حذر حكم قضائي صادر من محكمة الجنايات من بطلان الإجراءات القانونية المتبعة في العديد من الضبطيات التي تجريها مباحث جمع السلاح، تطبيقا لقانون جمع السلاح الأخير، الذي طُبِّق منتصف العام الماضي، والتي تؤدي إلى براءة المتهمين في تلك القضايا، وإفلاتهم من العقاب، نتيجة تلك الإخطاء الإجرائية.

وأكدت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد الياسين، بإحدى القضايا التي نظرتها على خلفية ضبط ما يزيد على 1000 طلقة نارية بأحد جواخير كبد مع متهم، أن القانون استلزم أن من يجري التفتيش لضبط الأسلحة ممن تم الإذن له من النيابة العامة، وأن من تم الإذن له هو مدير مباحث السلاح العقيد عبدالرحمن الصهيل، والأخير أعطى إذنا شفويا لضابط القضية بتفتيش الجاخور الذي عثرت بداخله الأسلحة والذخائر، وهو ما يخالف قانون السلاح وقانون الإجراءات الجزائية.

Ad

وقالت «الجنايات» في حكمها، «المقرر بنص المادة 44 من قانون الإجراءات عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري، إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء التفتيش، وجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق، كما أن القانون اشترط أنه إذا نص الأمر بالقبض لرجال الشرطة بتعيينهم لتنفيذه، وجب على من صدر الأمر له أن يجريه بنفسه، وليس له أن يكلف غيره، إلا عند الضرورة، وبتحويل كتابي».

وبينت أن الأمر الصادر من النيابة العامة تم بعد تقديم التحريات من مدير مباحث السلاح، بتفتيش الجاخور الواردة به الذخائر، فيما كان الثابت من محضر الضابط أن من قام بالتفتيش والقبض تنفيذا لأمر النيابة، هو ضابط آخر، بعد أن حصل على أمر شفوي من مدير السلاح.

ولفتت إلى أنه حتى ذكر عبارة بالأمر الصادر من النيابة بجواز القبض والتفتيش «للضابط أو من يساعده أو يعاونه» للقيام بالقبض والتفتيش لا تبيح لغير مجري التحريات تنفيذ الأمر، ما لم تتوافر ضرورة، وبتحويل مكتوب.

وقالت: التفتيش الذي أجراه الضابط باطل، لعدم وجود تحويل مكتوب له من المدير العام للإدارة العامة لمباحث السلاح لإجراء التفتيش بدلا عنه، وبطلان ما ترتب على ذلك من إجراءات، كما خلت أوراق الدعوى من دليل متحصل بوسيلة مشروعة يصلح لإدانة المتهم.