الصبيح تحيل ملف المساعدات الاجتماعية إلى النائب العام

«التحقيقات» تشمل مسؤولين حاليين ومتقاعدين لاستعادة أكثر من 10 ملايين دينار صرفت دون حق

نشر في 23-11-2016
آخر تحديث 23-11-2016 | 00:04
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل  وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية  هند الصبيح
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح
اشتمل كتاب إحالة ملف «المساعدات» إلى النائب العام على بيان انتهاء التحقيق في الوزارة الذي أفضى إلى معاقبة بعض موظفي إدارة الرعاية الأسرية بجزاءات تأديبية، كما تبين أن تلك المخالفات تشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة بالمادة 14 من القانون (1/1993) بشأن حماية الأموال العامة.
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، توجيهاتها بإحالة ملف المساعدات الاجتماعية برمته إلى النائب العام، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التحقيق في شبهة الجريمة الجزائية المتعلقة بالمساعدات.

وحمل عنوان كتاب الإحالة إلى النائب العام "الإبلاغ عن شبهة جريمة جزائية تتعلق بملفات المساعدات الاجتماعية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية"، حيث تبين للوزارة أثناء إعادة فحص ملفات المساعدات وجود مخالفات إدارية عدة، وبعد إحالة الوقائع للتحقيق الإداري في الوزارة تبين وجود اهمال وتقصير من قبل بعض موظفي إدارة الرعاية الأسرية المكلفين إجراءات استرداد المديونيات التي صرفت دون حق، والقائمين بالإشراف والرقابة عليهم، الأمر الذي من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالمال العام محل الحماية القانونية.

معاقبة موظفين

واشتمل كتاب الإحالة على بيان انتهاء التحقيق في الوزارة الذي أفضى إلى معاقبة بعض موظفي إدارة الرعاية الأسرية بجزاءات تأديبية، كما تبين أن تلك المخالفات تشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة بالمادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993، الصادر بشأن حماية الأموال العامة، التي قضت بأن "كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال أو عن الإخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة داخل البلاد أو خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس المؤقت التي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار، ولا تزيد على مئة الف دينار، إذا كان الخطأ جسيما، وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله عن الوظيفة".

تأخر تحصيل المديونيات

وجاء في كتاب الإحالة أيضا أن الخطأ بحق المكلفين بعمل اجراءات الاسترداد من الموظفين والمكلفين بالإشراف والمتابعة ترتب عليه التأخير في تحصيل المديونيات في العديد من ملفات المساعدات منذ عام 1994 حتى تاريخه، وتعاقب عليها وكلاء مساعدون ومديرون ومراقبون ورؤساء اقسام، الذين لهم حق الرقابة والمتابعة، منهم من هو خارج الخدمة للتقاعد، ومنهم الذين مازالوا في الخدمة في إدارات ومواقع مختلفة، الأمر الذي يستحيل معه اجراء التحقيق معهم لبيان مسؤوليتهم عن تلك الوقائع، التي بلغت جملتها 10.4 ملايين دينار، وذلك بصرف النظر عما إذا كان السداد مستمرا في البعض منها ومتوقفا في الاخرى، أو لا يوجد سداد في البعض الاخر، غير أن المتيقن منه أن الخطأ أدى إلى التأخير في التحصيل، وهو ما يعتبر إضرارا بالمال العام محل الحماية القانونية، ومن ثم فإن ذلك الخطأ يشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة وفق القانون، وتكون النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق بها، عملا بنص المادة 9 الفقرة الاولى من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

واشتمل كتاب الإحالة إلى النائب العام على أن وزارة الشؤون وفي إطار الحرص على إعمال قواعد القانون، لاسيما المتعلقة بحماية الأموال العامة، تقوم بإعادة فحص باقي الملفات، التي تقدر بعدد 28 الف ملف موقوف عن طريق اللجان المختصة في الوزارة قابلة للزيادة، للوقوف على أي تجاوز أو مخالفات قانونية بشأنها، وستوافي جهات التحقيق المختصة بما يسفر عنه الفحص تأكيدا لمبدأ سيادة القانون.

يذكر أن إجمالي عدد ملفات المساعدات بوزارة الشؤون في مختلف وحدات الرعاية الأسرية البالغ عددها 28 وحدة 39075 ملفا، وأن عدد الملفات التي تم حصرها يبلغ 35032 ملفا، كما يبلغ عدد الملفات المفقودة التي تثير علامات استفهام 4043 ملفا، ورغم ذلك كانت تصرف لهم مساعدات بما يشير إلى وجود تلاعب يثير شبهة الإهمال غير المقصود أو المتعمد لضياع الملفات، مما يستلزم وقف هذه الملفات احترازيا لحين التأكد من حقها في الصرف من عدمه.

back to top