في موازاة إعلان وزارة الإعلام إلغاءها حظر إجراء استطلاعات الرأي الانتخابية، كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة هي التي أبلغت الوزارة بعدم جدوى ذلك الحظر الوارد في اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام الإلكتروني، لوجود عيب قانوني في صياغة الفقرة الأخيرة من مادتها السادسة، مما يتطلب إعادة صياغتها لتتناسب مع أحكام المادة الرابعة من القانون.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن هذا العيب يتمثل في خلو صياغة المادة من ذكر أحكام منظمة أو النص على دور اللائحة، مما يسمح بالطعن عليها، في حين أعطت المادة الرابعة من القانون «الإعلام» حق تنظيم مسألة استطلاعات الرأي، وإجراء الاستبيانات، مع تخويلها اللائحة التنفيذية وحدها وضع الضوابط القانونية لذلك.
وأوضحت أن اللائحة وضعت عدة ضوابط لعمل استطلاعات الرأي، لكن الفقرة الأخيرة من مادتها السادسة اشترطت حصول الاستطلاعات على موافقة الجهات المعنية وفقاً للقوانين المنظمة، متسائلة: «كيف للائحة أن تشترط ذلك مع أن المادة الرابعة من القانون تطالبها بوضع تلك الضوابط وترمي إليها كرة تنظيم الاستطلاعات؟»، وهو ما يبرز تخبط الاختصاصات، لاسيما مع عدم تضمن تلك المادة حكماً بالحظر، ما يستلزم إعادة تعديلها وتنظيمها مستقبلاً.ولفتت إلى أن المادة ذاتها أصابها عيب ثان يتمثل في عدم إمكان ملاحقة أي خدمات أو مواقع إعلامية غير مرخصة حالياً، لأن القانون يشترط أن تكون تلك الخدمات والمواقع مرخصة أساساً، وهو ما يعني أن أي صحيفة من هذا النوع لا يمكن محاسبتها حال نشرها استطلاعات الرأي الانتخابية.وذكرت أن «الإعلام الإلكتروني» غير نافذ حالياً إلا على الصحف المرخصة، في حين أن غير المرخصة، وحتى قبل انتهاء مدة تعديل الأوضاع القانونية المحددة في القانون بسنة، تحاسب وفق قانون جرائم تقنية المعلومات فقط، وبعد انتهاء تلك المدة ستسأل عن عملها من دون ترخيص عند معرفة من يديرها.وبينت المصادر أن المواقع والصحف الإلكترونية غير مسؤولة اليوم عن إجرائها أي استطلاعات للرأي، وغير ملزمة بالحصول على تراخيص، وهو ما ينطبق أيضاً على الصحف الورقية، في حين مازالت القنوات الفضائية ملزمة بذلك، وإلا تعرضت للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة أحالت قبل أسبوع إحدى القنوات إلى النيابة لإجرائها استطلاعاً.وقالت إن المواقع والصحف الإلكترونية تحاسب اليوم فقط على جرائم السب والقذف أو نشر معلومات تؤثر على سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بهدف الإضرار بمركزه الانتخابي، مع معاقبة مرتكب ذلك بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لأن ما سبق يعد من الجرائم الواردة في قانون الانتخاب.وعن تطبيق أحكام قرار «الصمت الانتخابي» على وسائل الإعلام، أكدت المصادر أن الدستور ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، بينما لا تتضمن قوانين «المطبوعات» و»الإعلام الإلكتروني» و»جرائم تقنية المعلومات» حظر النشر، لافتة إلى أن ذلك الحظر لا يكون إلا «بتعديل تلك القوانين، لا بالنص عليها بقرارات وزارية».وبينت أن المرسوم بقانون الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات نص على «الصمت الانتخابي» وجرّم النشر أو البث في وسائل الإعلام، لكن المحكمة الدستورية قضت في يونيو 2013 بعدم دستوريته لعدم توافر حالة الضرورة فيه.
أخبار الأولى
... وتستمر «الإعلام» في التخبط
06-11-2016