«الفتوى» لـ «ديوان الخدمة»: ندب مديرة «الميزانية» مخالف للقانون

لم يلتفت إلى مادة «المفاضلة» والأقدمية بالوظيفة الإشرافية

نشر في 10-11-2016
آخر تحديث 10-11-2016 | 00:00
No Image Caption
في قرار يلخص تخبط ديوان الخدمة المدنية وتجاوزه للقوانين المكلف بحمايتها، وجهت إدارة الفتوى والتشريع ضربة لقرار ندب مديرة إدارة ترتيب الوظائف والميزانية في ديوان الخدمة المدنية، واعتبرته مخالفا للقانون، وذلك بسبب أحقية آخرين بشغل هذه الوظيفة الاشرافية، نظرا لمبدأ الأقدمية والترتيب الوظيفي.

وجاء كتاب إدارة الفتوى والتشريع الى ديوان الخدمة المدنية، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بناء على تظلم رئيس قسم المؤهلات وتعديل الأوضاع الوظيفية الحالي المقدم بتاريخ 12/ 6/ 2016 ضد القرار رقم 1302/ 2016 بندب مديرة إدارة ترتيب الوظائف والميزانية الحالية، والذي علله المتظلم بأنه مستوف شروط الندب للوظيفة من حيث الأقدمية بالدرجة المالية وبالوظيفة الاشرافية، وأنه تعرض للظلم، وقد انتهى رأي ديوان الخدمة المدنية الى رفض التظلم، الذي أحيل الى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي فيه.

وأكد كتاب «الفتوى» أن التظلم مقبول من حيث الشكل، حيث إن الندب للوظائف الإشرافية يعتبر ممهدا للترقية، حيث إن المشرع اشترط الندب لهذه الوظيفة قبل شغلها، علما بأن كلا من المتظلم والمتظلم ضدها قد استوفيا شروط شغل الوظيفة الإشرافية الواردة بالقرار 25/ 2016 الخاص بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وبالتالي في هذه الحالة يتم اللجوء الى قواعد المفاضلة الواردة بالقرار 18/ 2011 والتي تنص المادة الرابعة منه أنه في مجموعة الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختبار، وفقا للترتيب التالي:

قواعد المفاضلة

1 - الأقدم في الدرجة المالية، 2 - المرقى الى الدرجة المالية الخالية، 3 - شاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى، 4 - الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية، 5 - الأعلى مؤهلا، 6 - الأقدم تخرجا، 7 - الأكبر سنا.

صورة ضوئية عن كتاب «الفتوى» إلى ديوان الخدمة

وتابع الكتاب أنه لما كان الثابت أن كلا من المتظلم والمتظلم ضدها مستوفيان لشروط الوظيفة الاشرافية، فكلاهما حاصل على مؤهل جامعي تخصصي، فضلا عن استيفائهما مدة الخبرة اللازمة، وكل منهما تقرير كفاءته عن عامي 2014 و2015 بتقدير ممتاز، كما أن كليهما يشغل وظيفة رئيس قسم بذات الإدارة، وبإعمال البند الرابع من المادة الرابعة من قواعد المفاضلة، فإن المتظلم أقدم من المتظلم ضدها في شغل وظيفة رئيس قسم، حيث شغلها اعتبارا من 4/ 8/ 2011، بينما شغلت المتظلم ضدها وظيفة رئيس قسم اعتبارا من 31/ 3/ 2013، الأمر الذي يفصح عن أفضلية المتظلم وأولويته عن المتظلم ضدها في شغل المنصب الإشرافي الأعلى.

وتابع الكتاب: «وعليه فإن القرار المتظلم منه رقم 1302/ 2016 يكون قد خالف صحيح حكم القانون، ولذلك نرى قبول في الشكل، وفي الموضوع بسحب القرار فيما تضمنه من تخطي المتظلم في الترقية الى وظيفة مدير إدارة ترتيب الوظائف والميزانية، مع ما يترتب على ذلك من آثار».

back to top