قال النائب د. عبدالرحمن الجيران بأن القانون بكافة فروعه العام والخاص، سواء كان دولياً أو محلياً وما يندرج تحت هذا التصنيف العام من قوانين أخرى مثل: القانون الدستوري والمالي والإداري والجمركي والسوق والتعليم، وأيضاً يندرج تحته القانون المدني والتجاري والمرافعات... يعتبر من أنواع العلوم الاجتماعية، ويعتني بإعطاء الحقوق وفرض الواجبات لتنظيم العلاقة بين الأفراد وبينهم وبين مؤسسات المجتمع.

Ad

وأضاف الجيران بأن جميع ما تقدم إذا لم تخالف قواعد الشريعة المستقرة، ولا تتعارض مع مقاصد التشريع الإسلامي العامة، ولا تنافي الآداب والذوق العام فلا بأس بها بل هي ضرورة انسانية تقتضيها تداعيات التطور الحضاري مما يؤكد صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، والذي ننكره ولا نقبله منه هو ما يمثل مساساً بالثوابت ومقومات المجتمع المسلم.

وبيّن الجيران بأن هذا ما نص عليه الأئمة الأربعة في مذاهبهم والأوزاعي والثوري وأئمة الحديث وفقهاء الأصول والتفسير واللغة.

وامتلأت الكليات والجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي بالكتب ورسائل الدكتوراة التي بحثت هذه النازلة وأوضحتها للجميع، ولعل مجلة الأحكام العدلية العثمانية توضح جانباً مما نقول.