تباين قانوني حول ترشح المسجون أو المسافر للانتخابات

• الفيلي: لا مانع لكن أصوات الناخبين ستكون مهدرة
• العنزي: حق لا تجوز الوكالة فيه

نشر في 18-10-2016
آخر تحديث 18-10-2016 | 00:03
حضور أمام إدارة شؤون الانتخابات (أرشيف)
حضور أمام إدارة شؤون الانتخابات (أرشيف)
بعد حلّ مجلس الأمة، أمس الأول، ظهر جدل واسع في الشارع وتباين في الآراء القانونية حول جواز ترشح المسجونين على ذمة قضايا، أو المسافرين خارج البلاد.
بدأت التكهنات والتوقعات حول صحة مشاركة النواب السابقين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، أو المسافرين خارج البلاد، تطفو على السطح عقب حل مجلس الأمة وانطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي الأمة، ومما زاد تلك التكهنات سخونة اختلاف الآراء القانونية حول جواز هذا الترشح من عدمه.

فبعد أن كشف عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين امكانية ترشح الصنفين المشار إليهما عبر توكيلات خاصة تقدم نيابة عن راغبي الترشح، شكك آخرون في جواز ذلك، مبينين أن ما عليهم من أحكام يعوق هذه الخطوة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا عند تسليطها الضوء في هذا الصدد على قضيتي النائبين السابقين مسلم البراك الذي يقضي حكما بالسجن، وعبدالحميد دشتي الذي صدرت بحقه ايضا احكام قضائية وهو خارج البلاد، حيث طالب مغردون وناشطون سياسيون البراك بتوكيل أحدهم للترشح نيابة عنه، لاسيما بعد تصريحات الخبير الدستوري د. محمد الفيلي بإمكانية ذلك. أما دشتي فأعلن، عبر حسابه في "تويتر"، أنه يدرس الترشح عبر توكيله ابنه القيام بذلك أثناء فترة التسجيل.

ترشح السجين

بداية، قال الفيلي إنه "لا مانع من ترشح السجين للانتخابات المقبلة"، لكنه اعتبر في الوقت ذاته ان "أصوات الناخبين في هذه الحالة ستكون مهدرة".

وحول إمكانية ترشح السجين عن طريق توكيل محاميه قال ان الترشح يجب أن يقدم للإدارة مكتوباً، وهذا يعني أن المرشح يقوم بكتابته بنفسه حتى لو لم يحضر لإدارة الانتخابات، مبينا أن نص القانون لم يمنع من ذهاب الإدارة للمرشح إن لم يكن قادراً على المثول أمامها.

وعن إمكانية ترشح المسافر في الخارج قال الفيلي: يلزم أن يكون طلب الترشح مكتوباً من المرشح، وأن تتسلمه الإدارة من المرشح، مضيفاً أنه في فرضية المسافر يصبح الأمر أكثر تعقيداً، فهل يمكن إلزام الادارة الانتقال خارج الدولة لتسلم الطلب؟ أظن أن الاجابة ستكون بالنفي.

ووافقه استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت ورئيس جمعية الحقوقيين د. إبراهيم الحمود قائلا إن الاصل في هذه القضية هو الاباحة في كل الديمقراطيات، ومنع السجين من الترشيح للانتخابات لا يكون إلا بنص.

وأشار الحمود الى ان النائب السابق والسجين حاليا مسلم البراك يستطيع الترشح لانتخابات مجلس الأمة، ولا يوجد ما يمنع السجين من الترشح مادام غير محكوم بعقوبة جنائية فوق ٣سنوات وتخل بالشرف أو الامانة.

وكشف ان قانون العزل السياسي الذي اقره مجلس الامة في دور الانعقاد الاخير لا يشمل البراك وفقا لرأي "الفتوى"، كما اكد ان عبدالحميد دشتي يستطيع هو الآخر الترشح لانتخابات مجلس الامة، وان كان حكم عليه بعقوبة جنائية لكنها غير نهائية.

لا يجوز ترشحهم

فيما عارض استاذ القانون الدولي في كلية الحقوق د. فيصل الكندري من سبقاه الراي قائلا إن حق الترشح حق شخصي ولا يجوز التوكيل فيه، تماما كالقيد في كشوف الناخبين. وأيده في رأيه استاذ القانون في جامعة الكويت د. عبدالسلام العنزي الذي أكد ان القانون الكويتي يؤكد ان الترشح يستلزم الحضور شخصا للترشيح والانتخاب، ولا يجوز ذلك عن طريق الوكالة، فالسجين في الكويت غير فاقد للأهلية القانونية، لكنه فاقد للأداة القانونية الخاصة بالترشح.

أما د. غازي العياش فأكد عدم جواز الوكالة في الترشح والانتخاب لان من يتولى ممارسة الحقوق الانتخابية هو الشخص نفسه وفق صريح قانون الانتخابات.

شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة

أولاً: يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية:

1-أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصيلة وفقاً للقانون.

2- أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.

3- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية.

4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ثانياً: كيفية الحصول على طلب الترشح وتقديمه:

1- يتقدم طالب الترشح إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لتسلم طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض، مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية.

2- يتولى طالب الترشح كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.

3- يدفع طالب الترشح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة, وقدره خمسون ديناراً مقابل حصوله على إيصال بالسداد.

4- يتوجه طالب الترشح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليها.

ثالثاً: كيفية التنازل عن الترشح:

للمرشح الحق في التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح, وذلك قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

رابعاً: لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشح، فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.

خامساً: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد, فعليه مراعاة المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية:

1- متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشح حتى انتهاء عملية الانتخابات ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.

2- الوزراء ورجال القضاء, والنيابة العامة, وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.

3- رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

سادساً: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة, فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشح.

البراك ودشتي يمكنهما الترشح... الحمود

الترشح حق شخصي كالقيد في كشوف الناخبين لا يجوز التوكيل فيه... الكندري
back to top