قضت محكمة جنح التمييز، برئاسة المستشار نجيب الملا، ببراءة متهم في تهريب جمركي بمحاولة إدخال سجائر الكترونية، بعد تقديم شكوى الى النائب العام من الإدارة العامة للجمارك، طالبت فيها بعقاب المتهم بالمواد 2 و26 و16 و142 و145 و4 و5 و150 من قانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، وقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية.

وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم وتغريمه مئة دينار عما نسب إليه، ثم قضت الاستئناف برفض وتأييد الحكم المستأنف، إلا أن محكمة التمييز استجابت لدفاع المحامي عثمان المسعود، بعد النعي على الحكم المطعون عليه بأنه شابه القصور في التسبييب والإخلال بحق الدفاع بشأن إدانة الجريمة محل الواقعة، رغم عدم علمه بحظر البضاعة محل الاتهام.

Ad

وقدم الدفاع كتابا من الجمارك يفيد بأن السجائر الإلكترونية قد عمل بها بتاريخ لاحق على الواقعة، واعتبرت محكمة التمييز أن هذا الدفع جوهري قد ينبنى عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الطعن، وفق كتاب الجمارك الذي يفيد صراحة بأن التعليمات الجمركية رقم 9/2016 بحظر الاستيراد بتاريخ 9/2/ 2016، فيما صدرت التعليمات الجمركية رقم 22/ 2016 والعمل بها اعتبارا من 3/ 3/ 2016، بينما البضاعة التي تم ضبطها مع المتهم كانت بتاريخ لاحق، ولم تكن مجرمة آنذاك.