أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة العميد عبدالله الهاجري، أن قانون العمالة المنزلية رقم 68/ 2015، واللائحة التنفيذية الخاصة به، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016، يهدفان إلى معالجة النقص التشريعي، وتنظيم العلاقة بين الجهات الأربع المعنية بالعمالة المنزلية، وهي: وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة، وصاحب العمل (الكفيل)، والعامل المنزلي، ومكاتب استقدام العمالة المنزلية.

وأشار في تصريح صحافي أمس إلى أن القانون يعالج بعض السلبيات والملاحظات الموجودة في القانون القديم بشكل يضمن العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف، وينظم آليات حل المنازعات والشكاوى التي قد تنشأ بين الأطراف، حيث نصت المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية للقانون، بحصر تسوية هذه النزاعات، من خلال إدارة العمالية المنزلية وفقا للإجراءات التي تم اعتمادها.

Ad

وأوضح العميد الهاجري، أنه وفقا للائحة التنفيذية للقانون، فإنه من الواجب والضروري حضور صاحب العمل (الكفيل) إلى الإدارة في حال استدعائه بإخطار رسمي عن طريق مفتشي الإدارة، مبينا أنه "في حال تعذر الاستدلال على عنوان صاحب العمل، سيتم تسليم الإخطار إلى مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المشكو بحقه".

وأضاف أن الإدارة، وبعد استدعاء الأطراف كافة، تقوم باتخاذ إجراءاتها بالفصل في المنازعات، ومحاولة إيجاد حلول ترضي الجميع وبموافقتهم، ويتم كتابة ذلك في عقد اتفاق، ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية، "وفي حال تعذر إيجاد الحلول المناسبة، سيتم تحويل الملف إلى المحكمة المختصة للفصل بينهم".

وشدد على ضرورة التزام صاحب العمل بالحضور إلى إدارة العمالة المنزلية فور استدعائه، حفاظا على حقوقه، وتحقيقا للعدالة، وتجنبا لتعرضه للمساءلة القانونية.