كشف نائب المدير العام لشؤون قطاع الاستقدام والاستخدام في الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، أن "لائحة تصنيف الشركات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، الراغبة في التسجيل ضمن قوائم المتميزين، اشترطت ألا يقل رأس مال الشركة عن مليون دينار". وأوضح الموسى، لــ "الجريدة"، أنه "تم تقسيم التصنيف إلى فئتين أولى وثانية، مع وضع ضوابط واشتراطات لدخول احداهما"، مشيرا إلى أن "اشتراطات الالتحاق ضمن الفئة الأولى تتمثل في، ألا يقل عدد العمالة بالشركة وتوابعها عن 450 عاملاً، على ألا تقل نسبة الملكية في الشركات التابعة عن 99 في المئة، مع تقديم شهادة مبيعات عن مدة ثلاث سنوات مالية مدققة من قبل مكاتب معتمدة من هيئة أسواق المال، إضافة إلى تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد الاشتراكات كافة".
وأضاف الموسى أنه "ضمن الاشتراطات أيضا تقديم شهادة تثبت استيفاء نسب العمالة الوطنية، وشهادة براءة ذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة، فضلاً عن شهادة تؤكد تحويل اجور العمالة المسجلة على ملف الشركة إلى البنوك المحلية بصفة شهرية"، لافتا إلى أنه "ثمة نقاط يجب على الشركة الراغبة في الالتحاق ضمن هذه الفئة (الأولى) الحصول عليها، شريطة ألا يقل مجموعها عن 85 نقطة".وعن اشتراطات الالتحاق ضمن الفئة الثانية، قال إن "هذه الاشتراطات تتمثل في ألا يقل عدد العمالة بالشركة وتوابعها عن 250 عاملاً، على ألا تقل نسبة الملكية في الشركات التابعة عن 99 في المئة، وتقديم شهادة عن مدة ثلاث سنوات مالية مدققة من قبل مكاتب معتمدة من هيئة أسواق المال، إضافة إلى تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد الاشتراكات كافة".
80 نقطة لـ «الثانية»
وذكر الموسى أن "من بين اشتراطات الالتحاق ضمن الفئة الثانية أيضا، تقديم شهادة تثبت استيفاء نسب العمالة الوطنية، وشهادة براءة ذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة، فضلاً عن شهادة تؤكد تحويل اجور العمالة المسجلة على ملف الشركة إلى البنوك المحلية بصفة شهرية"، لافتا إلى أنه "ثمة نقاط يجب على الشركة الراغبة في الالتحاق ضمن هذه الفئة (الثانية) الحصول عليها، شريطة ألا يقل مجموعها عن 80 نقطة".امتيازات الشركات
وعن الامتيازات التي ستمنح لهذه الشركات، بين أن "ثمة امتيازات عدة ستمنح لهذه الشركات المدرجة ضمن الفئتين، وهي: أن يقدر احتياج الشركة بنسبة عامل واحد لكل 5 أمتار مربعة من مساحة العين المؤجرة، شريطة ألا يزيد عدد العمالة عن 200 عامل للرخصة الواحدة، للشركات المدرجة ضمن الفئة الأولى، و100 عامل للمدرجة ضمن الفئة الثانية، فضلاً عن أنه يجوز لصاحب العمل استقدام عمالته بموجب تصريح عمل مع مراعاة عدم تحويل هذه العمالة الا بعد مضي 3 سنوات وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن".وأشار الموسى إلى أن "من بين الامتيازات، أيضاً، احتساب عدد 1.2 سائق عن كل سيارة مملوكة، شريطة ألا يزيد موديلها عن خمس سنوات من تاريخ الصنع، وذلك لسيارات (المركبات الخفيفة)، أما في حالة السيارات الكبيرة (حمولة 3 طن وما فوق) يتم احتساب عدد 2 سائق، شريطة ألا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ الصنع، مع اعتماد عقود الإيجار الخاصة بالسيارات من الوكالات التجارية أو الشركات المدرجة في البورصة".وتابع: "يتم انجاز المعاملات من خلال الادارة المختصة، وتوفير الخدمات المقدمة على البوابة الالكترونية للهيئة العامة للقوى العاملة".وأكد أن "الهيئة قطعت شوطا كبيرا في المشروع الآلي لميكنة خدمات الهيئة العامة للقوى العاملة"، كاشفا أنه "بحلول ابريل من العام المقبل، ستكون معظم المعاملات والاجراءات الخاصة بالهيئة عبر البوابة الالكترونية".وذكر أنه "سيتم افتتاح إدارة عمل مبارك الكبير أمام الشركات المتميزة، منتصف نوفمبر المقبل، إلى جانب عملها كإدارة عمل للمحافظة، إضافة إلى نقل إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى منطقة الصديق، في نفس الموعد".3 أشهر لتعميم التجربة على الشركات
كشف الموسى أن «الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، اختارت قرابة 14 شركة لتكون نواة الشركات التي تدشن تطبيق نظام قوائم المتميزين»، لافتا إلى أن» الهيئة، وعقب اختيار الشركات، تعكف خلال الفترة المقبلة، على متابعة الأمر عن كثب، للوقوف على سلبياته وإيجابياته». وأوضح الموسى أنه «خلال 3 أشهر سيتم تعميم التجربة على جميع الشركات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، وفق الضوابط والاشترطات التي حددتها الهيئة سلفا».مستندات التسجيل ضمن القوائم
ذكر الموسى أن «ثمة مستندات مطلوبة لقبول الشركات ضمن قوائم المتميزين، وهي: استمارة التقديم، عقد تأسيس الشركة وعقود التعديل والتأشيرة التجارية، شهادة من المؤسسة العامة للتأميات الاجتماعية بسداد الاشتراكات كافة،و شهادة مبيعات عن آخر ثلاث سنوات معتمدة من مكتب تدقيق مالي مسجل لدى هيئة أسواق المال (يمكن طلب كشف من مكاتب التدقيق المالي المسجلة)».وأضاف الموسى أنه «من ضمن المستندات المطلوبة، أيضاً، شهادة تحويل أجور من الهيئة العامة للقوى العاملة، وشهادة نسب العمالة الوطنية، وشهادة التأمين على العمالة، فضلاً عن صورة التراخيص التجارية المسجلة في اعتماد التوقيع، كتاب الجهة المدنية الخاص بموقع الترخيص، عقد الايجار الخاص بموقع كل ترخيص، إلى جانب إيصالات الإيجار لآخر ثلاثة أشهر الخاصة بموقع الترخيص، وعقود إيجار مواقع السكن العمالي إن وجدت».