أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأحكام القضائية الصادرة بشأن استبعاد مبالغ دعم العمالة الوطنية من مفهوم الأجر لا تعتبر حجة في مواجهة المؤسسة، لكونها لم تكن طرف نزاع في الحكم، مشيرة الى أن موضوع التزامها هو مستحقات عمالية لا تأمينية.

جاء ذلك في رد المؤسسة على سؤال برلماني، حصلت "الجريدة" على نسخه منه، بشأن المرتب الذي تحسب على أساسه الاشتراكات في القطاع الأهلي وفقا لقانون التأمينات".

Ad

وقالت "التأمينات" إن المؤسسة تقوم بحساب الاشتراكات المستحقة وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية بحصتيها (حصة العامل وحصة صاحب العمل) على أساس الأجر الشامل، بما في ذلك المبالغ التي تصرف وفقا لقانون دعم العمالة الوطنية، فيما عدا ما نص على عدم خضوعه لأنظمة التأمينات الاجتماعية في التشريع المقرر له (كعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الخاصة التي تضاف كاملة للمعاش التقاعدي)، وذلك بحد اقصى 1500 دينار، وبحد أدنى 230 دينارا بالنسبة للتأمين الأساسي، وبالنسبة للتأمين التكميلي فالحد الأقصى هو 1250 دينارا من دون وجود حد أدنى للمرتب الخاضع لهذا التأمين.

لم تنسق

وأضافت: المؤسسة لم تنسق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بتطبيق المادة 55 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن القطاع الأهلي، وإن كانت تتجه الى ذلك، وبالأخذ في الاعتبار أن المرجع في تحديد المرتب الخاضع للتأمين هو قانون التأمينات الاجتماعية، والذي نص في المادة 1 منه على أنه يعقد في تطبيق أحكامه بالتعاريف الواردة فيه، ومنها المرتب الخاضع له.

وتابعت: والمؤسسة باعتبارها الجهة التي حددها القانون لتنفيذ أحكامه وفقا للمادة 4 منه هي المختصة بالتطبيق، وما يتطلبه ذلك من إصدار التفسيرات المتعلقة به، وهو أمر أكدته المؤسسة في تعميمها الصادر بتاريخ 22/ 3/ 1987 برقم 1 لسنة 1987 بشأن الاستفسارات المتعلقة بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وعليه فإنه لما كان المرتب الخاضع للتأمين ورد في هذا القانون بالعبرة في تحديد المقصود به هي في ما يقرره في هذا الشأن بحسب الأصل، وهذا المرتب ليس بالضرورة هو ذاته ما يتقاضاه المؤمن عليه، إذ قد يتقرر إضافة عنصر له أو استبعاد عنصر منه، بما يقضي به من أحكام في هذا الخصوص، ويقرره من وضع حدود دنيا أو قصوى، وذلك حسبما تتطلبه أغراض التأمين وغاياته وإن كان الأصل في تحديده لن يكون انعكاسا مقبولا لدخل المؤمن عليه بما يكفل الحياة الكريمة له عند التقاعد.

غير خاضعة

وتابعت المؤسسة أن المبالغ التي تصرفها الدولة للعاملين في الجهات غير الحكومية وفقا لقانون دعم العمالة الوطنية، منها ما نص صراحة على عدم خضوعها لأنظمة التأمينات الاجتماعية، حيث تضاف كاملة الى المعاش التقاعدي بعد تسويته، ويستفيد منها صاحب المعاش دون أن يكون قد أديت عنها أي اشتراكات، إذ تتحمل الدولة بتكلفتها ومنها ما يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية، أما بمقتضى الإحالة الى قانون العمل في القطاع الأهلي في تحديد مفهوم الأجر أو لورود نص خاص بتقرير خضوعها في قانون التأمينات الاجتماعية كما هي الحال بالنسبة إلى العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، ومن ثم لا خلاف على خضوعها للتأمين لوجود نص صريح بذلك، حيث انه من المقرر إنه لا مجال للاجتهاد في مورد النص الصريح.

وقد تواترت أحكام القضاء على تأكيد هذه القاعدة الأصولية ومنها الحكم الصادر بتاريخ 11/ 1/ 1999 في الطعن بالتمييز رقم 476/98/ إداري بما قرره من انه متى كان النص واضحا جلي المعنى فلا يجوز الخروج عليه والأخذ بما يخالفه، لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، وكذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المصرية بتاريخ 4/ 7/ 2004 في الطعن 347/45 ق عليا، بما قرره من أنه من المبادئ العامة المسلم بها في تفسير أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له عدم الانحراف عن صريح عبارة النص أو تفسيره على نحو يتعارض مع عباراته الواضحة الصريحة والقطعية الدلالة على المقصود منها الى معان أخرى تخرج النص الواضح عن مضمونه ومحتواه، وتفقده قيمته التي انبنى عليها مقصوده.

لا يشترط

وقالت المؤسسة: أما بقية العناصر التي استبعدتها الأحكام المشار اليها كمكافأة المؤهل الدراسي، وذلك على أساس أن مفهوم الأجر وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي يتصرف الى العناصر التي يؤديها صاحب العمل ولا يشمل ما تصرفه الدولة، فإن نص المادة 55 المشار اليها حدد عناصر الأجر وملحقاته دون ذكر مصدرها، وقد استقر الفقه على أنه لا يشترط في الأجر أن يصرف كله من صاحب العمل، إذ يحدث أن يحصل عليه العامل من غيره، وحيث ان نص المادة 55 جاء عاما ومطلقا دون تخصيص أو تقييد مما يتعين حمله على عمومه وإطلاقه.

وقد أكدت هذه القاعدة المحكمة الدستورية في القرار الصادر بتاريخ 8/ 1/ 1997 في طلب التفسير رقم 26 لسنة 1996 بما ورد فيه من أن المطلق يجري على إطلاقه والعموم يبقى على عمومه ما لم يقم الدليل على تخصيصه، كما سبق لمحكمة التمييز أن أوردت في حكمها الصادر بتاريخ 14/ 6/ 1996 بالطعن رقم 331/98 - إداري أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده بغير مخصص، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التفسير، فإن المؤسسة في شمولها لمكافأة المؤهل الدراسي وغيرها من عناصر الدعم بالتغطية التأمينية لها أسانيدها التي تتوافق وصحيح القانون، ولا توجد أي أحكام مغايرة صدرت قبلها في هذا الخصوص.

«البقشيش»

والمثل الواضح على عدم اشتراط أن يحصل العامل على بعض عناصر الأجر من صاحب العمل تأكيدا لرأي المؤسسة هو الهبة (البقشيش او مقابل الخدمة) التي يدفعها العميل، وقد وردت صراحة في تعريف الأجر في المادة المذكورة بما نصت عليه.

وتابعت: وتخلص المؤسسة الى انه لما كانت الأحكام المشار اليها حجتها تقتصر على اطرافها وهم العمال واصحاب الاعمال وعلى موضوعها وهو المستحقات العمالية ولا تمتد الى المؤسسة والالتزامات والمستحقات التأمينية، فان للمؤسسة التمسك بما يجري عليه العمل لديها من شمول المبالغ التي تؤديها الدولة بالتغطية التامينية على سند صحيح من القانون.

وذكرت المؤسسة أن الأحكام التي تنظم استقطاع الاشتراكات الشهرية المستحقة عن العامل وصاحب العمل في القطاع الأهلي هي الأحكام المنصوص عليها في القوانين التالية:

- المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.

- المادة 4 من المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي.

- المادة الثامنة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.

- المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 2013 في شان التأمين ضد البطالة.

- المادة الرابعة من القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، وبالأخذ في الاعتبار أن هذا القانون لم يفرض اشتراكات على صاحب العمل.

لا يجوز قبول دليل بنقض القرينة
ذكرت «التأمينات» في ردها أن الرأي القانوني الذي انتهت إليه أن الأحكام الصادرة باستبعاد مبالغ دعم العمالة الوطنية من مفهوم الأجر لا تعتبر حجة في مواجهة المؤسسة، حيث لم تكن طرفا في المنازعات الصادرة فيها، ولم تحط علما بها حال نظرها، كما ان موضوعها هو مستحقات عمالية لا تأمينية، وسببها هو التزام صاحب العمل بأدائها لا المؤسسة بذلك، ومن ثم فإنه عملا بمبدأ نسبية أثر الأحكام القضائية فإن حجتها تقتصر على أطرافها في حدود موضوعها ومنطوقها، وذلك وفقا لما تقضي به المادة 53 من المرسوم بالقانوم رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي تقضي بأن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضى تكون حجة في ما فصلت فيه من الخصومة.

وقالت: ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، وبما مؤداه أن الحجية النسبية للأحكام تقتضي وحدة الخصوم والمحل والسبب، فإذا لم تتحق هذه الوحدة في هذه العناصر فإن الأحكام تفقد حجيتها.

أما إذا تحقق ذلك، فإن حجية الحكم تكون قاصرة على أطراف النزاع، وفي حدود موضوعه ومنطوقه ولا يفيد منه أو يضار به سواهم (الحكم الصادر بتاريخ 6/ 12/ 2007 في الطعن بالتمييز رقم 747/ 2005 تجاري، والحكم الصادر بتاريخ 11/ 6/ 1968 بالنقض رقم 326 لسنة 34 ق مدني، والحكم الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1976 بالنقض رقم 89 لسنة 41 ق).