خبراء قانونيون لـ الجريدة•: تعديل قانون الانتخاب ضرورة ويجب حصر العقوبات المخلّة بالشرف والأمانة
• أكدوا أن عودة المشطوبين للترشح مجدداً لا تمنع الحكم ببطلان عضويتهم من المحكمة الدستورية
• «عدم استكمال إجراءات التسجيل في المخفر لا يترتب عليه بطلانه»
أكد عدد من الخبراء الدستوريين وأساتذة القانون ضرورة إعادة المشرع الكويتي النظر في قانون الانتخاب، وحصر العقوبات المخلة بالشرف والامانة لمنع المرشحين من الترشح، مضيفين أن إعادة المحاكم الادارية المشطوبين من المرشحين إلى قائمة الترشح مجددا لا تمنع الطعن على ترشحهم أمام المحكمة الدستورية التي لها ان تحكم ببطلان عضويتهم.
وقال هؤلاء الخبراء، لـ«الجريدة»، إن التسجيل في إدارة الانتخابات يعد تسجيلا للترشح، ولم ينص القانون على تعريف لمفهوم يسمح باعتبار كل وحدة إدارية تابعة لوزارة الداخلية أن تقوم مقامه، ومن ثم يمكن أن تقوم إدارة الانتخابات بالأعمال التي يؤديها المخفر لتسجيل إجراءات الترشح.
وقال هؤلاء الخبراء، لـ«الجريدة»، إن التسجيل في إدارة الانتخابات يعد تسجيلا للترشح، ولم ينص القانون على تعريف لمفهوم يسمح باعتبار كل وحدة إدارية تابعة لوزارة الداخلية أن تقوم مقامه، ومن ثم يمكن أن تقوم إدارة الانتخابات بالأعمال التي يؤديها المخفر لتسجيل إجراءات الترشح.
بداية، تحدث الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي عن رأيه في تحديد موانع الانتخاب بالقانون الكويتي، وبيان نوعية الجرائم التي تمنع المواطنين من الترشح بها، قائلا: «نحن في إطار قانون قائم ووفق هذا القانون الشروط الموضوعة في المرشح هي ما ورد في الدستور، كما يلزم ان تتوافر في المرشح شروط الناخب، وأي تعديل ورد في موانع الترشح خاص بالترشح يلزم ان يتم في إطار الدستور، وموانع الانتخاب يمكن أن تظهر في القانون وهي بالتبعية ستتصل بالمرشح، وإذا لا يمكن وضع الموانع الخاصة بالترشح منفصلة بذاتها من دون تعديل الدستور».
الحرمان من الترشح
وأضاف الفيلي: «ابتداء نحن امام موقف، وهو هل نريد أن نجعل كل مواطن ناخب، وبالتالي هو مرشح، اذا توافرت به الشروط حتى يصبح مرشحا؟ ام اننا نحرم بعض المواطنين من حق الانتخاب؟ كما أن التوجه القائم حاليا والذي يتبناه المشرع الكويتي انه يحرم من حق الانتخاب مجاميع من المواطنين لأسباب تتصل بإدانتهم قضائيا، وهذا مهم لانه بدون وجود الإدانة القضائية سنفتح الباب للشبهات».وزاد: «هذه الشبهات هي الآن كل إدانة قضائية نريدها تؤدي الى الحرمان من الانتخاب من الواضح ان المشرع لم ياخذ بهذا الحل، فالحرمان من حق الانتخاب يكون في بعض حالات الادانة منها الا انه في جريمة مخلة بالشرف والامانة ومفهوم الشرف والامانة مفهوم يجب ان يتصل في اعتبارين: الاول يتصل بذات عملية الانتخاب، بينما الثاني يجب ان يكون استثناء لا تتوسع فيه».
قضايا شهيرة
وعن رأيه في إعادة المحكومين المشطوبين وفوز أحدهم، قال الفيلي ان موضوع توافر شروط المرشح يمكن اثارته قبل الانتخاب وبعده، ونلاحظ ان المحكمة الدستورية في اكثر من حكم لها قبلت طعونا متصلة بذلك في قضايا شهيرة. ومثال على ذلك، موضوع حجاب النائبات، إذ كان من الممكن ان تحكم المحكمة الدستورية بعدم قبول العضوية لعدم اثارة الشرط المتصل بالمرشح بعد ظهور نتائج الانتخابات ولكنها لم تفعل. اذا لسنا في دور ما يمنع من اثارة الموضوع امام المحكمة الدستورية. وفي مناقشة قانون الحرمان من حق المقدم عليه وقف التنفيذ، وهذه مسألة يمكن ان تثار امام قاضي الطعون الذي ينظر تسجيل الترشيح، لكن المحكمة بحثتها ولها ان تراقب مسألة العضوية كذلك وتعيد بحث الموضوع بعد اعلان النتائج.ممارسة الحقوق
بدوره، يقول رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة إن تحديد من انطبقت عليهم شروط ممارسة الحقوق مع وجود مانع يحول دون ذلك أمر طبيعي، ولكن من غير المستساغ أن نجد أحد هذه الموانع غير منضبط بشكل أو آخر، وأقصد بذلك الجرائم المخلة بالشرف أو النزاهة، إذ إن تحقق مثل هذه الجرائم سيترتب عليه حرمان الجاني من ممارسة بعض من الحقوق التي كفلها له الدستور والقوانين الأخرى. وبرغم هذا الأثر، فإن بيان أي من الجرائم التي يشملها هذا الوصف وتمنع ممارسة الحق لا يزال أمرا مبهما، وحري بمجلس الأمة أن يسارع إلى تحديد الأفعال المجرمة والتي يصدق عليها كونها مخلة بالشرف أو الأمانة، أو على الأقل يفوض وزير الداخلية بتحديدها كما هي الحال مع تجريم المخدرات وتخويل وزير الصحة لوضع ما يعد منها. ويقول الحميدة: بدأت المادة (٢٠) من قانون انتخابات مجلس الأمة نصها بجملة: «تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية»، وبما أنه لا اجتهاد مع صريح النص، وبما أن النص القانوني يعمل به ولا يسقط بعدم الاستعمال، وبما أن المشرع لا يعبث، فإن الالتزام بهذا النص واجب إلى أن يعدل بقانون آخر أو تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.عودة المشطوبين
كما ان الحديث عن عودة من شطبوا بقرار من الإدارة يرتبط بالقانون الإداري ويخضع للقضاء الإداري، ولا يمنع إعادة تسجيل ترشيحهم بمثل هذه الأحكام أن يطعن عليهم بطعون انتخابية امام المحكمة الدستورية.ويوضح أن الطعون الانتخابية ترتبط بالشق الدستوري وتختص بذلك المحكمة الدستورية. ومناطها خطأ شاب العملية الانتخابية أو نتائجها. بيد أن القول بذلك لا يمنع من طرح السؤال بشكل أدق وهو: كيف ستكون الحال لو قررت المحكمة الإدارية قبل الانتخابات وجوب تسجيل ترشح أحدهم ثم نجح وطعن على ترشحه من لم يحالفه الحظ في الانتخابات أمام المحكمة الدستورية ثم قضت هذه المحكمة بعدم صحة ترشحه؟عندئذ نقول بحجية حكم المحكمة الدستورية، وذلك لاختصاصها في هذا الشأن من جهة، ولاختلاف ما قد يعرض أمامها من دفوع عن تلك التي رأتها المحكمة الإدارية من جهة اخرى، ويفترض والحال كذلك إلغاء عضوية المرشح وإجراء انتخابات جديدة في الدائرة التي رشح نفسه بها.طريق محدد
اما استاذ القانون الدستوري بكلية الدراسات القانونية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.غازي العياش فيقول: من الأفضل أن يرسم قانون الانتخاب طريقا محددا وفق أطر قانونية واضحة لا تترك مجالا للشك عبر وجود لجنة أولية تفحص الطلبات ومدى توافر الشروط أمام نظر ومجهر دائرة قضائية محددة لمثل هذه الأمور وخلال مدة معينة، مثلا 3 اسابيع بعد إقفال باب الترشح. فاللجنة تبت بطلب الترشح، ويكون للمرشح الحق بالطعن على قرارها في دائرة متخصصة فقط بالنظر بهذه الطلبات، مع الأخذ بالاعتبار تناسق مثل هذه النصوص مع النصوص الحالية لقانون الانتخاب.ويضيف: «يجب تعديل قانون الانتخاب بوضع خريطة طريق محددة وفق فترة زمنية تحمي الحقوق الانتخابية، لنبتعد عن أي تفسيرات وتأويلات في هذا الشأن»، لافتا الى ان تحديد نوعية الجرائم قد يكون غير دقيق خصوصا في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولن يعفى من الطعن القضائي في مثل هذه المسائل.ويتابع ان الانتخابات عملية مركبة، وأن اجراءات ما قبل عملية التصويت من اختصاص القضاء الإداري، في حين أن الاجراءات التي تلحق العملية الانتخابية، من اختصاص المحكمة الدستورية.الجرائم المانعة
بدوره، قال المدعي العام د. نايف عايض العتيبي: «لست من المؤيدين لاستصدار قانون يحدد الجرائم المانعة من الترشح حصرياً، كما فعل المشرع المصري بالقانون رقم 1956/73 لعدة اعتبارات تشريعية وسياسية، منها إرهاق المشرع بتعديله، ومواكبة أي تشريع جديد، وتضمينه حالات المنع، فالقانون المصري تم تعديله منذ صدوره حتى الآن، بأكثر من 15 مرة، بمعدل تعديل كل أربع سنوات، وتعديلين في سنة واحدة! كما يستوجب القالب الحصري التوسع في حالات المنع نظراً إلى تنوع وتعدد القوانين محل تطبيقه (الطفرة التشريعية الأخيرة) على حساب الحقوق والحريات السياسية».وذكر العتيبي» من المثالب السياسية مضنّة الانحراف التشريعي بالخضوع للمناخ السياسي القائم، وتقلباته في البرلمان في إضافة حالات أخرى (قانون المسيئ مثالاً)، أو إلغاء أخرى، وأيضاً النص الحصري لا يمنع من مضنّة الانحراف التنفيذي، ومن ثم لجوء المستبعد من الترشح بالطعن على ذلك أمام قاضيه الطبيعي».حالات الحرمان
ورأى أنه يكفي ما أورده المشرع الكويتي من حالات الحرمان من الانتخاب بالمادة 2 من قانون الانتخاب 1962/35، التي بقيت أحكامها مستقرة لم تتعرض لأي تعديل تشريعي منذ صدورها، إلا ما تقرر ولمرة واحدة، بإضافة فقرة ثانية بالقانون رقم 2016/27 ( قانون المسيئ)، وهذا بحد ذاته يحصنه عن المثالي المتقدم ذكرها، خصوصاً أن المحكمة الدستورية قررت في أحد أحكامها، أن شرط حسن السمعة لا يحتاج إلى نص خاص يقرره، ولا يلزم لذلك صدور أحكام جزائية (طبيعته ترفض القالب الحصري)، ويكفي أن يكون قد اشتهر عن الشخص مقالة السوء أو التردي فيما يشين، وبلا شك فإن الوضع القائم حالياً يصب في مصلحة الحقوق والحريات السياسية، وتبقى الاجتهادات التفسيرية تحت رقابة القضاء لأي انحراف تشريعي أو تنفيذي في تطبيق شروط الحرمان من الانتخاب.تقديم الطلبات
وعن تقديم الطلبات لإدارة الانتخابات، وبضرورة استكمال الإجراءات لدى مخفر الشرطة، رأى العتيبي أن «تقديم طلب الترشح من المرشح لإدارة شؤون الانتخابات، ودفع مبلغ التأمين المقرر أمامها، وقيده بجدول المرشحين يغنيه عن الذهاب إلى مخفر الشرطة، وتقديم طلب الترشح كتابة أمامه مرة أخرى، فما قام به لدى الإدارة السالف ذكرها، هو جمع ما نص عليه المشرع في المادتين 20-21 من قانون الانتخاب، ولا نرى مصلحة قائمة أو معتبرة فى إعادة الإجراءات مرة أخرى أو إطالتها، كما لا بطلان يرتبه القانون على مخالفة ذلك، لأن علم الإدارة اليقيني النافي للجهالة من الترشح قد تحقق، والأصل أن الإجراءات ميسرة وروعيت اشتراطاتها، وأنتجت آثارها بالطريق المحقق للغاية التشريعية، وهذا ملموس بما تقوم به إدارة شؤون الانتخابات من جهود تفوق بمراحل عملية تقديم الطلب بمخفر الشرطة، ويضحي تمسك جهة الإدارة بظاهر نص المادة 20 المشار إليه، ضرباً في الإغراق في الشكلية ويصطدم بالغرض، الذي من أجله أنشئت هذه الإدارة في تلقي طلبات الترشح، وعلى هذا سارت أحكام المحكمة الإدارية».شطب مرشح
وعن إمكانية فوز أحد المرشحين للانتخابات بعد شطبه من لجنة الانتخابات، أفاد العتيبي بأنه لو أعادت المحكمة أحد المشطوبين، وفاز بالانتخابات، يمكن لأي ناخب في دائرته الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية واستنهاض ولايتها في دعوى صحة عضويته، لأن الأصل أن يخوض المرشح الانتخابات، وهو مستوف لجميع شروط الترشح، ومن المعلوم أن العضوية في مجلس الأمة أساسها إرادة الناخبين، الذين يدلون بأصواتهم لمصلحة مرشح بعينه، ممن تتوافر فيه الشروط، التي حتّمها الدستور والقانون، فإذا سمح للمرشح بخوض الانتخابات وهو فاقد لشرط من شروط الترشح، سواء لأسباب سابقة أو معاصرة لعملية الانتخاب، فإن إرادة الناخبين في هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل صالح التصويت والاقتراع عليه حتماً، ولا يكون إعلان نتيجة الانتخاب بفوزه فيها متضمناً إعلاناً عن إرادة الناخبين، وهذا ينطوي على طعن يتعلق بعملية الانتخاب.وقال، إن الفصل في هذه المسألة يؤثر بالضرورة وبحكم اللزوم على صحة عضوية من أعلن فوزه فيها وحده، ولا يمتد لغيره من المرشحين لتخلف شروط الترشح المقررة بالدستور والقانون بالنسبة له وحده (بالفرض الماثل)، الأمر، الذي يستوجب بطلان عملية الانتخاب بالنسبة له وحده ولا يمتد لغيره من المرشحين، لأن إرادة الناخبين فيما سواه قد وردت على محل صالح للتصويت والاقتراع، والقول بغير ذلك يفضي، إلى السماح لفاقد شروط الترشح بخوض الانتخابات بغية إبطال الانتخابات بالدائرة برمتها لا بالمطعون ضده حال وصول بعض الخصوم السياسيين!.وتابع العتيبي أنه، وعلى العكس من ذلك، لو لم يسمح للمشطوب خوض الانتخاب وظل قرار استبعاده نافذاً حتى أجريت من دونه، فإن طعنه عليها لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية (كقاضي انتخابات طبيعي) لأنه - كما أسلفنا - أن العضوية في مجلس الأمة قوامها إرادة الناخبين وهي لا تنصب على مرشح كان غائباً قانوناً عن العملية الانتخابية.موانع الانتخاب
بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون الكويتية العالمية د. خالد الفايز الحويلة، إن تحديد موانع الانتخاب بات ضرورياً، وذلك من خلال قصر حرمان من ممارسة حق الانتخاب، بحق كل من صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، كذلك لكل من لم يقيد في الجداول الانتخابية، وترجع أهمية ذلك إلى أنه متى كانت الجداول الانتخابية صحيحة، كلما كانت نتائج الانتخابات تعبر بصدق عن رأي الأمة، في حين نرى ألا تشمل موانع الانتخاب أفراد القوات المسلحة والشرطة، وذلك برفع الإيقاف عن حقهم في مباشرة الانتخاب.نوعية الجرائم
وأضاف الحويلة، أنه فيما يتعلق بنوعية الجرائم، التي يمنع الترشح منها نرى الاكتفاء بموانع الانتخاب بشأنها، أي يحرم من الترشح كل من صدر بحقه حكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، لأنه يقتضي بمن ينال شرف تمثيل الأمة أن يكون أهلاً لتلك المسؤولية بالإضافة إلى أن طبيعة الوظيفة البرلمانية تطلب ذلك.التوسع في المنع
وذكر أنه لا يفضل التوسع في جرائم المنع من الترشح، «لئلا نقع في شبهة الانحراف التشريعي في التضييق على الأشخاص في ممارسة أهم حقوقهم السياسية، كما هو الحال بالنسبة للقانون رقم 27 لسنة 2016، حيث حرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وخصوصاً إذا ما لجأت السلطة إلى تطبيق ذلك القانون بأثر رجعي.تحديد الجرائم
قال د. محمد الفيلي إنه «بالنسبة لاتصال الحرمان من الترشح بذات عملية الانتخاب قد يكون من الملائم وضع تحديد اكثر انضباطا، ولكن عدم وجود هذا التحديد يجعلنا أمام نص قانوني يلزم على الادارة ان تطبقه تحت رقابة القضاء، اذن التحديد الاضافي امر مأمول، ولكن يلزم ان يكون من خلال حكم قضائي، وقد يكون من الملائم ان نعيد الامر ضمن اساس المسألة، وهي حرمان مواطنين من حق الانتخاب من الممكن مثلا ان نحرم من هو في السجن دون ان يمتد الحرمان الى مسافة زمنية طويلة مرتبطة برد الاعتبار فقط، واعتقد امام نظام تشريعي حاليا مكلف بالتطبيق قد يكون الافضل ان نقصر اثر الادانة على فترة تنفيذ العقوبة». وعن جواز اجراءات التسجيل بإدارة الانتخابات بدلا من مخفر الشرطة أفاد «نحن امام اضطراب تشريعي لان المشرع يتكلم عن مخفر الشرطة، الذي يحتاج الى اعادة تعريف، ومخفر الشرطة هو وحدة إدارية تحددها وزارة الداخلية، فلو حددت الوزارة وحدة ادارية لتلقي الترشح فنحن امام المخفر، لان مرة اخرى المخفر وحدة ادارية تحددها ذات الوزارة».وزاد: «اذن عندما تأتي وزارة الداخلية وتطلق على وحدة ادارية مخفرا، أو تأتي وتنيط بوحدة ادارية تسجيل المرشحين، في كلا الحالتين نحن امام تطبيق للنص، وقد يكون من الافضل جعل الامر مركزيا، خاصة اننا لسنا بدولة كبيرة جدا، وان يضبط معنى المخفر بقرار من وزير الداخلية كي يقصر في غياب القرار لفظ المخفر يأخذ على إطلاقه على اتساعه هو كل وحدة ادارية ونعد قواعد ادارية ومن اختصاصها تلقي الطلب الخاص بالترشح».رجعية القوانين
أكد د. خالد الفايز الحويلة أن «الفتوى والتشريع» لم تحسم موضوع عدم رجعية تطبيق ذلك القانون بأثر رجعي صراحة، ويتضح ذلك من خلال الفتوى التي أصدرتها بشأن تطبيق ذلك القانون من حيث نطاق سريانه الزمني وانتهت إلى أن التعديل، لا ينفذ في مواجهة من صدرت ضدهم أحكام نهائية، في ظل العمل بالقانون القديم، مما يفهم من تلك الفتوى أن التعديل الأخير على قانون الانتخابات لا ينفذ في مواجهة من صدرت ضدهم أحكام نهائية في ظل القانون القديم.وتابع الحويلة: «أما من صدرت ضدهم أحكام نهائية في ظل التعديل الأخير (قانون المسيئ)، فتطبق عليهم عقوبة الحرمان من الترشح، وهو ما يخالف نصوص الدستور الكويتي حيث، إن العبرة بشأن نطاق تطبيق القانون من حبث سريانه الزمني بالأفعال التي وقعت في ظله، وليس بالأحكام النهائية، التي صدرت في ظل ذلك القانون، حيث تنص المادة 32 من الدستور على (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون والذي ينص عليها) وكذلك المادة 179 من الدستور حيث تنص على (لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة).وقال، إن الرجعية في المواد الجزائية تتناقض مع مبدأ شرعية الجريمة وما يتطلبه ذلك المبدأ على ضرورة الإخطار مسبقاً للمواطنين بالتجريم والعقاب وغيرها من الإجراءات المقيدة للحرية، وأما فيما يتعلق بشأن إعادة المحكمة أحد المشطوبين وفاز في الانتخابات، فإن ذلك من وجهة نظرنا، لا يمنع أي ناخب أو مرشح في الدائرة أن يطعن بصحة عضويته أمام المحكمة الدستورية، حيث إن هذه الأخيرة وفقاً لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة، ومن الممكن للمحكمة الدستورية إبطال عضوية ذلك النائبأ أو إبطال الانتخابات بدائرته متى ماشابت العملية الانتخابية مخالفات قانونية للعملية الانتخابية في تلك الدائرة.
الحديث عن عودة المشطوبين بقرار من الإدارة يرتبط بالقانون الإداري ويخضع للقضاء الإداري
المحكمة الدستورية قررت في أحد أحكامها أن شرط حسن السمعة لا يحتاج إلى نص خاص يقرره
قصر الحرمان من ممارسة حق الانتخاب على كل من صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة
المحكمة الدستورية قررت في أحد أحكامها أن شرط حسن السمعة لا يحتاج إلى نص خاص يقرره
قصر الحرمان من ممارسة حق الانتخاب على كل من صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة