«هيئة أسواق المال» تستدرك أخطاءها الإجرائية في ملف البيوع المستقبلية والآجل
ثبتت قرارها الأخير باعتماده من مجلس المفوضية بعد صدوره بشكل فردي
القرار الأول للهيئة بشأن الآجل
... والقرار الثانيالقرار الثالث لاستدراك صدور القرار بطريقة خاطئةأثار صدور قرارين متطابقين من هيئة أسواق المال بشأن تنظيم تداول المشتقات المالية الشكوك بين المتعاملين في البورصة، خصوصا أن القرار الصادر أمس، بعد اجتماع مجلس مفوضي الهيئة في 24 أغسطس الماضي، جاء لاحقا على القرارات الأولية التي تم إعلانهما في ٨ أغسطس و١٨ أغسطس، حيث علمت "الجريدة" أن القرار السابق الصادر من هيئة أسواق المال صدر بشكل فردي من دون اجتماع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال. وتبين أن الهيئة ثبتت قرارها بتنظيم عمل المشتقات المالية في البورصة بعد اجتماع مجلس المفوضين بنفس صيغة القرار السابق الصادر، بعد مشاورات داخلية تمت داخل أروقة الهيئة حول هذه القرارات بأنها غير قانونية وقابلة للطعن، على اعتبار أن هناك خطأ إجرائيا في اتخاذ هذا القرار بصدوره بشكل فردي، لكونه خالف اللائحة الداخلية لهيئة أسواق المال. ويضع صدور القرار السابق بهذا الشكل هيئة أسواق المال في مأزق قانوني، إذ إنه يمكن الرجوع عليها قانونيا من خلال الطعن وما يترتب على الأمر من تداعيات قانونية، إلا أنه تم استدراك الأمر في النهاية، وجرى اجتماع من قبل مجلس المفوضين، وتم اعتماد القرار بنفس صياغته السابقة من دون تعديل، رغبة في تصحيح الخطأ الإجرائي الذي جرى.وتساءل متعاملون في البورصة عن المسؤول عن اتخاذ مثل هكذا قرارات سببت ربكة بين جموع المتداولين، ولاسيما أنهم كانوا في انتظار إجراء تعديلات أخرى على هذا القرار، فهل ستجرى محاسبة على صدور مثل هكذا قرارات؟
بنود القرار
وأصدرت هيئة أسواق المال قرارا، أمس، يفيد بأنه بعد الاطلاع على القرار رقم 76 لسنة 2016 بشأن إيقاف المشتقات المالية (الخيارات والبيوع المستقبلية والآجل) وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛ وعلى اللائحة التنفيذية له، وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 28 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 24/ 8/ 2016؛ قرر ما يلي:مادة أولى: يبدأ سريان إيقاف التعامل بالبيوع المستقبلية والآجل من تاريخ 1 سبتمبر 2016.مادة ثانية: اعتبارا من تاريخ 1 سبتمبر 2016، يجوز تمديد أو تجديد عقود البيوع المستقبلية وعقود الآجل القائمة مدة أو مددا مماثلة، على ألا تتجاوز مدة انتهاء تلك العقود تاريخ 31 أكتوبر 2017 بأي حال من الأحوال.مادة ثالثة: عدم إصدار أو إبرام أي عقود خيارات جديدة تتجاوز فترة انتهائها تاريخ 31 أكتوبر 2016. مع مراعاة وضع آلية محددة بشكل مباشر في ما بين مقدم الخدمة وبقية الأطراف ذات الصلة للتعامل مع العقود القائمة التي تنتهي بحد أقصى بتاريخ 29 ديسمبر 2016.مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.