«عدم الدستورية» تطارد «التصرف في الأموال»
يتعارض مع قانون «الكيانات»... والسيد: في انتظار الصيغة النهائية
أثارت موافقة الحكومة المصرية على مشروع قانون "تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها" حالة من الجدل في الأوساط القضائية المصرية، حيث اعتبر خبراء قانونيون ودستوريون أن مشروع القانون الجديد يتعارض مع قانون "الكيانات الإرهابية" الذي صدر العام الماضي ويتعارض أيضاً مع نصوص الدستور.وكانت الحكومة وافقت على مشروع القانون في جلستها الأسبوعية الأخيرة، على أن ترسله إلى قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة لمراجعته دستورياً، قبل إرساله إلى البرلمان في دور الانعقاد الثاني الذي ينطلق في أكتوبر المقبل لإقراره.وبموجب مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل، فإن التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية سيتم من خلال اللجنة القضائية التي سيرشح وزير العدل أعضاءها، بينما ستنتقل المنازعات القضائية الخاصة بقرارات اللجنة من محاكم مجلس الدولة إلى محاكم الأمور المستعجلة.
وتضم اللجنة في تشكيلها سبعة أعضاء من بين قضاة محكمة الاستئناف، يتم ترشيحهم من قبل وزير العدل ويوافق عليهم مجلس القضاء الأعلى، قبل أن يصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، مع تشكيل أمانة فنية برئاسة أمين عام ينتدب من قضاة الاستئناف.ونقل مشروع القانون الطعن على قرارات اللجنة الجديدة من محاكم القضاء الإداري إلى مجلس الدولة، حيث نص على التظلم على القرار أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان، على أن تقوم المحكمة بالفصل فيه خلال 30 يوماً، بتأييده أو إلغائه أو وقف تنفيذه، مع إتاحة فرصة أخرى للاستئناف أمام المحكمة الأعلى خلال 30 يوماً أخرى، ليصبح بعدها الحكم نهائياً.وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل لـ"الجريدة"، إن القانون الجديد تطارده شبهة عدم دستورية فيما يتعلق بنقل الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة لتكون من "الأمور المستعجلة" وليس محاكم مجلس الدولة المختصة بنظر الطعون على القرارات الإدارية وفقاً للدستور.فيما قال رئيس محكمة الاستئناف السابق المستشار رفعت السيد، إن نقل تبعية القرارات الإدارية من القضاء الإداري إلى محاكم الأمور المستعجلة غير جائز دستورياً، مشيراً إلى أن النزاعات الإدارية مقرها مجلس الدولة، أما الأحكام والقرارات القضائية فمحلها القضاء الطبيعي، ما يتطلب توضيحاً لطبيعة عمل اللجنة وتحديد اختصاصاتها بدقة.وأضاف السيد في تصريحات لـ"الجريدة": "الصيغة النهائية للقانون هي التي ستحدد اختصاصات اللجنة فضلاً عن مراجعة قسم الفتوى والتشريع للقانون قبل إرساله إلى البرلمان".