المطالبة بإلغاء خانة الديانة تتوسع
«المهندسين» على درب جامعة القاهرة... وباحث قبطي يؤيد
بعد نحو أسبوع من قرار أصدره رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، بإلغاء خانة الديانة من جميع الأوراق داخل الجامعة، توسعت دائرة المطالبة في مصر بتعميم الخطوة، في كل جهات الدولة، تعزيزاً لمبدأ المواطنة، الذي كرّسه الدستور.إلى ذلك، دعا أستاذ فلسفة القانون وتاريخه في كلية الحقوق بجامعة الزقازيق محمد نور فرحات، إلى إلغاء خانة الديانة في الوثائق الرسمية، حيث نشر تدوينة على موقع "فيسبوك" طالب فيها كل أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأندية وغيرها من المؤسسات غير ذات الوظيفة الدينية، بألا تثبت ديانة الشخص في مستنداتها ووثائقها إلا ما كان لازماً من وثائق استثنائية منفصلة ومخصصة للأحوال الشخصية، أو لأمر من أمور العبادة.
من جهتها، أعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، التي يترأسها الدبلوماسي المخضرم عمرو موسى، تأييد قرار جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من أوراقها احتراماً للدستور، الذي ألزم جميع سلطات ومؤسسات الدولة عامة وخاصة، باحترام مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين إلا على أساس الكفاءة. وأوضحت المؤسسة في بيان، أن المادة 53 من الدستور أكدت أن المواطنين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو أي سبب آخر، كما أكدت التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة، للقضاء على كل أشكال التمييز وانشاء مفوضية لهذا الغرض.على الدرب ذاته سارت نقابة المهندسين، حيث كشف الأمين العام لنقابة المهندسين محمد خضر، أن النقابة قررت إلغاء خانة الديانة من كل تعاملاتها وأوراقها، مشيراً في تصريحات صحافية، إلى أنه بدءاً من نوفمبر المقبل، ستطبع النقابة كل الاستمارات دون خانة الديانة.على الصعيد القبطي، وصف الباحث سليمان شفيق الدعوة إلى إلغاء خانة الديانة بأنها "خطوة جيدة لتفعيل مبدأ المواطنة"، وقال لـ"الجريدة" إن معظم دول العالم لا تهتم بخانة الديانة للمواطنين.قانونياً، قال الخبير القانوني شوقي السيد لـ"الجريدة" إنه يدعم إلغاء خانة الديانة من كل الأوراق المدنية والاحتكام إلى الديانة فقط، تعزيزاً لمبدأ المواطنة، الذي نص عليه الدستور المصري في مادته 53، على أن يتم الاكتفاء بها في الأوراق الخاصة بأمور المواريث والزواج والطلاق فقط.