«الاستئناف»: لا يجوز لـ«البدون» تملك العقارات في الكويت و«الوافد» العربي يملكها استثناءً بمرسوم
أكدت أن اعتراف الزوجة الكويتية بملكية زوجها الأجنبي للعقار لا يمثل سنداً للدعوى
رفضت محكمة الاستئناف المدنية دعوى أحد المتقاضين من فئة غير محددي الجنسية بطلب اثبات ملكيته لأحد العقارات، وذلك لحظر القانون الكويتي تملك البدون داخل الكويت.
قضت محكمة الاستئناف، في حكم قضائي بارز، بعدم جواز مطالبة الأجنبي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والتسجيل العقاري بإثبات ملكية العقارات باسمه، استنادا إلى وجود عقد صوري يثبت ملكيته للعقار.وقالت محكمة الاستئناف المدنية برئاسة المستشار عويد الرشيدي، على خلفية دعوى أقامها زوج من فئة غير محددي الجنسية ضد زوجته الكويتية للمطالبة بإثبات ملكيته للمنزل المسجل باسم زوجته، إن المشرع الكويتي حظر ملك الأجنبي لعقار في الكويت، ما لم يكن عربيا منتميا بجنسيته إلى بلد عربي، ويشترط صدور مرسوم بمنحه هذا الحق، وإلا وقع التصرف باطلاً متعلقا بالنظام العام.
أحقية
وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها بالرفض، أن العقد الباطل لا يصلح سببا للمطالبة بأي التزامات مترتبة عليه، طبقا للمادتين 184 و185 من القانون المدني.وكان دفاع المواطنة، محمد فهد المطيري، دفع بعدم أحقية المدعي في المطالبة بإثبات ملكية المنزل، وذلك لمخالفتها النظام العام، وقررت «الاستئناف» استجابة لدفاع المحامي المطيري والحكومة إلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض الدعوى المقامة.إثبات
وتتحصل وقائع القضية التي رفعها المدعي، وهو زوج المدعى عليها المواطنة، في أن المدعي أقام الدعوى ضد كل من وزارة العدل والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ابتغاء القضاء أصليا بأحقيته في ملكية العقار الكائن بمحافظة الاحمدي وتمكينه من تسجيله باسم الشخص الذي يرغب فيه أيا كان ذلك، بحكم يصدر في مواجهة المستأنف ضده الثاني بصفته، واحتياطيا إحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت بكل طرق الاثبات القانونية، بما فيها شهادة الشهود، أحقيته في ملكية العقار محل النزاع، وأنه من ماله الخاص، وهو من قام بسداد كل ثمنه على سند من أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 31/1/1988 اشترى بموجبه العقار والذي تم تسجيله باسم زوجته كونه غير محدد الجنسية، وتحصل منها على إقرار عرفي بمفاد ما تقدم، وإذ انفصمت عرى الزوجية بينهما وكان يهمه إثبات صورية ذلك البيع من جهة شخصية المشتري فقد أقام الدعوى.وكانت محكمة أول درجة قضت بصورية عقد بيع العقار صورية نسبية في شخص المشتري، وبكون المدعي المشتري الفعلي له.مرسوم
وقالت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها، إنه لما كان لهذه المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، وكان من المقرر أنه لما كان المرسوم بقانون بقم (74/1979) بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات ينص في مادته الأولى على أن «حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين»، وفي مادته التاسعة على أنه «يقع باطلاً أي تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تسجيله ويجوز لكل ذي شأن وللحكومة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها»، ومفاد هذه النصوص أن المشرع يحظر تملك الأجنبي لعقار في الكويت، ما لم يكن عربياً منتمياً بجنسيته الى بلد عربي، ويشترط صدور مرسوم بمنحه هذا الحق وإلا وقع التصرف باطلاً متعلقاً بالنظام العام، وكان العقد الباطل لا يصلح سببا للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه، طبقاً للمادتين (184و185) من القانون المدني، ولا ينتج العقد الباطل أي أثر.عقار
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ان المستأنف ضده الأول قد أقام دعواه المبتدأة بطلب الحكم اصليا بأحقيته في ملكية العقار سالف البيان وتمكينه من تسجيله باسم الشخص الذي يرغب فيه أيا كان ذلك بحكم يصدر في مواجهة المستأنف ضده الثاني بصفته، واحتياطيا إحالة الدعوى الى التحقيق، تأسيسا على انه بموجب عقد بيع مؤرخ 31/1/1988 اشترى بموجبه العقار سالف البيان والذي تم تسجيله باسم زوجته، كونه غير محدد الجنسية وتحصل منها على إقرار عرفي بمفاد ما تقدم، بما مفاده ان المستأنف ضده الأول هو غير كويتي الجنسية ابتغى من دعواه بحسب طلباته ثبوت أحقية في ملكية عقار التداعي لصورية عقد البيع المؤرخ 31/1998، وأنه هو المشترى في التصرف الحقيقي، في حين انه يحظر عليه تملك أية عقارات بدولة الكويت.باطل
وبينت المحكمة أن ما يدعيه رافع الدعوى من تصرف حقيقي قد جاء باطلا ولا يصلح سبباً للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه، فلا يحق له المطالبة بثبوت أحقية في ملكية عقار التداعى أو يستلهم في طلباته ذريعة تسجيله باسم الشخص الذي يرغب فيه للخروج على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام سالفة البيان، ومن ثم تكون دعواه على غير سند من القانون حَريةً بالرفض، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى له بطلباته الأصلية فقد شابه عيب مخالفة القانون، وتقضى المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى.