بينما اختارت لجنة الأولويات البرلمانية ثامر السويط رئيساً وأسامة الشاهين مقرراً لها، في اجتماعها أمس، علمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن اللجنة قررت توجيه كتب إلى الحكومة واللجان البرلمانية لتحديد أولوياتها لدور الانعقاد الحالي، على أن تعقد اجتماعا على هامش جلسة 28 نوفمبر تطلع خلاله على ما تسلمته من اللجان البرلمانية والحكومة.

وقالت المصادر إن لجنة الاولويات البرلمانية ستنجز جدولا متضمنا الاولويات المقترحة لدور الانعقاد الاول لمجلس الامة، بناء على ما تتسلمه من الحكومة واللجان، وستعمل على متابعة إنجاز تقارير الأولويات المتفق عليها من قبل اللجان المعنية حتى لا يكون هناك أي تأخير.

Ad

على صعيد متصل تقدم النائب مرزوق الخليفة، أمس، باقتراح بقانون يقضي بإلغاء التعديلات التي ادخلت على قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة والمتعلقة بحرمان كل من ادين في جريمة المساس بالذات الإلهية او الانبياء او الذات الاميرية من الترشح للانتخابات. وأحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بدوره اقتراح النائب الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، مقررا توزيعه على الأعضاء للاطلاع عليه.

وجاء في نص المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه «أن هذا الاقتراح يهدف إلى معالجة شبهة عدم دستورية شابت نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، والتي اضيفت بموجب القانون رقم 27 لسنة 2016».

واضافت المذكرة: «يلاحظ على النص الذي تمت اضافته انه أورد عبارة كل من أدين ولم يستخدم صيغة المستقبل، وهي «كل من يدان»، مما يعني أن النص يسري بأثر رجعي على الجرائم السابقة كافة، مع العلم به، ويعني أيضا نفاذ هذا المانع القانوني المتعلق بحق الانتخاب والترشح على كل من صدر حكم بإدانته في هذه الجرائم منذ عشر او خمس عشرة سنة».

وتابعت: «مما يعني ايضا في نهاية المطاف حرمان المواطن المدان بإحدى هذه الجرائم المشار اليها اعلاه، من حقه في المشاركة في ادارة شؤون بلاده من خلال ممارسته حقه في التصويت بالانتخابات والذي يترتب عليه حرمانه الى الابد خاصة أن النص طبقا لهذا التعديل الذي اجري على القانون لا يمكن تجاوزه برد الاعتبار».

ورأت المذكرة أن النص المشار اليه يخالف مواد الدستور 32، 36، 37، 179 ويتضمن في الحقيقة عزلا سياسيا وتجريدا من حقوق المواطنة، فضلا على انه ينتهك حرية الرأي وحق التعبير، بل ويخالف احكام الشريعة الاسلامية، كما يتضمن انتقاصا واضحا من ولاية القضاء الكويتي ومساساً بحق المواطن في التقاضي.