أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن تحديد الرسوم الدراسية يتم من خلال قرارات وزارية، بناء على دراسة فنية تتحدد بموجبها نسب الزيادة ووقفها عند حد معين، وبما يهدف إلى تحقيق مقتضيات المصلحة العامة، وما تراه محققا للتوازن المطلوب، انطلاقا من قوامتها على العملية التعليمية، والقيام بواجبها نحو منح الحق الذي كفله الدستور للطلاب بتلقي الخدمة التعليمية، دون ان تترك للمدارس الخاصة رفع الرسوم بدون قيود، أو إرهاق أولياء الأمور برسوم دراسية مغالى فيها قد تحرم فئة من الناس من تلقي الحق المكفول قانوناً، وبما يضمن حسن سير العملية التعليمية في المدارس الخاصة كمؤسسات تسهم بدور فاعل في العملية التعليمية.

وقال العيسى، في رده على سؤال برلماني، إن الأسس تستند إليها اللوائح الخاصة في المدارس الخاصة تبدأ من نظام الإشراف على التعليم الخاص الذي أقره المجلس الأعلى وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد 254، ثم القرار الوزاري رقم 67/46601 بشأن نظام التعليم الخاص وتعديلاته بموجب القرار والقرار رقم 186/1971 والقرار رقم 156/1972 والقرار رقم 736/1975 والقرار رقم 6/1983 والقرار رقم 1984/6717 والقرار رقم 1986/635 والقرار رقم 1987/53، والقرار رقم 177/1987، كما تضع الضوابط الخاصة بتحديد الرسوم الدراسية بناء على القرارات الوزارية على النحو المشار إليه في البند السابق، مضيفاً أنه "بموجب القرار رقم 28 لسنة 2015 ستتم زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة بنسبة 3% للعام الدراسي 2016/2017 وبنسبة 3% للعام الدراسي 2017/ 2018".

Ad

وأضاف: تقوم الوزارة من خلال الإدارة العامة للتعليم الخاص، بمراقبة المدارس الخاصة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية، وذلك عن طريق موجهيها الماليين بموجب زيارات دورية ومتكررة تبين مدى التزام المدارس الخاصة بالرسوم الدراسية المعتمدة لكل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة بحق المخالفين منها والتي نصت عليها القرارات الوزارية الصادرة في شأن تحديد الرسوم، وذلك عن النحو التالي:

1- إنذار المدرسة المخالفة- كتابياً- بتلافي المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها.

2- إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع جهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر، ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله.

3-فإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يلغى الترخيص الممنوح للمدرسة اعتباراً من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المحصلة بالمخالفة.

وأشار إلى أن تحديد رسوم المدارس العربية الأهلية والنموذجية والمدارس الباكستانية والهندية والفلبينية يتم بموجب قرارات وزارية تتضمن قيمة الرسوم للمدارس القائمة او المدارس التي يصدر بشأنها تراخيص لاحقة على القرار المنظم للرسوم الدراسية.

وتابع: أما رسوم المدارس الأجنبية وهي المدارس الأميركية والبريطانية والألمانية والفرنسية وثنائية اللغة، فتحدد قياسا على الرسوم المطلوبة للمدارس القائمة وقت تقديم الطلب، وفيما اذا كانت الرسوم المطلوب اعتمادها أعلى او ادنى من الرسوم القائمة لذات النظام التعليمي، وينظر في ذلك أيضا الى نوعية الخدمات التعليمية في المدرسة وتاريخ إنشاء المبنى وتكلفته التقديرية ومرافقه.

وأشار إلى ان المدارس العربية الأهلية والنموذجية والمدارس الباكستانية والهندية والفلبينية تتسع لقاعدة عريضة من طلاب مدارس التعليم الخاص، إذ تجاوز عددهم 190 ألف طالب، فيما بلغت اعداد طلاب المدارس الأجنبية في حدود 70 ألف طالب.

وفي ختام رده كشف العيسى عن أنه تم رفض طلبات زيادة الرسوم المقدمة من بعض المدارس منها: المدرسة العالمية الأميركية الخاصة بتاريخ 5/2016، والمدرسة الإنكليزية الخاصة بتاريخ 21/1/2016 ومدرسة روض الصالحين الثنائية اللغة 30/12/2014.