في الوقت الذي كشفت بعض الأوساط القانونية عن استعانة بعض المرشحين بعدد من المحامين، للطعن على الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم السبت الماضي، بسبب رئاسة وكيلات النيابة العامة لجان الانتخاب، في حين أن نص المادة 27 من قانون الانتخاب يشير الى ضرورة أن تكون رئاسة اللجان لرجال القضاء أو النيابة العامة، دون النساء، أكد الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي، أن التفسير المنطقي لنص المادة 27 من قانون الانتخاب هو أن لفظ التذكير يقصد به طائفة معينة لا نوع الجنس لمن يتولى رئاسة لجان الانتخاب.

وأضاف الفيلي لـ "الجريدة" أن رئاسة وكيلات النيابة للإشراف على لجان الانتخاب، وهي لجان إدارية، لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، كما أن تولي المرأة وكيلة النيابة دون الرجل وكيل النيابة لا يعني إخلالا بحكم المادة 27 من قانون الانتخاب، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أن لذلك الأمر أثرا يرتب البطلان.

Ad

بينما يقول رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت، د. خليفة الحميدة، إن لفظ رجال القضاء لغة تنصرف على كل العاملين باللجان من النساء، ويكفي أن يكون بينهن رجل واحد، كما أن لفظ رجال القضاء بحكم المادة 27 ورد للقضاء كقضاة، وليس النيابة العامة، لافتا الى أن النص أشار إلى أن النيابة العامة وهو لفظ ينصرف للذكور أو الإناث، وبالتالي فإن تولي وكيلات النيابة رئاسة اللجان لا يبطل العملية الانتخابية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت، لأول مرة في تاريخ الكويت، إشراك العنصر النسائي في النيابة العامة لرئاسة لجان الانتخاب التي تتولى الإشراف على الانتخابات.