مصر.. «الدستورية» تقضي بعدم حق «الداخلية» رفض التظاهرات التي سبق الإخطار بها

نشر في 03-12-2016 | 13:55
آخر تحديث 03-12-2016 | 13:55
المحكمة الدستورية العليا المصرية
المحكمة الدستورية العليا المصرية
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر السبت بعدم دستورية فقرة في مادة من قانون التظاهر تنص على إمكان رفض وزارة الداخلية للتظاهرات التي سبق الإخطار بها، بحسب ما أفاد مسؤول كبير في المحكمة فرانس برس.

ومنذ اصداره في نوفمبر 2013، استخدم قانون التظاهر الذي يحظر التظاهرات من دون ترخيص من وزارة الداخلية، لإصدار عقوبات بالسجن في حق مئات الناشطين وصلت أحياناً إلى سنتين.

وقال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا في اتصال هاتفي مع فرانس برس أن المحكمة وهي الأعلى في البلاد أصدرت «حكماً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013» الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناءً على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده.

وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قراراً مسبباً يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاءها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها».

وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان أنها استندت في حكمها إلى أن «الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية».

ولا يعني الحكم الصادر السبت الغاء العمل بالقانون برمته، بحسب ما أفاد مسؤولان قضائيان وكالة فرانس برس طالبين عدم ذكر اسميها.

في المقابل، رفضت المحكمة الطعون بعدم دستورية مواد العقوبات الواردة في القانون.

والحقوق والحريات العامة مكفولة في مصر بموجب الدستور الصادر في يناير 2014.

وتنص المادة 73 من الدستور على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الإحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون».

وتنص المادة 92 من الدستور على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً».

وصدر قانون التظاهر المثير للجدل في أعقاب إطاحة الجيش، بأمرة قائده السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 وما تبعها من تظاهرات لمؤيديه في عدد من مدن البلاد.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مراراً إلى إلغاء هذا القانون الذي أدى إلى صدور أحكام بالسجن على مئات الناشطين.

وفي 28 أكتوبر الفائت، صرّح السيسي أن حكومته ستعيد النظر في قانون التظاهر، وأعقب ذلك إصداره عفواً عن 82 من السجناء «الشباب» المحبوسين لأسباب سياسية أو أخرى تتعلق بالتعبير عن الرأي.

back to top