تقدم النائب أحمد القضيبي باقتراح بقانون لتعديل المادة 15 مكررا من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.ونص الاقتراح على أن يستبدل بنص المادة 15 مكررا من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:
«يكون التعيين في أية وظيفة قيادية وتحديد مدة التعيين بمرسوم لمدة اربع سنوات كحد اقصى قابلة للتجديد بموافقة الوزير المختص. ومع ذلك يحوز بقرار من الوزير المختص انهاء التعيين قبل مضي المدة بشرط إخطار الموظف القيادي قبل فترة لا تقل عن تسعين يوما مع منحه مرتبه عن المدة الباقية من السنوات الأربع المذكورة.كما يجب على الوزير المختص إخطار الموظف القيادي في حال رغب الوزير بتجديد التعيين قبل فترة لا تقل عن تسعين يوما على انتهاء مدة التعيين، واذا لم يتم الاخطار فيعتبر التعيين منتهيا بحكم القانون مع آخر يوم عمل من مدة التعيين.وإذا رغب الوزير المختص في تعيين موظف قيادي اخر جديد فيجب عليه ترشيح ثلاثة اسماء لمجلس الوزراء، مرفقا مع كل ترشيح السيرة الذاتية للمرشح وخطة المرشح وأهدافه ورؤيته لإنجاز خطة العمل، وعلى مجلس الوزراء اختيار واحد من المرشحين الثلاثة بناء على المفاضلة بينهم وفقا لخطة ورؤية كل منهم، ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بقرار من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء».
اتجاهات الوزارة
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: نصت المادة 130 من الدستور على أن «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها»، كما نصت المادة 57 منه على أن «يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة».ونصت المادة 58 على أن «رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته».وقضت المادة 98 بأن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».وجاء في المادة 100 ان «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاته».ونصت المادة 101 على ان «كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته»، أما المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، فقد نصت على انه:التفويض
يجوز التفويض بالتوقيع من الوزير الى وكيل الوزارة او الوكيل المساعد، ومن وكيل الوزارة الى الوكيل المساعد او من يليه في الدرجة، ومن رئيس الجهة الحكومية القائمة بذاتها الى احد نوابه او الوكلاء او الوكلاء المساعدين.وتابعت المذكرة أنه يتضح من الاحكام السابقة عند تكاملها ومقارنة بعضها ببعض ان الوزير المختص وإن كان مسؤولا سياسيا امام مجلس الامة فإن المادة 15 مكررا من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 قبل استبدالها تشكل عائقا امام الوزير للقيام بمسؤولياته الوزارية، وقد تؤدي الى شل حركته في الاشراف على شؤون وزارته والقيام بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها وتعطيل رسم اتجاهات الوزارة والاشراف على تنفيذ هذه الاتجاهات بسبب عدم قدرة الوزير على انهاء خدمة الموظفين القياديين، وهم وكيل الوزارة والوكيل المساعد ومن في حكمهم كمدير جامعة الكويت ومديري الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، وأعضاء مجالس ادارات هذه المؤسسات والهيئات والامناء ومن هم في حكم درجة الوزير او ما يعادله.تشكيل الوظائف القيادية
وأضافت أنه عند اعادة تشكيل الحكومة بوزراء جدد وفقاً لأحكام الدستور فإن هؤلاء الوزراء او بعضهم سيضطرون الى تحمل تبعات المسؤولية عن اعمال الموظفين القياديين الذين عينوا او جدد تعيينهم من قبل وزراء سابقين لهم، مما قد يخلق جوا من عدم التعاون بين الموظفين القياديين والوزراء الجدد، فتشل يد الوزير في ادارة الوزارة، والمفترض في هذه الحالة ووفقا لفلسفه الدستور، انه ما دامت هناك حكومات جديدة مع بدء الفصل التشريعي لمجلس الامة وفق المادة 58 من الدستور فإنه يجب ان يمنح الوزير الجديد الحق بأن يعيد تشكيل الوظائف القيادية دون انتظار مضي الاربع السنوات، وهي مدة تعيين الموظفين القياديين وفق مرسوم تعيينهم ليكون تشكيل الحكومة الجديد متفقا مع فلسفة المشرع الدستوري في شأن توجهاته بأن تكون الحكومة جديدة في جميع عناصرها الوزارية والقيادية وما يتبعها من هيئات ومؤسسات مستقلة أو ملحقة.ولذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق، وقد نص في المادة الاولى منه على أن يستبدل بنص المادة 15 مكررا من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه النص التالي:«يكون التعيين في أي وظيفة قيادية وتحديد مدة التعيين بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بموافقة الوزير المختص.ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء التعيين قبل مضي المدة شرط إخطار الموظف القيادي قبل فترة لا تقل عن تسعين يوما مع منحه مرتبه عن المدة الباقية من الاربع سنوات المذكورة.