قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار حمد المديرس وعضوية المستشارين محمد بهمن ود. خالد العميرة بإدانة ثلاثة متهمين بتزوير الجنسية الكويتية، وقررت معاقبة المتهمين بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل المتهم الثالث من وظيفته «وكيل عريف» بوزارة الدفاع، وإلزام المتهمين الثاني والثالث برد المبالغ التي استوليا عليها من الجهات الحكومية نتيجة تزوير الجنسية.
تسجيل مولود
وتتحصل وقائع القضية التي نسبتها النيابة الى المتهمين في أن الأول (كويتي) تقدم على خلاف الحقيقة الى موظف بإدارة المواليد والوفيات بوزارة الصحة بطلب ساقط قيد، بعدما قرر أنه رزق بطفل بتاريخ 6/ 10/ 1997، وأن واقعة الولادة لهذا الطفل كانت في السعودية بناء على سند عنوانه (شهادة ميلاد منسوب صدورها الى مكتب الأحوال المدنية بالرياض)، فاستخرج شهادة الميلاد للطفل، وعلى أثر ذلك بتاريخ 4/ 11/ 2002 تقدم المتهم الأول الى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بطلب إضافة المولود بملف جنسيته الكويتية، بعدما ادعى - على خلاف الحقيقة - صحة ذلك أمام الموظف المختص والتوقيع على هذا الطلب، مقدما سندا لذلك شهادة الميلاد المزورة، فتم له ذلك، ومن ثم قام المتهم الأول بتاريخ 5/ 11/ 2002 بالتقدم الى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بطلب تسجيل المولود لديها، على خلاف الحقيقة، بعدما ادعى صحة ذلك أمام الموظف المختص فيها، وقدم سندا لذلك شهادة الميلاد وطلب إضافة مولود المزورين سالفي البيان، فاستصدر البطاقة المدنية للمولود، والتي تحمل رقما مدنيا من غير صورة لهذا المولود.تزوير النسب
وفي تاريخ لاحق على ذلك، التقى المتهم الأول بالمتهم الثاني من مواليد نجران ويحمل جنسية المملكة العربية السعودية في منطقة الرياض، واتفقا على أن يقوم المتهم الأول بنسب المتهم الثاني إليه كابن له مقابل حصول المتهم الأول على مبلغ مالي قدره 150 ألف ريال سعودي، بعدما قام المتهم الثاني بتسليمه صوراً شخصية حديثة له، وفور تسلم المتهم الأول لهذا المقابل المالي، بادر المتهم الأول في غضون الفترة من عام 2011 باستصدار البطاقة المدنية خلافا للحقيقة، وعليها صورة المتهم الثاني الشخصية، ثم سلم المتهم الأول للمتهم الثاني تلك البطاقة المدنية بالاسم المنتحل في دولة الكويت، بعدما دخل الأخير إلى البلاد باسمه السعودي، ثم العودة بها إلى بلاده المملكة العربية السعودية، وفي تاريخ 12 /4/ 2015، قام المتهم الأول بعمل توكيل خاص للمتهم الثالث كويتي الجنسية، ويعمل موظفاً عاماً بوزارة الدفاع برتبة عسكرية (وكيل عريف) بتوكيله لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لاستخراج جواز السفر لأبنائه ومنهم الابن وفي تاريخ 9/ 7/ 2015 قام المتهم الثالث بالتقدم، على خلاف الحقيقة، إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بطلب استصدار جواز السفر للابن، بعدما قدم صوراً عن شهادة الميلاد وبطاقات مدنية مزورة وشهادتين دراسيتين للابن للصف الدراسي التاسع مؤرخة في 16/ 9 /2015 والثانية للصف الدراسي العاشر مزورتين على مدرسة ثانوية هشام بن العاص للبنين، وذلك بأن ادعى – أيضاً - أمام الموظف المختص بأن الابن لم يخرج من البلاد كسبب كافٍ لاستصداره ذلك الجواز، فاستصدر جواز السفر المزور للابن بصورة المتهم الثاني، وفي غضون عام 2015 طلب المتهم الأول من الأخير الحضور إلى الكويت بغرض استكمال بقية الإجراءات والأوراق الثبوتية، ومنها استصدار شهادة الجنسية الكويتية، والتقدم بالطلب الإسكاني والحصول على قرض زواج، فما كان من المتهم الثاني إلا دخول البلاد باسمه السعودي لتحقيق القصد المنشود من جريمة التزوير في المحررات الرسمية برمتها، بعدما زود المتهم الأول المتهم الثاني بصور عن كل من جواز السفر وشهادة الميلاد المزورين والشهادتين الدراسيتين المزورتين مع إخطار بصمة استخراج الجنسية الكويتية.منح وقروض
وعلى اثر ذلك، وتحديداً في تاريخ 29/3/2015 أبرم المتهم الثاني باسمه المنتحل والمزور عقد الزواج من المدعوة بعدما ادعى أمام الموظف العام- الموثق المختص، صحة ذلك الاسم المزور، وتمكن بذلك المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم الأول وعلى علم سابق من المتهم الثالث في تاريخ 5/4/2015 بالحصول على المنح العقارية- الطلب الاسكاني- والمنح الاجتماعية- وقرض الزواج بمبلغ قدره ستة آلاف دينار (الذي اقتسمه كل من المتهمين فيما بينهم).وفي تاريخ ضبط الواقعة 3/ 12/ 2015 عقد كل من المتهمين العزم والاتفاق، وخصوصا المتهمين الثاني والثالث، على استخراج شهادة الجنسية الكويتية، فقام المتهم الثالث بالاتفاق مع المتهم الثاني للالتقاء بمقر الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بعدما أرشده الى مكانها والمكان المخصص لذلك فيها، وهناك تقدم المتهم الثاني بطلب استصدار شهادة الجنسية بالاسم المنتحل بعدما ادعى، على خلاف الحقيقة، بهذا الاسم محل التزوير مقرراً للموظف المختص بأنه لم يتجاوز التاسعة عشر من العمر، فخاب أثر جل الجريمة (جريمة التزوير في محرر رسمي- طلب استصدار شهادة الجنسية الكويتية) لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو اكتشاف أمره من الموظف المختص بأنه يتجاوز عمره الثالثة والعشرين من العمر، فتم القبض عليه واحالته للجهات المختصة.تحريات وإدانة
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بإدانة المتهيمن إنه استقر في يقين المحكمة، أن المتهمين جميعاً من الأول حتى الثالث في الزمان والمكان الواردين بصحيفة الاتهام، قد ارتكبوا جميع الجرائم (التزوير في محررات رسمية، والشروع في تزوير محررات رسمية، والتزوير في محرر عرفي، والاستيلاء وتسهيل الغير للاستيلاء على المال العام) المنسوبة إليهم بتقرير الاتهام وفق اقتسام كل منهم لنصيبه ودوره المحدد في جميع الاحداث المثارة في الواقعة الماثلة. وأضافت «وقد استقام الدليل اليقيني على صحة هذه الجرائم وثبوتها بكل عناصرها القانونية قبلهم، وذلك من خلال أقوال ضابط مباحث الادارة العامة للجنسية بالتحقيقات ان تحرياته السرية دلت على اتيان المتهمين للواقعة في صورة التزوير في محررات رسمية وعرفية تارةً أولى - بارتكاب التزوير في محررات رسمية عند طلب استخراج شهادة الميلاد للمولود، واضافته في ملف الجنسية الكويتية، واستخراج بطاقة مدنية له على خلاف الحقيقة، وتارة أخرى بالتزوير في محرر رسمي بوضع صورة المتهم الثاني الشخصية على جواز السفر للاسم المنتحل بواسطة المتهم الثالث». وتابعت «وقام المتهمان الثاني والأول بالحصول على قيمة قرض الزواج بقيمة ستة آلاف دينار المملوك لجهة حكومية (بنك الائتمان) حال كون المتهم الثالث موظفا عاما سهل للمتهم الثاني الحصول عليه، بعدما زور الشهادتين الدراسيتين للصفين التاسع والعاشر للأخير، واستصدار جواز السفر له».وذكرت المحكمة أن «المتهم الثاني تم ضبطه لحظة الشروع في ارتكاب التزوير في محرر رسمي استخراج شهادة الجنسية الكويتية بالاسم المنتحل، والذي اشترك معه المتهم الثالث بتوصيله الى مبنى ادارة الجنسية وعلمه السابق بذلك الغرض الاجرامي، الا ان هذه الجريمة الأخيرة أوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو افتضاح أمر تزوير المتهم الثاني بسبب اختلاف في العمر، وهو ما تتطابقت عليه أقوال الشهود».