الداخلية: غداً فتح باب الترشح لانتخابات مجلس 2016

من الأربعاء 19 أكتوبر ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة 28 أكتوبر

نشر في 18-10-2016 | 13:37
آخر تحديث 18-10-2016 | 13:37
No Image Caption
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء فتح باب الترشح لانتخابات اعضاء مجلس الأمة 2016 يوم غد الأربعاء الموافق 19 أكتوبر الجاري ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة 28 من الشهر نفسه.

وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ان فتح باب الترشح يأتي وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له وبناء على المرسوم رقم (279 لسنة 2016) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1310) الصادر اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الادارة انه يشترط في كل من يريد الترشح لعضوية مجلس الأمة ان تتوافر فيه الشروط التالية: ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون وان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

وأضافت أن من ضمن الشروط أيضا ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مبينة انه يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية.

واوضحت ان على طالب الترشح ان يتقدم الى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لاستلام طلب الترشح الذي اعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الاصلية وصورتين شخصيتين.

وذكرت انه يجب أن يتولى طالب الترشح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشح وتوقيعه ويدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وقدره 50 دينارا ويحصل على إيصال بالسداد.

وبينت انه على طالب الترشح التوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشح الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليها واذا لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشحه لاغيا.

وعن كيفية التنازل عن الترشح قالت الادارة انه يحق للمرشح التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشح وذلك في موعد أقصاه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الاقل.

وقالت انه لا يجوز ان يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين انه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشح وإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.

وافادت بأن من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد فعليه مراعاة احكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

واوضحت ان متولي الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم مشيرة الى ان الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقا من وظائفهم.

وقالت الادارة ان رؤساء لجان قيد الناخبين واعضاءها واقرباءهم من الدرجة الاولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعمالها أما من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش او الشرطة فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشح.

back to top