكة كهربائية في المنطقة.

وقد أصدر مدير البلدية حينئذ تعميما بعدم إصدار شهادات البناء إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الكهرباء والماء، مما يعني استحالة إصدار الترخيص لتوقفه أصلا على موافقة الكهرباء، مما يدل على أن عقار المدعي يخرج عن نطاق القانون رقم 50 -1994 بشأن تنظيم استغلال الأرض الفضاء، مطالبا باسترداد ما دفعه لوزارة المالية من رسوم.

وفي حين رفضت محكمة أول درجة الدعوى، تمسك المحامي السعيد بدفوعه أمام محكمة الاستئناف، ومستنداً على تقرير الخبير بأن عدم قيام بناء العقار لا يعود سببه إلى المدعي المستأنف، بل تتحمله وزارة الكهرباء والماء، لعدم إنجازها البنية التحتية لإيصال التيار الكهربائي وترتب عليه عدم إصدار شهادة البناء من البلدية.

واستجابت المحكمة للمحامي السعيد، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام وزارة المالية برد مبلغ مليون وثمانية وتسعين ألفا وسبعمئة دينار كويتي للمدعي.

وطعنت وزارة المالية على الحكم أمام محكمة التمييز، فقضت غرفة المشورة في "التمييز" بعدم قبول الطعن، وإلزام المالية برد المبلغ محل النزاع.