مرافعة : جدوى الطعون الانتخابية (1)

نشر في 13-12-2016
آخر تحديث 13-12-2016 | 00:00
 حسين العبدالله بعد إغلاق المحكمة الدستورية باب تلقي الطعون ضد العملية الانتخابية، التي أجريت 26 نوفمبر الماضي، تثار جملة من التساؤلات حول جدوى هذه الطعون في إبطال العملية الانتخابية، وكيفية تعاطي المحكمة معها، وهل سنكون أمام مجلس مبطل ثالث؟ وهل هناك تزوير أصاب صناديق الاقتراع حسبما أثير؟ وهل سنكون أمام طعون تنال من سلامة عملية تجميع النتائج المعلنة؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات يتعين أولا تناول طبيعة عمل المحكمة الدستورية تجاه الطعون الانتخابية، ومن ثم كيفية تعاطيها معها، ثم تناول الرد على تلك التساؤلات.

ويأتي اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على العملية الانتخابية من خلال نص المادة 95 من الدستور، والتي اعطت مجلس الأمة اختصاص الرقابة على نتائج الانتخابات، أو الفصل بعضوية أحد المرشحين، أو أن يعهد القانون إلى جهة قضائية مسألة الفصل بتلك الطعون التي تنال من سلامة العملية الانتخابية أو بصحة عضوية أحد الاعضاء.

واختص مجلس الأمة بالرقابة على الطعون الانتخابية منذ صدور الدستور حتى عام 1972، إلا أن المشرع الكويتي أصدر عام 1973 القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، وعهد لها الاختصاص بنظر الطعون المتصلة بدستورية القوانين واللوائح، حسبما نصت على ذلك المادة 173 من الدستور، وكذلك أسند لها بحكم المادة الاولى الفصل في الطعون الانتخابية التي تقام على نتائج انتخابات المجلس أو الفصل بعضوية أحد الفائزين.

وتراقب المحكمة الدستورية العملية الانتخابية بصفتها محكمة موضوع، لنظر الطعون الانتخابية، لكن من درجة واحدة، ومن ثم فهي ستراقب كل إجراءات العملية منذ الاعلان عنها، سواء من خلال الرقابة على مراسيم حل المجلس السابق، أو الدعوة الى انتخابات جديدة، علاوة على الرقابة على كل المراحل التي تمر بها يوم الاقتراع، من خلال تمكين الناخبين من التصويت، وخلال عملية الاقتراع وتلقي الاعتراضات الى لجان الانتخاب، ومرورا بعملية فرز الاصوات واعلان النتائج، وأخيرا ما يخص نقل الصناديق الى مجلس الأمة.

كما تراقب المحكمة صحة عضوية من تم الإعلان عن فوزهم، من خلال مطابقة الشروط الواردة في أحكام المادة 82 من الدستور، فضلا عن الشروط الواردة في أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته تجاه من تم الاعلان عن فوزهم.

وبالتالي فإن المحكمة الدستورية تراقب عمليا ثلاث مسائل، تتكون بها عملية الانتخاب، هي: الأعمال التحضيرية لعملية الانتخاب، واعمال يوم الانتخاب، وما تنتهي اليه العملية من نتائج تتصل بها، وتتصل بمن تم الاعلان عن فوزهم.

وبعد تناول اختصاص المحكمة في الرقابة على العملية الانتخابية، وفق الاختصاصات المقررة لها من الدستور، وقانون إنشاء المحكمة، نتناول الإجابة عن التساؤلات بشأن الطعون المقامة، وهل ستخبئ مفاجآت أم لا، في الجزء الثاني من المقال الثلاثاء المقبل.

back to top