بداية، يقول الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي، ردا على سؤال حول إمكان بطلان حل مجلس الأمة لصدوره خلال العطلة البرلمانية بأن الدستور «لم يحدد للحل سببا إلا في حال تطبيق المادة 102 منه، ولسنا بصدد بحث موضوع الحل، لأن مرسوم الحل الحالي صدر وفقا لحكم المادة 107 من الدستور، بحسب الاطلاع على إجراءات صدوره وأسبابه. ولفت الفيلي الى «أن مرسوم الحل المنشور في الجريدة الرسمية لا يكشف عن عيوب تقود إلى القول ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة الصادر، ومن ثم بطلان الانتخابات المقبلة».
وأوضح أن «المحكمة الدستورية تراقب مرسوم حل مجس الأمة اذا كان السبب من وراء الحل مكررا، إلا أنها لا تراقب مضمون أو سبب الحل أو التأكد من سلامة الباعث من صدوره، مثل أن يكون سبب الحل نتيجة الظروف الإقليمية».وعما اذا كان صدور مرسوم الحل في فترة العطلة البرلمانية يمثل عيب يسمح ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة السابق وببطلان العملية الانتخابية، قال الفيلي إن الفترة الزمنية الوحيدة التي لا يجوز حل مجلس الأمة فيها هي فترة إعلان الأحكام العرفية، ولم يمنع الدستور حل المجلس في العطلة البرلمانية أو غيرها إلا بفترة إعلان الأحكام العرفية».
إجراءات سليمة
من جانبه، يقول الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية القانون العالمية د. محمد المقاطع إن إجراءات حل مجلس الأمة السابق سليمة، لأن مرسوم الحل صدر من حكومة صحيحة، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بالدستور.ويضيف المقاطع: «إن استناد الحكومة في مرسوم الحل الى الظروف الإقليمية ورغبة في العودة الى الشعب لا يعيب مرسوم الحل، لأن الحكومة غير ملزمة بتحديد أسباب محددة، ولكن يتعين أن تكون من المنطق وقوعها». ويبين أن «المحظور على الحكومة هي أن تكون أسباب الحل لذات السبب الذي تم حل المجلس الذي يسبقه، وعليه لا يجوز الحل لذات السبب مرتين، كما لا يجوز أن يكون الحل بلا سببب». ويقول إن هناك سببا بسيطا لبطلان مرسوم الحل ومرسوم الدعوة للانتخابات وقد تبطل عليه العملية الانتخابية المقبلة، وهو إخلال مرسوم الدعوة للعدالة بين المرشحين في فترة الترشيح البسيطة، حيث تم الحل والدعوة بفترة قليلة جدا تسبق عملية الاقتراع.لا يصلح للبطلان
ويبين قائلا إن نسبة نجاح هذا الطعن قد لا تكون كبيرة جدا، ولكن هو سبب برأيي من الوارد طرحه وفي حال قبوله سنكون أمام مجلس مبطل قادم، وعلى أثره سيعود مجلس 2013 المنحل ليكمل ما تبقى له من مدة. وعن إمكان بطلان مرسوم الحل لإصداره خلال العطلة البرلمانية، ولم يكن يفصله على بداية دور الانعقاد سوى يومين يقول المقاطع إن هذا السبب لا يصلح للبطلان، وإن للحكومة أن تقرر أمر الحل، سواء خلال دور الانعقاد أو ما بين أدوار الانعقاد.صحيحة دستورياً
فيما يقول رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. خليفة الحميدة، إن الدستور الكويتي لم يشترط ميعادا محددا للحل، كما لم يتطلب أن يكون الحل في دور الانعقاد. ولم يحظر صدور مرسوم الحل في العطلة البرلمانية.ويضيف قائلا: إن الحل وفقا للمادة 107 مقرر للأمير، على أن يكون بمرسوم مسبب لضمان عدم وقوع الحل لذات السبب مرة أخرى.وعن رقابة المحكمة الدستورية لأسباب الحل قال الحميدة: «يفترض ألا تراقب المحكمة الدستورية بواعث الحل ولا أسبابه. ويرجع ذلك إلى إطلاق المادة المذكورة لحق الأمير في توقيع الحل دون اشتراط سبب بعينه ولا باعث محدد، فكل ما يجب مراعاته صدور الحل بمرسوم مسبب. ولغير سبب سبق استعماله كمبرر لتوقيع حل سابق. فلا محل لممارسة رقابة المحكمة المذكورة لغير التأكد من هذه الشروط الشكلية.ويضيف: حدث في عام 2012 أن استندت المحكمة الدستورية على ما رأته من بطلان لتشكيل الحكومة التي أوقعت الحل كسبب انتهت به إلى إبطال الحل أولا، ثم بطلان ما تبعه من انتخابات لمجلس جديد. ولكن ذلك التشكيل للحكومة لا يتوافر لهذه الحكومة التي حلت المجلس السابق. فهي حكومة صحيحة دستوريا، ولا غبار عليها في ذلك. وعن وجود خطأ اجرائي يقول الحميدة: «يذهب البعض إلى التلميح بوجود خطأ إجرائي في الحل بمقولة أن الحل كان يفترض أن يبدأ من سمو الأمير، ثم يحوز توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص لاستكمال شكل المرسوم في الحل. في حين بدأت إجراءات الحل السابق بصورة معاكسة لذلك. والحقيقة أن البحث في ذلك مما لم يحدده الدستور».ويوضح: «كل ما تطلبه الدستور للحل هو أن يتم من خلال مرسوم. ويجب أن يكون هذا المرسوم مسببا. وألا يكون السبب قد استعمل لتوقيع حل سابق. فإذا كان ثمة وجه للحل، فالراجح أن يكون لتكرار الحل لذات السبب مرتين. وهنا ينبغي أن يقدم الدليل على حل سابق استعمل فيه سبب الحل الأخير كتبرير لتوقيعه».الدستور قيّد الحكومة
بدوره، يؤكد عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية، المحامي د. فايز الفضلي، أن إجراءات حل مجلس الأمة السابق سليمة، وتتفق مع أحكام المادة 107 من الدستور، لافتا الى أن صدور الحل خلال العطلة البرلمانية من عدمه، وبضرورة صدوره أثناء دور الانعقاد رغم عدم النص عليه بالدستور، إلا أن المحكمة الدستورية فيما لو عرض أمامها قد تبدي رأيا يحسم كل أوجه الخلاف حول من يرى بطلان هذا المرسوم لصدوره بهذا الميعاد.ولفت الفضلي الى أن الدستور قيد الحكومة بأمرين هما أن يكون مرسوم الحل مسببا، وألا يكون السبب مكررا فيما بواعث الحل أو الأسباب الدافعة وراءه، فالدستور لم يلزم بإصدار أسباب محددة، كما أن المحكمة الدستورية لا تراقب تلك الأسباب، وهذا الأمر أكدته المحكمة الدستورية في حكمها ببطلان إجراءات حل مجلس فبراير 2012 المبطل الأول، ملمحة الى أن تلك الأسباب والبواعث من قبيل أعمال السيادة التي لا يراقبها القضاء، فيما يراقب القضاء الإجراءات التي اتبعت لإصدار مرسوم الحل وتبعا إجراءات مرسوم الدعوة.