قررت المحكمة الادارية، أمس، برئاسة المستشار محمد بهمن وعضوية القاضيين فراس الكندري وأحمد عرفة وقف قرار مجلس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية الكويتية عن 46 مواطناً ومواطنة بصفة مستعجلة، وذلك إلى حين الفصل في القضية المقامة منهم ضد الحكومة، على خلفية قرار سحب الجنسية عنهم.

وأرجعت المحكمة الإدارية قرار إيقاف سحب الجنسية عن 46 مواطناً ومواطنة في القضية التي تولى الدفاع عنهم فيها المحامي خالد عايد العنزي، إلى أنها مختصة بنظر قضايا الجنسية، ووفق ما أكدت عليه محكمة التمييز، كما أن وزارة الداخلية ممتنعة عن تقديم أسباب سحب الجنسية الكويتية عن المدعين أو التحقيقات الإدارية أو الأحكام الجنائية التي تستند إليها في السحب، أنهم حصلوا على الجنسية بالغش والتدليس.

Ad

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة الادارية في حيثيات حكمها إن محكمة التمييز اكدت في حكم حديث لها أن النص في المادة 166 من الدستور على أن «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق»، والنص في المادة 169 على أن «ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري، شاملاً ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارت الادارية المخالفة للقانون»، والنص في المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 بشأن إنشاء دائرة ادارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن «تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية... وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض:

أولاً: ... خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الاصل الدستوري هو ان حق التقاضي مكفول للناس كافة، فيكون لكل ذي شأن حق اللجوء الى قاضيه الطبيعي، بما في ذلك الطعن على القرارت الادارية النهائية وإخضاعها لرقابة القضاء، لذلك كان الأصل في حق التقاضي هو خضوع الأعمال والقرارت لرقابة القضاء وحظر تحصين أي منها من هذه الرقابة، وإن وجد هذا الحظر فهو استثناء وقيد على أصل الحق، فلا يجوز التوسع في تفسيره او القياس عليه بما يمحو الأصل او يجور عليه او يعطله او يتغول عليه، فيقتصر أثره على الحالات وفي الحدود التي وردت به، ولما كان ذلك، وكان المشرع – إعمالاً لنص المادتين 166 و169 من الدستور سالفتي البيان- قد أنشا بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المبينة به، وكان النص في البند خامساً من المادة 1 من هذا القانون سالفة البيان- بعد أن قرر الأصل العام في إجازة طعن الأفراد والهيئات في القرارات الإدارية النهائية الصادر في شأنهم – استثنى من ذلك بعض القرارات الإدارية، ومنها القرارات الصادرة في مسائل الجنسية، وكان هذا الاستثناء يعد قيدا على حق التقاضي لما ينطوي عليه من حرمان ذوي الشأن من اللجوء الى القضاء والطعن على القرارات الإدارية الصادرة في مسائل الجنسية، وباعتبار أن حق التقاضي هو وسيلة حمايتها وضمان فاعليتها، والأصل فيه – كما سبق القول- خضوع الأعمال والقرارات الإدارية لرقابة القضاء، ولذلك فإن هذا الاستثناء يتعين قصر نطاقه على القرارات المتعلقة بمنح الجنسية او رفض منحها باعتبار أنها ترتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من يتمتع بجنسيتها، في ضوء ما تراه وتقدره في هذا الشأن وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، ومما يؤكد هذا النظر ان المادة 27 من الدستور الكويتي قد نصت على ان «الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون»، وهذا الأمر لا يتأتي تحققه إلا بالرقابة القضائية على عمل الإدارة، ومن ثم يجوز الطعن عليها إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، ولا محل للقول بأن القرار الصادر في هذا الشأن يعد عملاً من أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها وفقا لنص المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990، وذلك أنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يورد تعريفا او تحديدا لاعمال السيادة التي نص عليها في المادة سالفة الذكر، وإنما ترك امر تحديدها للقضاء، اكتفاءً بإعلان مبدأ وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما اذا كان يعد من اعمال السيادة من عدمه، وتخضع محكمة الموضوع في تكييفها هذا لرقابة محكمة التمييز، وأنه وإن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لاعمال السيادة او حصر دقيق لها، إلا ان قضاء هذه المحكمة جرى على انها القرارات التي تصدرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم وليس بصفتها سلطة ادارة، وتصدر في اطار وظيفتها السياسية كسلطة عليا تتخذ ما ترى فيه امن الوطن وسلامته والمحافظة على سيادة الدولة وكيانها ووحدتها الوطنية، اما القرارات الادارية التي تصدرها بصفتها سلطة إدارة فإنها يجب ان تصدر في اطار القانون المنظم لها وتلتزم ضوابطه وحدوده، وتخضع بالتالي لرقابة القضاء.

وأضافت المحكمة: «إن المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 بشأن انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية تنص على أنه لا يترتب على طلب الغاء القرار وقف تنفيذه.

مخالفة القانون

وقالت: وحيث انه عن ركن الجدية فإن البادي من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ ان القرار المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ومن المرجح الغاؤه عند نظر طلب الالغاء، ذلك انه استند في سحب شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس من المدعي الاول وممن يكون قد اكتسبها عنه بطريق التبعية وهم باقي المدعين من الثاني الى الثامنة عشرة- إلى المادة 21 مكرر (أ) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته بشأن قانون الجنسية الكويتية مما يعني انها اعطيت بغير حق، بناء على غش او اقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة، وقد كلفت المحكمة جهة الادارة بتقديم اية تحقيقات ادارية او احكام جزائية تثبت وقوع هذا الفعل المؤثم، لاسيما انه ينطوي على الجريمة المعاقب عليها في المادة 21 مكرر (ب) من القانون ذاته كجناية او جنحة بحسب الأحوال الا انها لم تفعل. وإذ كان القول بالحصول على شهادة الجنسية الكويتية بغير حق بناء على غش أو اقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة هو قول في غاية الخطورة ويجب ان يبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين وكان من المسلم به في الفقه والقضاء الاداريين أن القرار الاداري يجب ان يقوم على اسباب تبرره صدقا وحقا، وان يكون مستمدا من اصول تنتجه في الواقع والقانون، الامر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.

وأضافت المحكمة في حيثياتها: حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن نتائج تنفيذ القرار المطعون فيه بلا شك يتعذر تداركها مستقبلا فيما لو قضي بإلغائه لما سيلحق بالمدعين واسرهم من اضرار جسيمة ابرزها انهم اصبحوا ما بين عشية وضحاها غير كويتيين ويعاملون في كل ما يتعلق بأمور معيشتهم على أساس انهم اجانب، هذا إضافة الى انهاء خدمة المواظفين منهم وفقدانهم وأسرهم للرعاية الصحية والتعليمية وتعثرهم في سداد أقساط قروضهم.

«الدستورية» تتلقى طعناً ببطلان حل «أمة 2013» ولجنة الشطب

تلقت المحكمة الدستورية أمس طعنا مباشرا بعدم دستورية مرسوم حل مجلس أمة 2013، لمخالفته أحكام المادتين 107 و71 من الدستور، وبعدم دستورية اللجنة المشكلة بقرار من وزير الداخلية بفحص طلبات الترشح للمجلس، كما طالب الطعن بوقف انتخابات 26 الجاري.

وقال رافع الطعن المحامي هاني حسين إن مرسوم حل المجلس خالف شروط إصدار المرسوم، ويتعين أن تكون هناك حالة للضرورة لإصدار المرسوم، فضلا عن عدم إمكان إصدار مرسوم الحل استنادا إلى الظروف الإقليمية، وأن الدستور اشترط ليصدر الأمير المرسوم بقانون توافر جملة من الشروط، وهي لم تتوافر في مرسوم الحل.

يذكر أن المادة 107 من الدستور تعطي أن يصدر مرسوم عادي بحل مجلس الأمة، ويستند فيه الى الاسباب التي يراها ملائمة بشرط ألا تكون مكررة وليس مرسوم ضرورة، وفق المادة 71 من الدستور، كما أن المحكمة الدستورية سبق لها أن قررت في حكم المجلس المبطل الأول أنها غير مختصة بالرقابة على اسباب الحل.

ومن المتوقع أن تبحث المحكمة الدستورية هذا الاسبوع إمكان تحديد جلسة لنظر الطعن بحق الطلب المستعجل، أو تأجيل مناقشته إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، على أن ينظر مع بقية الطعون التي تلحق بنتائج الانتخابات.