تقدم النائب أحمد القضيبي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 الخاص بقانون إقامة الأجانب، بحيث يجيز للأجنبي المتزوج من كويتية، والعكس، تجديد إقامته وجوبيا.وجاء في المادة الأولى من الاقتراح، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "يستبدل بنص المادة 9 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: يجب على كل أجنبي يريد الاقامة في الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من المدير العام للادارة العامة للإقامة او من ينوب عنه، ويكون منح الترخيص بالإقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية:
أ- الأجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على أنه لا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو إلغاؤه إذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه أولاد من زوجته الكويتية.ب- الأجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على أنه لا يجوز سقوط ترخيص الإقامة او الغاؤه إذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها أولاد من زوجها الكويتي.ج- الأجنبي الذي يحمل أحد أولاده الحاملين لجنسيته ترخيص إقامة ساري المفعول، ولو لم توجد علاقة زوجية مع كويتية.د- الأجنبية التي يحمل أحد أولادها الحاملين لجنسيتها ترخيص إقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية لها مع كويتي.هـ- الأجنبي الذي يحمل أحد والديه الأجنبيين ترخيص اقامة ساري المفعول.و- الابن أو الابنة اللذان يحملان جنسية اجنبية وأمهما كويتية، بغض النظر عن مرحلتهما العمرية.ولا يجوز للجهة المختصة بمنح تراخيص الاقامة وضع قيود أو شروط على الحالات سابقة الذكر، ويجوز لصاحب الشأن اللجوء للمحكمة الإدارية المختصة للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص إقامة وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى".
العودة للكويت
وقضت المادة الثانية من الاقتراح بأن تضاف الى المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه مادة جديدة برقم 9 مكررا نصها كالتالي: يجوز للأجنبي بعد منحه ترخيصا بالإقامة في الكويت أن يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص اقامته، ولا تسقط الإقامة في هذه الحالة طوال مدة سريان الترخيص، وله الحق في العودة للكويت في أي وقت يشاء ما دام ترخيص إقامته ساري المفعول.مركز مالي
وبينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب وهو يزداد تعقيدا في تطبيقاته بسبب التعديلات التي اجريت عليه حتى أصبح القانون مانعا من تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري مرموق، فضلا عن ان تطبيقه تسبب في ضياع أسر عديدة خاصة الأجانب من أرباب الاسر الذين يرتبطون بعلاقة زوجية مع كويتيين، سواء كان هؤلاء الكويتيون ذكورا أو اناثا.واضافت المذكرة: "ليس من العدل مثلا أنه عندما يبلغ أبناء الكويتية الأرملة أو المطلقة من زوجها الأجنبي سن الرشد يرحلوا خارج البلاد إذا لم يتمكنوا من الحصول على ترخيص إقامة عمل، ومن ثم تزداد الأسر تفككا، إضافة إلى ان بلوغ الاولاد سن الرشد يقابله بلوغ والدتهم من الكبر عتيا فلا تجد لها معيلا في الحياة من ابنائها".وبينت "أن من الأمثلة أيضاً، أن يكون رب الأسرة أجنبياً وزوجته كويتية، وعندما يضطر إلى الغياب خارج البلاد مدة تتجاوز 6 أشهر للدراسة أو العلاج تسقط إقامته، دون أن يستطيع العودة إلى زوجته الكويتية وأولاده منها، فتضيع الأسرة بسبب هذا القانون، لذلك فإن هذا الاقتراح بقانون أعد ليعيد الأمور إلى طريقها المستقيم، ويمنع تصدع الأسرة في المستقبل، فنص في صدر المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل على ترخيص من المدير العام للإدارة العامة للاقامة أو من ينوب عنه".شروط التجديد
وأشارت المذكرة إلى أنه "بموجب المادة 9 الجديدة يكون منح الترخيص بالإقامة وتجديدها وجوبياً في حالات محددة، ويقصد بالوجوبية إلزام وزارة الداخلية بمنح صاحب الشأن ترخيصاً بالإقامة أو تجديده متى ما انطبقت عليه إحدى الحالات الست المذكورة في نص المادة، ولا يخضع هذا المنح والتحديد للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية، بل إن الأمر وجوبي وملزم في هذه الحالات، وهي:- الحالة الأولى وهي حالة الأجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية على أنه لا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو الإلغاء إذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه أولاد من زوجته الكويتية.فأما الثانية فهي حالة الأجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي على انه لا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو الإلغاء إذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها أولاد من زوجها الكويتي، والسبب في عدم سقوط ترخيص الإقامة إو إلغائه أن يستخدم إنهاء العلاقة الزوجية وسلية للكيد ضد الأجنبي أو الأجنبية حسب الأحوال، فارتبط المنع هنا بوجود أولاد من الكويتي أو الكويتية. وأما الثالثة فهي حالة الأجنبي الذي يكون أحد اولاده الحاملين لجنسيته يحمل ترخيص إقامة ساري المفعول، ولم لم توجد علاقة زوجية مع كويتية.بينما الحالة الرابعة هي الأجنبية التي يحمل احد اولادها الحاملين لجنسيتها ترخيص إقامة ساري المفعول، ولو لم توجد علاقة زوجية لها مع كويتي.ونشير هنا إلى أن لفظ أولاد هو لفظ مستخدم في اللغة الغربية وينطبق على الابن الذكر والبنت الانثى.أما الحالة الخامسة فهي حالة الأجنبي الذي يحمل احد والديه الأجنبيين ترخيص اقامة ساري المفعول.بينما الحالة السادسة هي حالة الابن او الابنة اللذين يحملان جنسية اجنبية وامهما كويتية، وذلك بغض النظر عن مرحلتهما العمرية.وقالت المذكرة "تحقيقا لضمان تطبيق النص سالف الذكر فإن المادة لم تجز او لم تسمح للجهة المختصة بمنح تراخيص الإقامة وضع قيود أو شروط على الحالات السابقة الذكر، كأن تضع شرط الراتب مثلا حفاظا على استقرار الأسر، لأن الحالات المذكورة هي حالات اسرية روعي فيها الجانب الإنساني".ومنعا لتعسف السلطة فإن النص اجاز لصاحب الشأن اللجوء للمحكمة الإدارية المختصة للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص إقامة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.معالجة الجمود التجاري
جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن المادة الثانية من هذا الاقتراح نصت على أن تضاف الى القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه المادة 9 مكررا ونصها كالتالي:يجوز للاجنبي بعد منحه ترخيصا بالإقامة في الكويت ان يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص إقامته، ولا تسقط الإقامة في هذه الحالة طوال مدة سريان الترخيص، وله الحق في العودة إلى الكويت في أي وقت يشاء ما دام ترخيص اقامته ساري المفعول.وبذلك فإن المادة الجديدة تسعى لمعالجة مشكلة سببت الجمود التجاري لمن يرغب من الأجانب بالتجارة في الكويت، وقد يغيب عنها مدة تتجاوز 6 أشهر لمتابعة اعماله في موطنه الأصلي، وكذلك حالة ان يكون رب الأسرة أجنبيا ولديه زوجة كويتية، واضطر للغياب لمدى تجاوز 6 أشهر بسبب العلاج او الدراسة، فسقطت اقامته وبالتالي لا يستطيع العودة إلى أسرته.