«الكلية»: تجميد أموال حجاج العجمي مخالفة صارخة والدستور كفل ملكيته وتنقله

• المحكمة ألغت الحجز على أمواله وأصوله وسمحت بسفره
• لا أدلة لتورطه بالإرهاب ومجلس الأمن لم ُيدِنْه

نشر في 01-11-2016
آخر تحديث 01-11-2016 | 00:03
No Image Caption
رفضت الدائرة المدنية الحكومية في المحكمة الكلية استمرار إجراءات الحجز على أموال الناشط حجاج العجمي وتجميد حساباته ومنعه من السفر، وذلك لعدم وجود أدلة تثبت تورطه في جرائم الارهاب أو تمويله تنظيمات مرتبطة بها.

وقالت الدائرة المدنية، برئاسة المستشار فهد الفهد وعضوية القاضيين وائل الشربيني وسالم الرفاعي، إن الدستور الكويتي يكفل الملكية الخاصة ويصونها بحيث لا يُمنَع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، فضلا عن كفالته الحرية الشخصية وعدم جواز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق القانون.

وقررت الغاء قرارات مجلس الوزراء ووزارة المالية بتجميد حسابات العجمي بناء على شبهة ارتباطه بتمويل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سورية، كما أمرت برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر لعدم اتهامه بأي قضية جنائية تفيد ذلك، لافتة الى أن الدستور اكد انه "لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولاعقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون، كما ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية، كما حظر ايذاء المتهم جسمانيا ومعنويا".

وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن وفد الكويت في الامم المتحدة ابلغ مجلس الوزراء باصدار مجلس الامن قراراً بإدراج اسم المدعي ضمن قائمة الافراد والكيانات الداعمة لجبهة النصرة، وأصدر مجلس الوزراء قراراً باتخاذ ما يلزم لتنفيذه بتجميد الاصول التي يمتلكها وحظره من السفر.

وبينت أن "البين من الاطلاع على القرارات الصادرة من مجلس الامن انها لم تتضمن ما يثبت ان للمدعي صلة بالجماعات الارهابية، علاوة على ثبوت انتفاء هذه الشبهة عنه بعد التحقيق معه قانونيا امام الجهات المختصة وصدور قرار من النيابة العامة بذلك، كما خلت الاوراق من دليل على ان له صلة بالارهاب او انه يمول الجماعات الارهابية باي اموال، وأن الاموال الموجودة في حسابه لدى البنوك متحصلة او تدار بطريق غير مشروع حتى يمكن القول ان الطاعن اتى اعمالا تمس بأمن الوطن وسلامته في الداخل او في الخارج او تؤثر على علاقة الدولة بالحكومات الاجنبية او المنظمات الدولية بما يبرر تجميد أمواله لاعتبارات سياسية".

سلطة إدارة

وأضافت ان "القرار الصادر من الحكومة بهذا الخصوص لا يعتبر صادرا منها بصفتها سلطة حكم، وبالتالي لا يعتبر عملا من اعمال السيادة، وانما القدر المتيقن منه انه صدر منها بصفتها سلطة ادارة، ومن ثم تخضع في اصدارها لهذا القرار لرقابة المحاكم عملا بنص المادة الاولى من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء".

وبينت المحكمة، في الحيثيات، أن الاوراق خلت مما يفيد صدور حكم قضائي بادانة المدعي بثمة جرم لتجميد امواله او منعه من التعامل في حسابه الجاري او منعه من السفر، ومن ثم فان القرار الصادر بهذا الشأن من مجلس الوزراء تنفيذا له يعد مخالفة صارخة للقانون وفاقدا لسببه، مما يهبط به الى مستوى العمل المادي، وتختص المحكمة بنظر الطعن عليه والتظلم منه، ومن ثم يتعين الغاء هذا القرار وإجابة المدعي الى طلبه وتمكينه من استخدام رصيده المتاح له سحبا وايداعا في حساباته البنكية واستخدام حقه الدستوري والقانوني في الملكية والتنقل والسفر".

وقررت المحكمة، في منطوقها، الغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بتجميد أموال المدعي وأصوله لدى البنوك وحظر سفره وإلغاء كل ما يترتب عليه من إجراءات قبله، وإلزام الحكومة والبنوك تمكينه من ادارة اصوله وأمواله لدى البنوك ومحال الصرافة سحبا وإيداعا، مع إلزام وزارة الداخلية برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر ومبلغ 500 دينار كمقابل اتعاب المحاماة".

وكان قد ترافع عن العجمي المحاميان سلطان القحطاني وفهد البريكان.

الدستور أكد أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون
back to top