في تأكيد جديد من هيئة أسواق المال على الشركات الخاضعة لأحكام الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية، أصدرت «الهيئة» تعميما مباشرا لأن التقرير محل التأكيد هو الأول من نوعه بعد تطبيقات جميع التعليمات.

وقالت «الهيئة» في التعميم: «نود أن نسترعي انتباهكم الى ما تنص عليه المادة 6 و9 من الفصل السادس القاعدة الخامسة، وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية للكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات، من اللائحة التنفيذية للقانون 7 لعام 2010 وتعديلاتها والتي تقضي بوجوب تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واعداد تقرير بهذا الشأن ويتم موافاة الهيئة فيه بشكل سنوي».

Ad

وأكدت «الهيئة» أنه يتعين الالتزام بما ورد في نص المادة المذكورة وموافاة هيئة أسواق المال بذلك التقرير سنويا، وذلك خلال مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.