«الجنايات» تحبس وافداً 13 عاماً للاتجار بالمخدرات

تبرئة فتاة ضُبط بحوزتها مؤثرات عقلية لبطلان التفتيش

نشر في 18-08-2016
آخر تحديث 18-08-2016 | 00:04
No Image Caption
قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار أحمد الياسين، وعضوية القاضيين سليم العازمي وأحمد الصدي، بحبس وافد عربي 13 عاما مع الشغل والنفاذ، بينما قضت ببراءة فتاة متهمة من تهم الاتجار بالمواد المخدرة.

وتتلخص وقائع القضية فيما ورد بتحريات ضابط المباحث، التي دلت على أن المتهم الاول يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وبعد حصوله على إذن من النيابة العامة توجه الى مسكن المتهم وقام بالقبض عليه، وبتفتيشه عثر بجيب بنطاله على سيجارة ملفوفة و100 دينار حصيلة بيعه المواد المخدرة، وبتفتيش المسكن عثر على قطعتين مختلفتي الحجم وميزان حساس رمادي اللون ومجموعة من الأكياس الفارغة، وعثر بعينة بوله على متحللات مادة الحشيش المخدرة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه عن الدفع المقدم من دفاع المتهمة الثانية ببطلان تفتيش مسكنها والقبض عليها، وما ترتب على ذلك من إجراءات لحصوله بغير الحالات المنصوص عليها قانونا، فهو سديد، ذلك أن إجراءات تفتيش مسكن المتهمة الثانية والقبض عليها وضبط الاشياء التي قام بها ضابط الواقعة بحقها، وبعد ذلك إسناد التهم إليها من قبل النيابة العامة على سند مما يسمى بحق التتبع -على اعتبار انه بعد ان القى ضابط الواقعة القبض على المتهم الاول، وقرر له انه يتحصل على المضبوطات التي ضبطها لديه من المتهمة الثانية وقام بإرشاد منه بتفتيش مسكنها وضبط 4 اكياس تحتوي على مادة بيضاء ثبت أنها تحتوي على مادة الميثامفيتامين المؤثرة عقليا- لا تجد لها سندا من خلال نص المادتين 47 و48 من قانون الجزاء اللتين نظمتا القواعد المتصلة بالمساهمة الجزائية».

وأضافت: «ذلك ان المشرع نص في المادة 47 من قانون الجزاء على الحالات التي يعد معها الشخص فاعلا للجريمة، وذكر لها ثلاث حالات، كما انه نص في المادة 48 من قانون الجزاء أيضا على الحالات التي يعد معها الشخص شريكا في الجريمة قبل وقوعها، وذكر لها ثلاث حالات، فضلا عن الاشتراك اللاحق للجريمة الذي نظمته المادة 49 من قانون الجزاء، والتي لا محل لها في هذا الصدد».

وتابعت المحكمة: «لما كانت الاوراق خلت من توافر إحدى الحالات التي يمكن فيها اعتبار المتهمة الثانية فاعلة أصلية مع المتهم الاول في الجريمتين محل الاتهام المسند اليه، بحيث يطبق عليهما نص المادة 50 من قانون الجزاء، كما ان الاوراق خلت من توافر إحدى الحالات التي يمكن معها اعتبارها شريكة سابقة في الجريمة مع المتهم الاول، بحيث يطبق عليها نص المادة 52 من قانون الجزاء».

واستدركت: «ومن ثم ينتفي السند القانوني لضابط الواقعة في تفتيش مسكن المتهمة الثانية، وضبط ما عثر عليه فيه من مؤثرات عقلية، بما يتعين معه القضاء ببطلان ذلك الاجراء (تفتيش مسكنها) وما ترتب عليه من اجراءات ونتائج».

وزادت: «هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن تلك الاجراءات وذلك الاتهام لا يجدان لهما سندا بنص المادة 54 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي جرى نصها على ان (لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين الآتي ذكرهم أولا: من اتهم في جناية وقامت على اتهامه ادلة قوية، ثانيا:... ثالثا:...)، ذلك ان النص سالف البيان يمنح رجال الشرطة حق القبض فقط ان توافرت شروطه باعتباره اجراء تحفظيا».

وبينت المحكمة ان «حق القبض سالف البيان لا يبيح التفتيش- سواء تفتيش الشخص او المسكن باعتباره اجراء من اجراءات التحقيق التي تهدف الى البحث عن أدلة متصلة بالجريمة التي يجري التفتيش بشأنها، والتي تختص بها أصلا سلطتا التحقيق، وهي النيابة العامة في هذا المقام باعتبار الواقعة تشكل جناية في تكييفها القانوني- وإنما يبيح له التفتيش الوقائي الذي نظمته المادة 51 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والذي ليس الغرض منه البحث عن أدلة متصلة بجريمة معينة بل لتجريد المقبوض عليه من الأسلحة، وكل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة أو في ايذاء نفسه او غيره».

ولفتت الى ان ضابط الواقعة تجاوز حدود الحق المقرر له، وكان يتعين عليه بعد أن ألقى القبض على المتهم الأول أن يعرض محضره بالإجراءات التي قام بها وما اسفرت عنه من نتائج على وكيل النيابة ليتخذ الأخير الإجراء المناسب على ضوئها، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة، وقد خلت الاوراق من دليل صحيح يصلح لادانة المتهمة الثانية عما أسند اليها من اتهام الى القضاء ببراءتها مما اسند اليها».

back to top