أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية تقريرها بشأن تعديل الرسوم القضائية، عن اقتراحين بقانونين، بصفة الاستعجال، إلى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في الاول من الشهر الجاري.وجاء في التقرير الذي حصلت «الجريدة» على نسخه منه، انه "في 22/6/2016 أحال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحين بقانونين لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما الى المجلس، يتضمنان تعديل المواد 6 و7 و18 و19 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية".
وأضاف التقرير ان "تعديل المواد في مجملها يستهدف رفع قيمة الرسوم، التي نصت عليها المواد المذكورة، وهي رسوم الدعاوى معلومة القيمة (المادة 6)، ورسوم الدعاوى غير مقدرة القيمة (المادة 7)، ورسوم الإنذارات والاعلانات (المادة 18) والرسوم على طلبات صور الاحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم ورسوم الشهادات وصور اوراق الدعوى (مادة 19).
رأي الجهات المعنية
وبين التقرير ان "اللجنة استمعت لرأي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، وابدوا موافقتهم على الاقتراحين بقانونين، كما اشار رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف المطاوعة إلى ورود بعض الرسوم في قوانين اخرى مثل قانون المرافعات من الافضل تعديلها مستقبلا تماشيا مع التعديلات المعروضة".واضاف ان "اللجنة رأت أن الاقتراحين بقانونين يستهدفان زيادة الرسوم المشار إليها بما يتناسب مع نسب التخضم، حيث ان الرسوم المذكورة بوضعها الحالي مضى على تقريرها ما يزيد على 40 عاما لذا فإن الاقتراحين يستهدفان تحقيق غاية مشروعة، ويساهمان في زيادة الموارد المالية للدولة دون تحميل المتقاضين سوى عبء يسير يتمثل في الزيادة المقترحة، لذلك وافقت عليهما مع إجراء بعض التعديلات في الصياغة اوضحناها في الجدول المقارن رفق هذا التقرير".وذكر: "انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على الاقتراحين بقانونين بعد التعديل، وتقديم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده".نص المواد
ونصت المادة 6 المعدلة على «فرض رسم نسبي على الدعاوى المعلومة القيمة مقداره 4.5 في المئة من قيمة المطالبة، إذا لم تتجاوز 20 ألف دينار، و2.5 في المئة إذا بلغت 20 ألفا فأكثر».كما تتضمن هذه المادة «ويدفع من الرسم عند رفع الدعوى نسبة 2.5 في المئة بالنسبة للأفراد من قيمة المطالبة التي تقل عن 20 ألفاً، ونسبة 1 في المئة من قيمة المطالبة التي تبلغ 20 ألفا فأكثر، وعند صدور الحكم يلتزم المحكوم عليه بالمصروفات بقيمة الرسوم كاملة، أما الدعاوى المرفوعة من الأشخاص الاعتبارية الخاصة فتسدد رسومها كاملة عند رفع الدعوى».وتقضي المادة 7 المعدلة «بفرض رسم ثابت على الدعاوى غير مقدرة القيمة، بواقع 30 دينارا للدعوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة والمحكمة الجزئية، و50 للدعاوى المرفوعة إلى الكلية، و100 لدعاوى إشهار الإفلاس، بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب وكيل الدائنين».ونصت المادة 18 من الاقتراح «يفرض على الإنذارات والإعلانات -خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير الخصومة المطروحة أمام القضاء- رسم 5 دنانير عن كل معلن إليه، وتدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان».أما المادة 19 فنصت على «يفرض رسم 5 دنانير على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم، وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الأولى، وكذلك يفرض رسم 3 دنانير على الشهادات وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها».زيادة الموارد المالية
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه «اعد هذا القانون لتعديل المواد 6 و7 و18 و19 من القانون رقم 17 لسنة 1973 بهدف رفع قيمة الرسوم القضائية المنصوص عليها في المواد المذكورة بما يتناسب مع التضخم في عدد القضايا المعروضة، حيث إن الرسوم المذكورة بوضعها الحالي مضى على تقريرها ما يزيد على 40 عاما، وكذلك المساهمة في زيادة الموارد المالية للدولة دون تحميل المتقاضين سوى عبء يسير يتمثل في الزيادة المنصوص عليها».