«الشؤون»: تخصيص ركن للمزارع داخل «التعاونيات»
العدواني لـ الجريدة•: 20% من أفرع الخضار في «المركزية» و10 في «المُصغرة»
قالت العدواني إن قرار تخصيص ركن للمزارع الكويتي في الجمعيات التعاونية، حظر على صاحب القسيمة تأجير المساحة المخصصة له من الباطن أو تضمينها، وفي حالة المخالفة يتم سحبها منه، ولا يسمح له بالتوريد للجمعية.
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح القرار الوزاري رقم (61/ت) لسنة 2016، بشأن تخصيص ركن للمزارع الكويتي في الجمعيات التعاونية، انطلاقاً من رغبة "الشؤون" في دعم المنتج الوطني، ومنحه أفضلية العرض والتسويق.وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في وزارة "الشؤون" شيخة العدواني، إن "القرار ألزم كل الجمعيات التعاونية في البلاد، بتوفير المساحات المطلوبة لأصحاب القسائم الزراعية لعرض منتجاتهم من الخضار والفاكهة في الجمعيات، بواقع 20 في المئة من مساحة فرع الخضار والفاكهة في السوق المركزي للجمعية، و10 في المئة من مساحة الأفرع المصغرة".وأكدت لـ"الجريدة"، أن "ثمة ضوابط واشتراطات، يتم على أساسها قبول طلب التخصيص، منها أن يكون المتقدم كويتياً، وحاصلاً على قسيمة زراعية من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فضلاً عن حصوله على حصر زراعي من قبل الهيئة، لم يمض عليه 3 أشهر، وشهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة، على أن تكون الخضراوات والفاكهة المعروضة منتجة محلياً من قبل صاحب القسيمة".
وأوضحت، أن "مدة تخصيص الركن لأي من المزراعين أسبوعين، على أن يكون التوريد برسم بيع، شريطة ألا تتحمل الجمعية أي توالف أو رواكد"، مشيرة إلى أنه "ستتم إضافة هامش ربح للجمعية بنسبة 10 في المئة، على المنتجات التي توردها، على أن تلتزم بسداد مستحقات المزارعين خلال أسبوعين من إنهاء التوريد وفقاً لبراءة الذمة". وعن الضوابط، التي تحكم عمل صاحب القسيمة، أفادت العدواني بأن "القرار حظر على صاحب القسيمة تأجير المساحة المخصصة له من الباطن أو تضمينها، وفي حالة المخالفة يتم سحبها منه، ولا يسمح له بالتوريد للجمعية"، مشيرة إلى أنه "سيتم إعفاء أصحاب القسائم من سداد القيمة الإيجارية للمساحات المخصصة لهم".وذكرت أنه "يلتزم صاحب القسيمة بتحمل مسؤولية توريد البضاعة ورفع التوالف والرواكد، وفي حالة عدم التوريد لمدة يومين يتم سحب المساحة المخصصة من المزارع المنتفع، ولا يحق لصاحب القسيمة التوريد لأكثر من ثلاث جمعيات تعاونية في المرة نفسها".وبينت العدواني، أنه "على الجمعية تقسيم المساحة المخصصة بين المتقدمين بحد أقصى خمس مزارع، وفي حالة تقدم أكثر من خمسة مزارعين يتم إجراء قرعة بينهم، بحضور ممثل الوزارة"، موضحة أنه "تم تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً لقبول طلبات التخصيص".وشددت على أنه "يحظر على الجمعيات التعاونية طلب أي دعم مادي أو مبالغ إضافية على أصحاب القسائم الزراعية، على أن تكون الجمعية الجهة المسؤولة عن تلقي طلبات المزارع لاستغلال الركن المخصص لأصحاب القسائم، وللوزارة متمثلة في قطاع التعاون، مراقبة ومتابعة الجمعية، للوقوف على مدى التزامها بتطبيق القرار".وحول قرار الشراء المباشر للخضراوات والفاكهة، ومدى تأثره بقرار التخصيص، أكدت، العدواني، أن "قرار التخصيص لا يلغي العمل بالتعميم الإداري الصادر بشأن آلية الشراء المباشر للخضار والفاكهة، المعتمد وفقاً للمادة 25 من القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016، بشأن تنظيم العمل التعاوني"، مبينة أن "الوزارة مستمرة في العمل بالقرار بالتوزاي مع قرار التخصيص".وقالت إن "الوزارة تعكف حالياً، بالتعاون مع الجمعيات التعاونية، على تجهيز أماكن عرض المنتجات، وفق النسبة التي حددها القرار".
إعفاء أصحاب القسائم من سداد القيمة الإيجارية للمساحات المخصصة