حق الموظفات في ساعات الرضاعة أثناء العمل

نشر في 04-10-2016
آخر تحديث 04-10-2016 | 00:00
المحامي أحمد المطوع
المحامي أحمد المطوع
وصلني عدد كبير من الشكاوى والـ«تحلطم» من الأخوات بشأن تعسف المدير أو صاحب العمل بقبول طلباتهن في شأن الاستئذان لرضاعة أطفالهن، وكذلك في شأن تخفيض ساعات العمل للحامل منهن، لذلك وددنا أن نلقي الضوء على هذه المعضلة بشكل سريع، آملين أن تسعفنا عدد كلمات المقال بإيصال الرسالة:

القانون رقم 21/2015 في شأن حقوق الطفل قرر أحقية الأم العاملة - في القطاع الخاص- في الخروج أو الاسئذان من العمل لإرضاع طفلها مدة ساعتين يومياً، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو صناعية، خلال سنتين من تاريخ الوضع، دون المساس بأجر الأم الشهري، وذلك وفقاً لنص المادة (55) من القانون؛ إذ نصت على أنه «يكون للأم العاملة التي ترضع طفلها، خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، الحق في ساعتين يومياً لرضاعة طفلها، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر». وتبنى ذات الأمر تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2016 فأصبح القانون يخاطب موظفات القطاع العام من وزارات وهيئات وجميع مؤسسات الدولة وموظفات القطاع الخاص، وترتيباً على ذلك لا يحق لصاحب العمل أو المدير رفض الطلب المقدم من الأم الموظفة لإرضاع طفلها ساعتين يومياً أو الاعتراض عليه، فهو حق أصيل لها، وفي حال امتناع صاحب العمل أو المسؤول المباشر عن تمكين الأم المرضع بالخروج من العمل لفترة ساعتين يكون للأم رفع دعوى أمام القضاء المستعجل لإلزام صاحب العمل بتطبيق نص المادة (55) من قانون الطفل، وفي حال امتناع الأخير عن تنفيذ الحكم القضائي قد يكون معرضاً لعقوبة الحبس مدة سنتين، فضلاً عن عزله من وظيفته لمخالفته الفقرة الأولى من نص المادة (58 مكرر) من قانون الجزاء، وذلك من خلال التقدم بشكوى حياله أمام النيابة العامة، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.

أما في شأن ما يثار بشأن أحقية المرأة الحامل في تخفيض ساعات العمل اليومية، فقد قررت الفقرة الأخير من نص المادة (54) من القانون ذاته على: «وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى تاريخ الوضع»، يتعين من ذلك أن تخفيض ساعات العمل للموظفة الحامل -في القطاعين العام والخاص- والموافقة على طلبها المقدم وجوبي وحق أصيل لها، ولا تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في الموافقة على طلبها المقدم في هذا الشأن من عدمه، فضلاً عن أنه لا يحتاج إلى توصية طبية، كل مافي الأمر أنه على الموظفة الحامل في الشهر السادس أن تقدم لجهة الإدارة ما يفيد أنها في بداية الشهر السادس، من الهيئة الطبية المختصة في الدولة، مع الاعتبار أن التخفيض لساعات العمل للمرأة الحامل والاستئذان لرضاعة الطفل ساعتين كما تقدم يترتب عليه عدم المساس بأجر الموظفة بسبب هذا التخفيض، لأنه وجوبي على جهة الإدارة الموافقة عليه، وحق مقرر لها وفق القانون، كما أنه لا يجوز أن يؤثر على وضعها الوظيفي من حيث التمتع بكل الحقوق من الترقية والتقييم السنوي والعلاوات وغيرها من إجراءات ودرجات الوظيفة.

ومن الجدير بالذكر أن للموظفة الحق في الاستفادة من تخفيض ساعات العمل في بداية الدوام أو في نهايته.

وختاماً، تجب الإشارة إلى أنه قد لا تستفيد الموظفة - في القطاع العام - من تخفيض ساعات العمل للحامل التي تقدم ذكرها والمنصوص عليها في قانون الطفل إذا كانت قد استفادت من نظام التغيب الجزئي، ونص المادة (17) بشأن فترة السماح وهي فترة التأخير ثلاثين دقيقة والمادة (24) من قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 41/2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، وهي بتخفيف ساعات عمل الموظف مؤقتاً بسبب مرض، بناء على توصية من الهيئة الطبية المختصة.

back to top