«التشريعية» تحيل «الصوتين» إلى الغانم بعد 4 أشهر من موافقتها
• «الداخلية»: نرفض التعديل «تماشياً مع التوجه العام»
• «العدل»: أحكام «الدستورية» استقرت على الصوت الواحد
بعد مضي أربعة أشهر على إعلان اللجنة التشريعية الموافقة على اقتراح الصوتين، رفعت اللجنة خلال العطل البرلمانية تقريريها بشأن عدد من المقترحات على قانون الانتخاب إلى الرئيس الغانم، لإحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع.
أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية تعديل القانون رقم 42 لسنة 2016 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بتغيير نظام التصويت في الانتخابات بالموافقة على اعتماد «الصوتين»، بدلا من «الصوت الواحد»، وإحالته الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.ووافقت «التشريعية»، في تقريرها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، على الاقتراح المقدم من النائب أحمد مطيع، والذي نص على «إعطاء الناخب حق الإدلاء بصوته لاثنين من المرشحين في الدائرة المقيد فيها بدلا من الصوت الواحد» بتأييد 3 أعضاء ورفض 1. وذكرت اللجنة التشريعية في تقريرها المحال بتاريخ نهاية الشهر الماضي، وذلك عن اجتماعها المنعقد في 13 مارس الماضي، أن موافقتها تأتي لأن الاقتراح يقضي على بعض الظواهر السلبية كسهولة شراء الأصوات، في حين جاء رأي الأقلية الرافضة للاقتراح بأنه «يعيد الإشكاليات التي سبق أن خلفها نظام الـ4 أصوات كالمحاصصة والطائفية، وأن الأوضاع استقرت على الصوت الواحد».
وأتى رأي وزارة الداخلية في تقرير اللجنة برفض الاقتراح، «تماشيا مع التوجه العام بأن يكون صوت واحد لكل ناخب»، في حين جاء رأي وزارة العدل بالرفض، «لأن أحكام المحكمة الدستورية استقرت في ما يخص الصوت الواحد».كما تناول التقرير اقتراحين آخرين تقدم بهما النائبان سعدون حماد وحمدان العازمي، نص كل من الاقتراحين على السماح بإدلاء الناخب بصوته داخل الدائرة الانتخابية المقدم فيها وخارجها، وهو ما رفضته «التشريعية»، بعد أن أبدت وزارة الداخلية رأيها فيهما بأنهما «يشكلان عبئا كبيرا على كاهل الوزارة في حال أعطى الحق للناخب بالإدلاء بصوته لمرشحين في دائرته المقيد فيها ولمرشح في دائرة أخرى».كما تضمن التقرير اقتراحا مقدما من النائبين أحمد القضيبي وراكان النصف، ونص على أن يكون الترشيح بنظام القوائم المغلقة، وتتكون مما لا يقل عن مرشحين، ولا تتجاور الـ10 مرشحين لكل قائمة، وطلبت كل من وزارتي الداخلية والعدل تأجيل النظر في اقتراح القوائم النسبية لمزيد من الدراسة.وذكرت اللجنة التشريعية، في تقريرها، أن مجمل الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن تعديل النظام الانتخابي متوافقة مع أحكام الدستور.
«التشريعية» ترفع
ورفعت «التشريعية» الى الرئيس الغانم تقريرا آخر، نهاية الشهر الماضي، ذكرت فيه أن اللجنة عقدت اجتماعيها الاول بتاريخ 19/1/2015، والثاني في 13/3/2016.وذكر التقرير أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون الأول، وتضمن خمس مواد، أبرزها «رفعت قيمة التأمين إلى 500 دينار، وللمرشح الفائز الحق في استرداد المبلغ»، اضافة الى انشاء مفوضية عليا للانتخابات، والاقتراح بقانون الثاني بشأن خفض سن الناخب الى 18 سنة ميلادية كاملة، وأعطى رجال القوات المسلحة والشرطة الحق في الانتخاب.وزاد ان اللجنة بحثت ايضا الاقتراح بقانون الثالث بشأن رفع قيمة التأمين الى 500 دينار بدلا من 50 دينارا، والاقتراح بقانون الرابع بشأن حق عضو مجلس الأمة بالرجوع على الدولة في طلب التعويض المناسب، يساوي قيمة ما أصابه من ضرر وما لحق به من خسارة في حال صدور مرسوم بحل مجلس الأمة أو الحكم ببطلانه.حدود قانونية
وتناول التقرير الاقتراح بقانون الخامس، الذي يقضي برسم حدود قانونية لشرط حسن السمعة، فنص على ان الناخب وبالتالي المرشح اذا عاد الى الجريمة وعوقب مرة اخرى بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة فلا تسري بحقه أحكام رد الاعتبار، لكنه يسترد اعتباره بمضي 15 سنة بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها او بالتقادم، ولا مجال لرد الاعتبار بحكم قضائي، والاقتراح بقانون السادس بشأن الانتخاب عن طريق أجهزة تصويت إلكترونية بدلا من الطريقة اليدوية.وذكرت اللجنة، في تقريرها، انها استمعت الى رأي الحكومة المتمثل في وزارة الداخلية، حيث ابدت وجهة نظرها حول هذه الاقتراحات بقوانين، واتى رأي الوزارة في الاقتراح بقانون الاول: اوضح ممثلو الوزارة (الداخلية)، ان وزارة العدل لديها مشروع متكامل فيما يخص المفوضية العليا للانتخابات، كما اكدوا وجود مخالفة واضحة في الاقتراح من المادة 81 من الدستور، فيما يخص تحديد الدوائر الانتخابية، حيث لابد ان يكون هذا التحديد بقانون منفصل.وطلب ممثلو الوزارة تأجيل الاقتراح بقانون الثاني، للمزيد من الدراسة، ورأوا ان قيمة المبلغ كتأمين للترشح في الاقتراح بقانون الثالث مبالغ فيها، وابدوا عدم الموافقة على تضمين قانون الانتخاب مسائل التعويض، وترك القضاء يفصل في هذه المسائل (الاقتراح بقانون الرابع)، وطلبوا دراسة الاقتراح بقانون الخامس لإبداء الرأي فيه، وايدوا فكرة الاقتراح بقانون، كما طلبوا تأجيل الموضوع للمزيد من الدراسة (الاقتراح بقانون السادس).وزارة العدل
وذكر تقرير اللجنة أن ممثلي وزارة العدل رأوا أن هذه الاقتراحات بقوانين في مجملها تحتاج إلى منظومة عمل لعرضها على مجلس الوزراء لتوضيح الرأي فيها، واوضحوا ان الاقتراح بقانون الرابع والمتعلق بحق عضو مجلس الامة في طلب التعويض في حالة صدور مرسوم بحل مجلس الامة، فيه شبهة مخالفة احكام الدستور، لان الحل يعد من أعمال السيادة ولا يجوز طلب التعويض عنها.واوضح ممثلو «العدل» ان ما جاء في الاقتراح بقانون الخامس بشأن عدم سريان أحكام رد الاعتبار على الناخب، وبالتالي للترشح في حال العودة الى الجريمة، لا مجال لمثل هذا التعديل في قانون الانتخابات، بل ان التعديل يجب ان يكون في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.وفيما يخص الاقتراح بقانون السادس المتعلق بالتصويت الإلكتروني، بين ممثلو الوزارة أن هناك مشروعا بقانون معدا يعالج هذه المسألة.وبعد المناقشة والاستماع الى جميع الآراء رأت اللجنة ان الاقتراحات بقوانين 2 و3 و5 و6 متوافقة مع أحكام الدستور، بينما تضمن الاقتراحان الأول والرابع شبهة مخالفة أحكام الدستور.الفصل بين السلطات
وبينت «العدل» ان الاقتراح بقانون الاول خالف نص المادة 82 من الدستور التي حددت الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الامة، حيث لا مجال للزيادة أو النقص او التغيير في عبارات هذه الشروط، وهذا ما لم يراعيه الاقتراح بقانون سالف الذكر في المادة رقم 19 منه، كما انه خالف المادة 50 من الدستور التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات، فجاء الاقتراح بقانون في المادة رقم 8 مكررا بتشكيل تتشابك فيه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في المفوضية العليا للانتخابات، كما انه خالف المادة 81 من الدستور والتي اوجبت ان تحدد الدوائر الانتخابية بقانون، وهو ما لم يراعيه الاقتراح حيث اضاف مادة جديدة لقانون الانتخاب برقم 8 مكرر تختص بتقسيم الدوائر.وذكرت ان الاقتراح بقانون الرابع خالف في شقه الاول، الذي اجاز لعضو مجلس الامة طلب التعويض في حال صدور مرسوم بحل مجلس الامة، المادة 107 من الدستور التي اعطت الحق للامير في حل مجلس الامة بمرسوم دون قيود إلا ان يكون الحل مسببا والا يتم الحل مرتين لذات الاسباب، وبناء عليه لا يجوز للعضو الرجوع على الحكومة لطلب التعويض في حال صدور مرسوم بحل مجلس الامة.ضابط تشريعي
وذكرت اللجنة، في تقريرها بشأن الاقتراحات بقوانين الثاني والثالث والسادس، ان «اللجنة رأت تماشيا مع رأي الحكومة حاجة الاقتراحات بقوانين للمزيد من الدراسة»، وبشأن الاقتراح بقانون الخامس «رأت اللجنة ان الاقتراح وضع ضابطا تشريعيا يرسم حدود قانونية لشرط حسن السمعة».ولفتت الى انه وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث والرابع، والموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون الخامس، وعدم الموافقة على الاقتراح بقانون السادس 2:2 بترجيح الجانب الذي فيه الرئيس وفقا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.وزادت: «انبنى رأي الاقلية الموافقة على الاقتراح بقانون السادس على انه يتلاءم مع التوجه العام بتطبيق الوسائل الحديثة في عمل اجهزة الدولة، وان هذه التجربة ناجحة وتم تطبيقها في الدول الاجنبية، أما فيما يتعلق بالمسائل التقنية والمهنية فيمكن تجاوزها»، مضيفة انها قدمت تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.المعيوف لـ الجريدة•: لم يصلنا التقرير في «الداخلية والدفاع»
قال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف لـ«الجريدة» إن تقرير «التشريعية» بشأن اقتراحات قانون الانتخاب لم يصل إلى اللجنة، مضيفا: «سمعنا أن التشريعية وافقت آنذاك على مقترح الصوتين (في مارس الماضي)، إلا أن التقرير حتى فترة وجيزة لم يصلنا في اللجنة».