«اجتماع» أم «طارئة»... لحل زيادة أسعار البنزين؟
• جدل نيابي بشأن «الخيار الأفضل» قبل يوم من موعد اجتماع السلطتين
• الدعوة لدور انعقاد غير عادي تتم بمرسوم ويجب الاستجابة للطلب باستجماعه شرط النصاب
قبل يوم من موعد عقد الاجتماع النيابي الحكومي، لمناقشة قرار مجلس الوزراء زيادة أسعار البنزين، يستمر الجدل حول أفضلية "الاجتماع" أو "الجلسة"، في تحقيق هدف "حماية المواطن من آثار زيادة الوقود"."اجتماع البنزين"، الذي سيعقد غدا في مكتب المجلس، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وعدد من الوزراء والنواب، هدفه تجنب "الإجراءات اللائحية الطويلة التي تحتاج إليها الجلسة الطارئة"، والوصول إلى نتيجة حماية المواطن من تأثيرات زيادة البنزين، عبر توافق بين السلطتين بشأن آلية معينة لتحقيق هذا الهدف.أما دور الانعقاد غير العادي (الجلسة الطارئة)، الذي تقدم النائب أحمد القضيبي رسميا بطلب عقده، بعد أن نجح في جمع تواقيع 35 نائبا على الطلب، ليستوفي بذلك الشروط القانونية لعقد الجلسة، فتم تأجيله إلى حين "التوصل الى حل في الاجتماع الموسع مع الحكومة"، وإلا فإن "إجراءاته ما زالت قائمة"، حسبما قال القضيبي.
لكن إعلان غير نائب مقاطعتهم الاجتماع النيابي الحكومي، وتمسكهم بعقد الجلسة الطارئة، فتح باب التساؤلات حول أيهما افضل: الاجتماع ام الجلسة؟ ولماذا الاصرار على خيار معين طالما ان الهدف هو تحقيق النتيجة. واوضح النائب صالح عاشور، الذي أعلن مقاطعته الاجتماع، ودعا النواب الى "عدم حضوره والإصرار على عقد الجلسة الطارئة"، ان "مثل هذه الاجتماعات غير رسمية، والقرارات فيها مجرد توصيات، ولا يملك المجلس إجبار الحكومة على تنفيذها". ونظم الدستور في المادة 88 واللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة 64 إجراءات الدعوة لعقد دور انعقاد غير عادي، إذ نصتا على ان "يدعى مجلس الأمة، بمرسوم لاجتماع غير عادي، إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة".وتقول المستشارة القانونية في مجلس الأمة د. عزيزة الشريف: "إذا استجد أثناء عطل المجلس ما يدعو إلى اجتماعه يدعى إلى دور انعقاد غير عادي، والدعوة -كما في أدوار الانعقاد العادية- تتم بمرسوم، كما أن فضه يتم بمرسوم، ولا يجوز فض دور الانعقاد غير العادي قبل الفراغ من الموضوع الذي دعي المجلس من أجله".وأضافت الشريف، في دراسة أعدتها "حول توقيتات عمل مجلس الأمة"، "يصدر الأمير قرار الدعوة في فرضين، الأول: إذا قدر وجود ضرورة تدعو لقطع الإجازة البرلمانية وعودة جلسات المجلس للانعقاد، وتقدير الضرورة متروك للأمير عدا الحالات التي يفرض فيها الدستور دعوة البرلمان لدور انعقاد غير عادي".وذكرت ان "أبرز مثال على الاجتماعات غير العادية المفروضة دستوريا ما تنص عليه المادة 71 من الدستور الخاصة بمراسيم الضرورة، فالنص يلزم عرض تلك المراسيم على المجلس خلال 15 يوما من إصدارها، وهو يعني اجتماع المجلس في دور غير عادي لبيان موقفه من المراسيم الصادرة في غيبته إذا كان ما تبقى من العطلة يزيد على 15 يوما".وبينت ان "الفرض الثاني: إذا طلبت أغلبية أعضاء المجلس الدعوة لاجتماع غير عادي وفقا للمادة 88، في هذا الفرض تختفي السلطة التقديرية للأمير، فليس أمامه إلا الاستجابة للطلب بمجرد استجماعه شرط النصاب، ويلاحظ أن النص لم يقيد طلب الأعضاء بشرط الضرورة، ولعله قدر أن تقديم الطلب من هذا الجمع من أعضاء المجلس ينبئ عن وجود ضرورة لعودة اجتماعات المجلس النيابي من جديد".وتابعت: "يثار تساؤل حول جدول أعمال دور الانعقاد غير العادي، بمعنى آخر هل يقتصر دور المجلس على التصدي للموضوعات التي كانت سببا في اجتماعه، أم أن له الحرية في مباشرة كل أنشطته؟... المادة 88 حسمت هذا الموضوع: لا يجوز أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة".وبانتظار ما تسفر عنه نتائج الاجتماع النيابي الحكومي غدا، يبقى ترقب موعد عقد الجلسة الطارئة للوصول الى معالجة لآثار زيادة اسعار البنزين.
لا يجوز فض دور الانعقاد الطارئ قبل الفراغ من الموضوع الذي دعي المجلس من أجله