قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين خالد سالم ومحمد بن ناجي وخالد الوقيان وعلي بوقماز، عدم قبول الطعن المقام من المحامي هاني حسين على عدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمة وعدم دستورية قرار وزير الداخلية بإنشاء لجنة فحص طلبات الترشح.

وقالت غرفة المشورة، في حيثيات حكمها، إن رقابة المحكمة الدستورية هي على القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، ولا تمتد الى مرسوم حل مجلس الأمة الذي لا يعد من التشريعات التي تصلح أن تكون محلا للمنازعة في مدى دستوريتها بطريق الطعن المباشر المتاح للأفراد.

Ad

وفيما يلي حيثيات قرار غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية بعدم قبول طعن هاني حسين ومصادرة الكفالة، وقيمتها خمسة آلاف دينار:

"إن المقرر طبقاً للمادة الرابعة (مكررا) المضافة بموجب القانون رقم 109 لسنة 2014 إلى قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 -وعلى نحو ما استقرت عليه هذه المحكمة- أن المشرع أتاح لكل شخص طبيعي او اعتباري أن يرفع طعناً بطريقة الادعاء الأصلي المباشر امام هذه المحكمة -في أي قانون او مرسوم بقانون أو لائحة- متطلباً المشرع وبصريح نص تلك المادة ان يكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة والتي لا يقبل الطعن في غيبتها، مسبتعدا المشروع -بدلالة هذا النص- أن يكون للطاعن صفة مفترضة كمواطن في اختصام النصوص التشريعية المدعى بمخالفتها للدستور، ومصلحة مفترضة في إهدارها، وبالتالي فإنه لا يتصور في المصلحة المعتبرة قانوناً لقبول الطعن المباشر ان تكون محض مصلحة نظرية، غايتها إبطال النصوص التشريعية إبطالا مجرداً، أو إعمال نصوص الدستور إعمالا مجرداً، او لمجرد تحقيق استقرار النظام العام في الدولة، بل ليكفل الطاعن بطعنه إنفاذ الحقوق التي تعود عليه فائدة حمايتها.

ولفتت المحكمة الدستورية الى ان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد طلب في ختام صحيفة طعنه، القضاء وبصفة مستعجلة: بوقف عملية الانتخاب المقرر إجراؤها في 26/11/2016 لانتخاب اعضاء مجلس الأمة، وفي الموضوع: بعدم دستورية (المرسوم) رقم 276 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 16/10/2016 بشأن حل مجلس الأمة، وما يترتب على ذلك من آثار واعتباره كان لم يكن، أهمها بطلان المرسوم رقم 279 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 17/10/2016، بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة بتاريخ 26/11/2016، وكذلك القرار الوزاري رقم (2508) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 19/10/2016 من وزارة الداخلية بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة -المطالب بإبطاله- قد شابه عيب دستوري لمخالفته المادة 107 من الدستور، وأنه وبحكم كونه من ضمن المدرجين بسجل الناخبين في الدائرة الثالثة وتقدم بطلبه للترشح في انتخابات تلك الدائرة، يكون قد توافرت له الصفة في التقدم بهذا الطعن، كما انه لما كانت المادة 49 من الدستور تقضي بأنه على جميع سكان الكويت -وهو منهم- واجب مراعاة النظام العام، وكان هذا النظام يقوم أساسا على مبدأ المشروعية، فإن له مصلحة في تحقيق مبدأ المشروعية بألا يسرى قانون مخالف للدستور، وذلك تحقيقاً لاستقرار النظام العام في الدولة.

وأوضحت المحكمة الدستورية أنه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الرقابة التي تباشرها لدى استنهاض اختصاصها بنظر المنازعات الدستورية إنما ينحصر محلها في القانون والمراسيم بقوانين واللوائح، وكان محل الطعن الماثل قد انصرف اساساً الى (المرسوم) الصادر بحل مجلس الامة، في حين ان هذا المرسوم لا يندرج في عداد التشريعات التي تصلح ان تكون محلا للمنازعة في مدى دستوريتها بطريقة الطعن الأصلي المباشر الذي أتاحه المشرع للأفراد، طبقا للمادة الرابعة (مكرراً) المشار اليها، الأمر الذي يغدو معه هذا الطعن برمته حرياً التقرير بعدم قبوله.