معرفي: موافقة العامل المنزلي شرط أساسي لإصدار إذن الغياب
«القانون نص على عدم تكليفه بالعمل خارج الكويت دون موافقته»
أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة، اللواء طلال معرفي، أن الإدارة بدأت بتطبيق وتنفيذ الإجراءات التنظيمية للحصول على إذن الغياب للعمالة المنزلية، حيث يستطيع أصحاب العمل من المواطنين فقط الراغبين بالحصول على الإذن مراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة «إدارة العمالة المنزلية» لإصدار هذا الإذن.وأشار معرفي، في تصريح له أمس، الى أنه يجب حضور العامل المنزلي شخصيا الى مبنى الإدارة للحصول على إقرار بموافقته على السفر والعمل برفقة صاحب العمل وأسرته خارج البلاد، تطبيقا للمادة رقم 46 من قانون العمالة المنزلية رقم 68 / 2015 التي تنص على أنه «لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي للعمل خارج دولة الكويت، وفي حالة ثبوت ذلك دون موافقته، تتم إعادته الى بلده على نفقة صاحب العمل»، ووفقا للبند رقم 10 من المادة 8 من القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، التي تنص على «عدم تكليف العامل المنزلي بالعمل خارج دولة الكويت دون موافقته أو تشغيله لدى الغير، وإذا تبين خلاف ذلك يلتزم بإعادته الى بلده على نفقته».
ودعا أصحاب العمل (المواطنين) ممن يرغبون بالسفر واصطحاب العمالة المنزلية التي تعمل لديهم معهم مدة تتجاوز 6 أشهر الى مراجعة إدارة العمالة المنزلية بالإدارة العامة لشؤون الاقامة للحصول على إقرار بموافقة العامل المنزلي على السفر والعمل خارج الكويت، تمهيدا لحصولهم على إذن غياب لهم.وأشار إلى أن عدم الحصول على إقرار موافقة العامل المنزلي يعد مخالفا للقانون، ويشكل انتهاكا لمواثيق الجمعيات الحقوقية العمالية، مؤكدا أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في الحفاظ على سمعة الكويت ورفع اسمها عاليا في المحافل الدولية.وأكد معرفي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، وتنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، في التسهيل على المراجعين من المواطنين واطلاعهم على كافة الأنظمة وما استحدث من قرارات ولوائح بهذا الشأن، ولتبيان الحقوق والواجبات للعامل المنزلي وصاحب العمل، والنهوض بالإجراءات المتبعة في هذا الخصوص ومتابعة سير العمل.