رفضت المحكمة الإدارية، أمس برئاسة المستشار أحمد الديهان، دعوى طلب بطلان اللجنة المكلفة فحص طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية، على خلفية الأعمال التي تقوم بها، والتي أقامها المحامي هاني حسين ضد وزير الداخلية وإدارة الانتخابات.وفي حيثيات الحكم، قالت «الإدارية» إن الثابت من الأوراق أن على الوزير، بصفته المختص قانوناً ويمثل السلطة التنفيذية المنوط بها وفقاً لصلاحياتها الدستورية تنفيذ ما ورد بقانون الانتخاب، التحقق من توافر الشروط القانونية في المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الأمة، للقيام بحياة نيابية سليمة خالية من الشوائب.
وأضافت المحكمة أن الوزير قرر، تنفيذاً للهدف السابق، إنشاء لجنة قانونية مختصة تتسم بالحيادية والخبرة لفحص طلبات الترشح، إذ يتطلب ذلك أشخاصاً من ذوي الخبرة القانونية ذات الصبغة الفنية للتيقن من صلاحية تلك الطلبات ومدى توافر ما يتطلبه القانون بشأنها، وهو ما يعد ضمانة تصب في مصلحة الطرفين. وأكدت أن تلك اللجنة أنيط بها القيام بمهامها مع جميع المتقدمين للترشح لبيان مدى استيفائهم الشروط المطلوبة، وانتهت إلى إيداع تقريرها بهذا الشأن، وهو ما يعد عملاً تحضيرياً وإجراءً استشارياً، ولا يخرج عن كونه مجرد توصية يستهدي بها الوزير المختص عند إصدار قراره بشطب مرشح لعدم استيفائه الشروط القانونية، مبينة أن هذه اللجنة لا تصدر قرارات ملزمة بشأن العملية الانتخابية.بدوره، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن لجنة فحص طلبات الترشح استشارية، ولا تصدر قرارات الحرمان من خوض الانتخابات، لأن ذلك من اختصاصات وزير الداخلية. وبين الفيلي أن «المحكمة الدستورية هي من يقرر بطلان العملية الانتخابية، لأنها تتولى الرقابة عليها وفق الاختصاص المقرر بقانون إنشائها، ولها أن تقرر ذلك إذا شابت الإجراءات الممهدة للعملية مخالفات تراها مؤثرة على سلامتها، ومنها وجود بطلان في إجراءات حل المجلس أو مرسوم الدعوة للانتخابات وهي المسائل التي لا نراها قائمة».
أخبار الأولى
«الإدارية» ترفض دعوى بطلان «فحص طلبات المرشحين»
17-11-2016