أسدلت المحكمة الإدارية، أمس، الستار على قضية صاحب قناة وصحيفة عالم اليوم أحمد الجبر الشمري، وقررت إلغاء قرار وزارة الداخلية بسحب الجنسية الكويتية عنه وبإعادتها إلى الجبر وأبنائه، وإلغاء ما يترتب على القرار من آثار، مع شمول الحكم بالنفاذ المستعجل، بعد سداد الجبر كفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار.

وقضت «الإدارية» بتعويض الجبر بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، وقالت في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار ناصر الأثري وعضوية القاضيين د. نواف الشريعان ود. أحمد المقلد، إن أحمد الجبر ابن لأبيه جبر الشمري المتجنس بالجنسية الكويتية في 19/8/1962، وبالتالي فإنه يعتبر كويتيا بصفة أصيلة بقوة القانون، دون قيد او شرط، مادام ولد لأب يتمتع بالجنسية الكويتية في تاريخ الولادة، ولزمت وفق ذلك التسوية بينه وبين أقرانه ممن يتمتعون بذات الجنسية بصفة أصيلة.

Ad

وأضافت أن الحكومة تنكّبت وجه الحق بإصدار قرار سحب الجنسية من الجبري من خلال أداة قانونية غير صحيحة استنادا الى نص المادة 13 من قانون الجنسية، لافتة الى انه لا يمكن للحكومة اسقاط الجنسية الكويتية ممن اكتسبها بقوة القانون، إلا بناء على ما ورد صريحا في القانون بذلك، فالإسقاط تزول به الجنسية عن صاحبها وحده، بينما السحب يخول الجهة الإدارية سحبها عمن يكون قد اكتسبها بطريق التبعية، بما يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن الجهة الادارية استخدمت السحب استنادا إلى نص المادة 21 من القانون، بما يخالف القانون.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المحكمة تستخلص من واقع الأوراق ومن تخلف الجهة الادارية عن حجب اصل المستندات المرتبطة بالقرار المطعون فيه عن المحكمة، وهي تحت يدها وسيطرتها، رغم ان المحكمة قد منحتها أجالا متتالية للإفصاح عنه وتقديمه، وكان امتناع الجهة الادارية على هذا النحو دون مبرر او مسوغ قانوني وعذر واقعي أحيطت به المحكمة، ومن واقع هذا الامر، وكان الحاضر عن المدعي قدم تأييداً وسنداً لطلبه الموضوعي من المستندات ما يفيض ويفصح عن تعسف الجهة الادارية معه ووجود خصومات سابقة مع الجهاز الحكومي، ولا يوجد بالأوراق ما ينال من حقة في الاستمرار في المواطنة وتمتعه بالجنسية الكويتية، شأنه شأن اقرانه من المواطنين، وحقه بهذا الشأن لا تشوبه وفقا للثابت بالأوراق أية شائبة، ولم ينهض بالأوراق دليل قطعي وجازم خلال ذلك وفقا للقانون.

وقالت: جاء مرسوم سحب الجنسية محل الطعن دون دليل من جانب الجهة الادارية، وعبء الاثبات يقع على عاتقها، وقد عجزت عن إثبات ذلك، فيكون تشبثها بصحة اسباب هذا القرار مرسلا عن دليله، ويكون هو والعدم سواء، إذ كان يتعين على الجهة الإدارية التي مثلت أمام المحكمة أن تقدم كل ما يطلب منها من مستندات باعتبار انها تحت يدها لوحدها، وامتنعت بغير مبرر عن تقديمه لتكون تحت بصر وبصيرة المحكمة لتستخلص منها ومن خلالها مدى سلامة القرار المطعون فيه والوقوف على الأصول التي استمد منها هذا القرار محل دعوى الإلغاء محمولا على الاسباب التي صدرت بشأنه وما دار به من اجراءات، فإذا ما نكلت الجهة الادارية عن تقديم تلك المستندات كان ذلك يعد بمثابة قرينه لمصلحة المدعي يؤدي الى نقل عبء الاثبات الى الإدارة، وهو ما يشير بدلالته على عدم صحة ما صدر منها من قرار، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة إعمال هذه القرينة وتطبيق مقتضاها، وهو ما يضحى وإياه مرسوم سحب الجنسية رقم 185 لسنة 2014 المطعون فيه فاقدا للسبب الصحيح، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء المرسوم وما ترتب عليه من آثار أخصُّها رد الجنسية الكويتية له، ولمن كسبها معه بطريق التبعية، الأمر الذي يكون معه لا مناص من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وهو ما تقضي به المحكمة.

وقالت المحكمة: المقرر أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع الى نص القانون الذي يطبق على واقعة النزاع في الدعوى، وفي حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل والتفسير.

وبينت المحكمة أن المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1994 بإضافة فقرة جديدة الى المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، أنه تضاف الى المادة 7 من قانون الجنسية الكويتية المشار اليه فقرة ثالثة نصها كالتالي:

(أما أولاد المتجنسين الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون)، صدر في تاريخ 9 يوليو 1994.

ولفتت المحكمة الى أن بالمذكرة التفسيرية لهذا القانون جاءت انه صدر قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ونص في مادته الثانية على أن يكون كويتيا كل من ولد لأب كويتي أو في الخارج لأب كويتي، ومؤدى ذلك أن كل من يولد لأب كويتي يعتبر كويتيا بحق الدم، وهو يكتسب هذه الجنسية بقوة القانون منذ ولادته، دون حاجة إلى أي إجراء آخر، والعبرة بجنسية الأب الكويتية هي بتاريخ الولادة، وهذه الجنسية تعتبر هي الأصلية، وهي تمثل الأساس العام لتحديد جنسية الكويتيين في المستقبل، ويكفي الأولاد في ذلك أن يثبتوا أو أباهم كان كويتيا في تاريخ ولادتهم.

نص عام

وأوضحت أن هذا النص جاء عاما دون أن يشترط في جنسية الأب أن يكون كويتيا بالتأسيس أو بصفة أصلية أو بالتجنيس، فقد أعد مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة الى المادة السابعة من قانون الجنسية، لبيان أن أولاد المتجنس الذين يولدون له بعد تجنسه يعتبرون كويتيين بصفة أصلية طالما انهم قد ولدوا لأب يتمتع بالجنسية الكويتية في تاريخ الولادة.

وبينت المحكمة أنه ولما كان استحقاق الجنسية الكويتية بصفة أصلية لهؤلاء الأولاد يستند الى سبب واقعي، وهو الولادة لأب كويتي، فقد لزمت التسوية بين كل من يتحقق فيهم هذا السبب، سواء كانت ولادته قبل العمل بهذا القانون أو بعده.

كما أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة الثانية من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية على أن يكون كويتيا من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي مفاده أن المشروع أرسى قاعدة عادة مؤداها استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي، وأصبحت الجنسية لصيقة بواقعة الميلاد من دون حاجة الى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية او إجراء آخر متى ثبت عى وجه قاطع نسبة المولود الى أب كويتي وثبوت نسبة منه، وهو ما يعرف بالجنسية الأصلية المستمدة بقوة القانون من دون أن يكون للإدارة أي سلطة تقديرية في ذلك، وهي بخلال الأحوال الأخرى لاكتساب الجنسية التي لا تتم إلا بقرار يصدر من الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط والإجراءات المبينة في قانون الجنسية، وهذه القرارات هي التي تتعلق بالجنسية منحا او منعا، وتتسم بطابع سياسي يرتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من ينضم الى جنسيتها، وتحديد ركن الشعب فيها، وفقا ما تراه وتقدره، وتعد صورة من صور أعمال السيادة لصدورها من الحكومة بصفتها سلطة حكم لا سلطة إدارة، لذلك أخرجها المشرع بنص صريح من اختصاص الدائرة الإدارية بالنص عليه في البند خامسا من المادة الأولى من قانون إنشائها رقم 20 لسنة 1981 المعدل من استثناء القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية من القرارات التي تختص الدائرة بالنظر في طلب الغائها.

لا سلطة تقديرية

وأوضحت المحكمة انه ومن ثم فإن الجنسية الكويتية الثابتة بالميلاد لأب كويتي لا تحتاج إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية وفقا لنص المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتية، فهي جنسية أصلية قررها القانون لثبوت نسب الابن الى أبيه، وليس للإدارة أي سلطة تقديرية في ذلك، أي أن القرار تعلق بالآثار والحقوق المترتبة على كون الشخص كويتي الجنسية بحكم القانون، والتي متى توافرت شرائطها لا يكون للإدارة أي سلطة تقديرية بشأنه، كما انه من المقرر بنص المادة 13 من من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 4، 5، 7، 8 من هذا القانون.

وأوضحت المحكمة ان المقرر بنص المادة 21 «تسحب الجنسية الكويتية إذا تبين أنها اعطيت بغير حق بناء على غش أو اقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.

سلطة جوازية

ويستفاد من تلك النصوص أن هناك سلطة جوازية تقديرية للجهة الإدارية التي يمثلها المدعى عليهم بصفتهم تعبر عنها بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية (بسحب) الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بصفة شخصية ابتداء بالتطبيق لأحكام المواد 4، 5، 7، 8 بعد التحقيق من توافر اسباب السحب التي تم ذكرها بنص المادة 13 على سبيل الحصر، ويقع عبء إثبات ذلك على عاتق الجهة الإدارية.

وأكدت المحكمة انها تشير تأصيلا لقضائها الموضوعي الى أن القانون هو وليد الدولة، أي أن تنشأ الدولة أولا ثم تسن القوانين عقب نشوء الدولة وأجهزتها، أي إن القانون صنيعة السلطة وهي مصدر احترامه، بغض النظر عما يحققه من العدالة، ونتيجة لهذا فإن القانون يسود جميع التصرفات العامة والخاصة في الدولة على حد سواء، ويكون الأفراد على قدم المساواة، ومعنى هذا أن الدولة عندما تتدخل في أمر من الأمور، فإنها لا تحكم الهوى والتشهي، وإنما تطبق القانون لتحقيق الأمن والاستقرار والعدل والكفاية للناس جميعا بالقدر الذي يكفل درء المفاسد البينة وتحقيق المصالح الراجحة، بحيث تغدو السيادة الى القانون، وهو ما يمثل أهم نتائج ومقتضيات مبدأ المشروعية وتحقيق الصالح العام، وهو ما يعني أنه لا يجدي الجهة الإدارية نفعا أن تثبت أن القرار ملائم أو أنه يحقق المصلحة العامة، أو أنه قد حققها بالفعل طالما أن القرار غير مشروع وخرج عن نصوص قانونية مستقرة.

ولفتت المحكمة إلى أن القاضي مطالب أساسا بالرجوع إلى نص القانون، الذي يطبق على واقعه النزاع في الخصومة المنظورة امامه، ولا يخرج عن حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل والتفسير.

وبينت أن المذكرة التفسيرية لهذا القانون أشارت إلى أن قانون الجنسية نص في مادته الثانية على أن يكون كويتيا كل من ولد لأب كويتي أو في الخارج لأب كويتي، ومؤدى ذلك أن كل من يولد لأب كويتي يعتبر كويتيا بحق الدم، ويكتسب هذه الجنسية بقوة القانون ومنذ ولادته دون حاجة لأي اجراء آخر، والعبرة بجنسية الاب الكويتية بتاريخ الولادة، وهذه الجنسية تعتبر الأصلية، وتمثل الاساس العام لتحديد جنسية الكويتيين في المستقبل، ويكفي الاولاد في ذلك ان يثبتوا أن اباهم كان كويتيا في تاريخ ولادتهم.

وأوضحت أن هذا النص جاء عاما دون ان يشترط في جنسية الأب أن يكون كويتيا بالتأسيس، أو بصفة اصلية او بالتجنس، فقد أعد مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة الى المادة السابعة من قانون الجنسية لبيان أن أولاد المتجنس الذي يولدون له بعد تجنسه يعتبرون كويتيين بصفة اصلية، طالما انهم ولدوا لأب يتمتع بالجنسية الكويتية في تاريخ الولادة.

ولما كان استحقاق الجنسية الكويتية بصفة أصيلة لهؤلاء الأولاد يستند الى سبب واقعي وهو الولادة لأب كويتي، فقد لزمت التسوية بين كل من يتحقق فيهم هذا السبب سواء كانت ولادته قبل العمل بهذا القانون أو بعده.

وذكرت أنه لما كان الثابت ان المدعي أحمد جبر الشمري هو ابن لأبيه جبر الشمري المتجنس بالجنسية الكويتية منذ تاريخ 19/8/1962 وكان الثابت بالأوراق ان تاريخ ميلاد المدعي لذلك الاب هو 8/2/1965، فإنه وفقا لصراحة النص في المادة الاولى المنوه عنها وتفسيرها، فإنه يعتبر كويتيا بصفة أصلية بقوة القانون دون قيد او شرط، مادام ولد لأب يتمتع بالجنسية الكويتية في تاريخ الولادة، ولزم وفق ذلك التسوية بينه وبين اقرانه ممن يتمتعون بذات الجنسية بصفة اصلية.

وقالت المحكمة ان المدعي اضحى كويتيا بصفة اصلية، تمتع بها بحق الدم، ووفقا للتعديل الوارد بالقانون المنوه عنه فإنه لا يجوز للجهة الادارية البتة المطلقة تأسيس قرارها الطعين بسحب جنسيته وفقا لما ورد بديباجة القرار الطعين الى نص المادة 13 من قانون الجنسية المشار اليها، إذ إنها اداة قانونية تم استخدامها بناء على اسناد تشريعي غير صحيح، وتعبر عن فهم خاطئ وتفسير وتأويل غير صحيحين لنص القانون، لاسيما أن عبارة النص في المادة المذكورة جاءت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها او يقيدها او يزيد عليها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل والتفسير، إذ اشارت المادة بنصها الصريح إلى انه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 4، 5، 7، 8 من هذا القانون.

وكانت المادة السابعة التي شملها النص قد تم تعديلها وإضافة الفقرة السابقة اليها بموجب المادة الاولى من القانون رقم 44 لسنة 1994 باضافة فقرة جديدة الى المادة 7 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، مما فرغ الفقرة المشار اليها بالمادة السابقة من انطباق هذا السحب عليها، لاسيما أنه من المقرر ان يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم ينص على خلافه، وهو ما لم تجد له المحكمة بصيصا بالأوراق، الأمر الذي يصبح معه بأن تكون الاداة الصحيحة فيما لو ارادت الجهة الادارية سلب المدعي حق المواطنة والتمتع بالجنسية الكويتية هي اسقاط تلك الجنسية استنادا لنص المادة 14 بعد تحقيق شروطها وأسبابها أو سحبها منه فعلا وفقا لنص المادة 21 المنوه عنها بعد تحقق شروطها وأركانها وليست كما ذهبت الجهة نحو سحبها استنادا الى نص المادة 13 من قانون الجنسية.

وذكرت أن الجهة الإدارية تنكبت وجه الحق بالقرار المطعون فيه وأصدرته بالمخالفة لنص القانون من خلال استخدام اداة قانونية غير صحيحة استنادا الى نص المادة 13 من قانون الجنسية، وعليه فإن موجب ذلك ولازمه إلغاء القرار وما ترتب عليه من اثار.

كما انه لا يجدي الجهة الادارية فيما لو ارادت ان تتذرع بأن قصد مصدر القرار اسقاط الجنسية لا سحبها استنادا الى نص المادة 13 المشار اليها، وأن العبرة بالقصد لا اللفظ، فهو قول مردود عليه، بأن نصوص قانون الجنسية جاءت ممعنة الدقة في عباراتها ومصطلحاتها القانونية، ويجب التحوط بأعمال مقتضاها، فلا يمكن سحب ما تم اكتسابه بقوة القانون دون منح سابق الا استنادا الى نص المادة 21 المشار اليها بعد تحقيق شروطها وأركانها، ولا يمكن اسقاط ما اكتسب بقوة القانون الا بناء على ما ورد صريحا بنص القانون.

كما أن اثار السحب وتبعاته مختلفة جملة وتفصيلا عن اثار الاسقاط وتبعاته، فالاسقاط تزول به الجنسية عن صاحبها وحده بينما السحب يخول الجهة الادارية سحبها عمن يكون قد كسبها عنه بطريق التبعية بما يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن الجهة الادارية استخدمت السحب استنادا لنص المادة 13 وهي مدركة وقاصدة ولا يمكن اعتباره اسقاطاً او حتى سحبا استنادا الى نص المادة 21.

وختمت المحكمة في حيثياتها بأن المشرع عندما تحوط وتشدد بتحديد ادواته سواء لغويا او واقعيا، وبيان شروط واسباب واركان واثار معنية تتوافر في احداها دون الأخرى، فإن حكمته التشريعية تتطلب التشدد والتحوط باتخاذ الاداة القانونية الصحيحة للخصومات التي تنهض ما بين الجهة الإدارية والافراد، وإلا خاب القرار وخاب اثره القانوني.

اختصاص القضاء وحجية التمييز

بشأن اختصاص المحكمة الإدارية بنظر القضية، قالت المحكمة إنه صدر حكم قضائي نهائي وبات حائز لحجية الأمر المقضي به باختصاص هذه الدائرة ولائيا وذلك بالحكم القضائي الصادرمن مجكمة التمييز التي سبق لها أن فصلت بالطعن وبإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للاختصاص، فلا يجوز لهذه المحكمة إلا التقيد فيما انتهى اليه من قضاء، ولا يمكن قبول دليل او دفاع يناقض قرينه الإثبات التي قررها، سيما أنه من المقرر أن حجية الأمر المقضي بأحكام قضائية نهائية تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام، وأن لهذه القاعدة أولوية الرعاية والاعتبار إذا ما تعارضت مع قاعدة أخرى من القواعد المتعلقة بالنظام العام لما هو مقرر من سمو الحجية على قواعد النظام العام.

«امتناع الفتوى»

قالت المحكمة إنها استأنفت نظر النزاع عدة جلسات في مواعيد معقولة، ومكنت الحاضر عن الجهة الإدارية من تقديم دفاعه الموضوعي والمستندات آنفة البيان، بيد أن الجهة الإدارية حجبت ذلك الدفاع الموضوعي وذلك الأصل الخاص بالمستندات عن المحكمة من دون مبرر أو سبب واقعي أو قانوني.

النفاذ المستعجل

عن شمول الحكم بالنفاذ المستعجل، قالت المحكمة انها ترى ان له ما يبرره واقعا وقانونا لا سيما ان التأخير في تنفيذه ضار بلا جدال بمصلحة المحكوم له باعتبار انه فقد جنسيته هو وابناؤه، وسلب منه حق المواطنة منذ سنتين وتحديداً منذ 22/7/2014 مما قد يعود عليه وعلى ابنائه بالضرر المحدق.

التعويض عن حق المواطنة

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بشأن التعويض عن الضرر الذي أصاب الجبر بأن المدعي لحقه ضرر أدبي تمثل بما استشعره المدعي من رعب من خسارته حق المواطنة، وهو من أهم الحقوق، وفيه تهديد لمركزه ومستواه، واعتباره على المستوى والشخصي، مما ترتب عليه من آلام نفسية ظل يكابدها طوال فترة الطعن على ذلك القرار غير المشروع، وحتى الفصل في موضوعه من جانب القضاء، كما أنه سوف يلازمه الألم النفسي، استشعرت بما ألم بها من إصابات أدبية على إثر قرار الجهة الإدارية غير المشروع بحقه.