إلزام شركة بدفع 184 ألف دينار لمساعد عضو منتدب
قضت محكمة الاستئناف، الدائرة العمالية، برئاسة المستشار سليمان الخميس، بإلزام شركة بدفع 184757 دينارا لمساعد عضو منتدب، وإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى سابقا برفض الدعوى.وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد طالب، بصفته وكيلا عن المدعي الذي بدأ دعواه بالتقدم بشكوى لدى إدارة العمل المختصة ضد المشكو في حقها، شركة متخصصة في المعارض، وذكر انه التحق بالعمل لديها منذ عام 1982 بمهنة مساعد عضو منتدب للشؤون الإدارية والمالية براتب شهري قدره 4020 دينارا، وفوجئ بإنهاء خدمته من العمل عام 2010.وكانت محكمة أول درجة قضت برفض دعوى المدعي استنادا الى أن المدعي مدين للشركة المدعى عليها بمبلغ القرض، وبتصفية الحساب بين الطرفين لا يتبقى في ذمتها أي حقوق.
وطعن المحامي طالب أمام الاستئناف، موضحا وجود خطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، مطالبا بأحقية موكله في مكافآت نهاية الخدمة، انطلاقا من قيمة راتبه الشهري بـ4020 دينارا.واستجابت المحكمة للمحامي، مؤكدة في حيثيات حكمها أن مكافأة نهاية الخدمة للمدعي تبلغ 179245 دينارا عن كل مدة خدمته.ومع تغيير وزيادة راتب المدعي، خلصت المحكمة في حكمها بالدعويين الأصلية والفرعية إلى أن مستحقات المدعي مخصوما منها قيمة القرض للشركة البالغ 92914 ديناراً.