«التمييز» تلغي حبس متهم في قضية قاتلي المواطن بالخيران

نشر في 18-11-2016
آخر تحديث 18-11-2016 | 00:04
No Image Caption
قضت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، القاضي بحبس أحد المتهمين في قضية مقتل المواطن بالخيران، والمتهم فيها 6 مواطنين، إضافة إلى شخص من غير محددي الجنسية، لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت ببراءته مما أسند إليه من اتهام.

وأيدت المحكمة حكم الاستئناف بالنسبة للمتهم الثاني، والقاضي بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما أيدت براءة المتهم الرابع، وحبس المتهمين الخامس والسادس والسابع سنة وثمانية أشهر.

وعقب صدور الحكم، صرح المحاميان يعقوب الشطي ومحمد العبدالله، اللذان مثلا المتهم الأول، بأنهما ناضلا على مدى عامين لإثبات براءة موكلهما الذي قضى في السجن عامين لجريمة لم يرتكبها.

وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الكلية قضت في وقت سابق بحبس 4 متهمين مدة 10 سنوات، والثلاثة الآخرين لمدة 5 سنوات، بينما عدلت محكمة الاستئناف حكم «أول درجة» وقضت بحبس متهمَين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وخففت الحكم على 4 متهمين إلى الحبس سنة وثمانية أشهر، بينما برأت متهما واحدا مما أسند إليه من اتهام.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم في يوم 11/10/2014 بدائرة مخفر شرطة النويصيب:

1 - المتهمون من الأول حتى الرابع: قتلوا عمدا المجني عليه (ط.ع) مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء (سكاكين)، وما ان ظفروا به حتى طعنه المتهم الأول طعنة نافذة بالصدر من الخلف، وطعنه الثاني بكتفه الأيسر حال تواجد المتهمين الثالث والرابع على مسرح الجريمة يشدان من أزرهما، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

2 - المتهمان الأول والثاني أحدثا عمدا بالمجني عليه (ب.ح) الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي، والتي أفضت إلى إصابته بأذى بليغ وآلام بدنية شديدة في أماكن متفرقة من جسده.

3 - المتهمان الثاني والثالث أحدثا عمدا بالمجني عليه (ح.م) الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، والتي أفضت إلى إصابته بآلام بدنية شديدة وتتطلب علاجا أكثر من ثلاثين يوما، بأن طعناه بسكينين في أماكن متفرقة من جسده.

4 - المتهمون من الخامس حتى السابع أحدثوا عمدا بالمجني عليه (ف.ع) الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، والتي أفضت إلى إصابته بآلام بدنية شديدة، وتتطلب علاجا أكثر من ثلاثين يوماً.

5 - المتهمون الأول والثاني والرابع أحدثوا عمداً بالمجني عليه (خ.ث) الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، والتي أفضت إلى إصابته على نحو محسوس.

6 - المتهمان الخامس والسادس أحدثا عمدا بالمجني عليه (ح.ح) الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، والتي أفضت إلى إصابته على نحو محسوس.

7 - المتهم السادس أحدث عمداً بالمجني عليه (ف.س) الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي أفضت إلى إصابته على نحو محسوس.

back to top