علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «الهيئة العامة للقوى العاملة، بصدد إحالة بعض الشركات العاملة في القطاع الأهلي إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، ومن ثم إلى الجهات القضائية، لمخالفتها القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2010، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا، خلال الفترة من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس».

وأوضحت المصادر أن «فرق التفتيش سجلت أول مرة إنذارا بتلافي المخالفة لهذه الشركات، من ثم عاودت التفتيش على مواقع عملها مجددا، حيث تبين إصرارها على مخالفة القرار السالف ذكره»، لافتة إلى أنه «سيتم تسجل غرامة تتراوح بين 100 و200 دينار عن كل عامل موجود في هذه المواقع، وإمهار ملفات هذه الشركات برمز إيقاف، وإحالتها إلى «تحقيقات الداخلية» لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، حفاظا على سلامة العمال».

Ad

وبينت المصادر أن «الهدف من الحملات هو الحد من التجاوزات التي تقترف بحق العمالة الوافدة، ولردع بعض الشركات وأصحاب الأعمال غليظي القلوب ومغيبي الضمائر، الذين يجبرون العمال على العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة، دون أدنى رحمة أو شفقة»، مؤكدة أن «حرص الهيئة على تطبيق القرار سالف الذكر يدحض الاتهامات التي يوجهها البعض إلى الكويت بأنها لا تُعنى بحقوق الإنسان أو بحقوق العمالة الوافدة».

وناشدت المصادر «أصحاب الأعمال والشركات الخاصة تنفيذ القرار حرصا على سلامة العمال، وعدم تعرضهم لإصابات خطيرة خلال موسم الصيف»، مشددة على أنه «لا تهاون مع المخالفين، وستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية الرادعة، التي ذكرها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له»، متمنية من الجميع الالتزام بتطبيق القرار وعدم مخالفته، حرصا على مصلحة العمال والعمل.

تطبيق القرار

وقالت المصادر إن «القرار جاء متوافقاً ونص المادة 64 من قانون «العمل الأهلي» التي أجازت لوزير الشؤون إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية، ونظم القرار ساعات العمل دون إنقاصها وتعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير».