هل تكبح الحكومة الأسعار بتعديل «المنافسة»؟

خبراء يطالبون بتغليظ عقوبة المحتكر وفرض تسعيرة جبرية

نشر في 28-10-2016
آخر تحديث 28-10-2016 | 00:00
وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي
وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي
في محاولة لضبط الأسعار، التي شهدت موجة ارتفاعات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، تدرس الحكومة المصرية تعديل قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، في حين طالب خبراء قانون واقتصاد بضرورة تغليظ العقوبات وفرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إنه شكَّل لجنة بناء على طلب من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، لدراسة قانون حماية المنافسة من أجل تعديله، بالتنسيق مع وزير العدل حسام عبدالرحيم.

من جانبه، وصف النائب البرلماني هاني مرجان، اتجاه الحكومة إلى تعديل القانون بأنه خطوة مهمة، مطالباً في تصريح لـ"الجريدة" بأن يتضمن القانون تغليظ عقوبة الاحتكار لتصل إلى الحبس وليس الغرامة فقط.

بدورها، قالت الخبيرة الاقتصادية راندا العدوي، إن إصدار مثل هذه القوانين يتطلب إقامتها على أساس سليم ومناخ ملائم وليس العكس، معتبرة أنه مازال أمام الدولة فترة من الزمن لتحقيق التنافسية الحقيقية داخل السوق، وطالبت بضرورة إنشاء نظام اقتصادي يحقق التوازن بين متطلبات السوق ومخرجات الإنتاج، وبالتالي عدم حدوث أي ممارسات احتكارية ينتج عنها ارتفاع جنوني في الأسعار.

قانونياً، أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل لـ"الجريدة" أن الدولة مطالبة بسن تشريعات رادعة من شأنها منع الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات الخاصة والأشخاص، الذين يقومون بـ"تعطيش" الأسواق لرفع الأسعار، مطالباً الحكومة بفرض تسعيرة جبرية على السلع الأساسية، لإيقاف موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق حالياً.

واتفقت أستاذة القانون في جامعة بنها رشا أيوب، مع الآراء المطالبة بتغليط العقوبة بحق محتكري السلع، وتحويلهم إلى محاكمات عاجلة، لأن هذه الممارسات الاحتكارية تعدّ جريمة في حق الشعب.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في يوليو 2014 قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وتضمنت التعديلات معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 2 في المئة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، ولا تتجاوز 12 في المئة خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تفرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

back to top