السجن 5 سنوات لمن يجبر زوجته وأبناءه على التصويت لمرشح

الكندري: القانون لا يستثني أحداً ويهدف إلى حماية الناخبين

نشر في 08-11-2016
آخر تحديث 08-11-2016 | 00:05
No Image Caption
بينما يمنح قانون الانتخاب للناخب حرية التصويت لمرشح محدد، دون ضغوط أو إكراه، يعاقب في المادة 44 منه كل شخص يطالب بالقوة أو التهديد بالتصويت لمرشح معين دون آخر، بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات.

لكن هل يحاسب الزوج أو الأب، الذي يكره زوجته وأبناءه على التصويت لمرشح بعينه؟... يقول أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فيصل الكندري إن "القانون لا يستثني الزوج الذي يجبر زوجته بالقوة أو التهديد، أو أبناءه، على التصويت لمرشح وعدم التصويت لآخر".

وأشار د. الكندري إلى أن "القانون يعاقب هذا الأب أو الزوج بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لأنه جاء ليحمي إرادة الناخبين في تحديد اختياراتهم دون إكراه أو تهديد".

وأضاف أن "القانون يعاقب الإجبار بالقوة، أي على نحو مادي، أو الإجبار بالتهديد، على نحو نفسي ومعنوي، للتصويت لمرشح أو الامتناع عن التصويت لآخر"، داعياً الأزواج والآباء إلى عدم إجبار أقربائهم على التصويت، "لأن في ذلك عقوبة جنائية".

وأكدت مصادر في النيابة العامة، لـ"الجريدة"، أن "القانون يعتبر هذا النوع من الإجبار أو الإكراه أو التأثير بالقوة أو بالتهديد على إرادة الناخبين من القضايا الجنائية، وليس من الجنح، لأن عقوبته تصل إلى 5 سنوات".

ولفتت المصادر إلى أن "القانون لا يفرق بين مرتكبي هذه الجريمة، سواء كان الزوج أو الأب أو الشقيق الأكبر أو الأم، أو أي شخص آخر يهدد الناخب، فالمسؤولية الجزائية تشمل الجميع".

back to top