قررت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، إرجاء النظر في الطعنين المقامين من النائب مرزوق الخليفة وعادل عبدالهادي، على عدم دستورية قانون البصمة الوراثية، الى جلسة 8 فبراير المقبل، لاعلان مجلس الامة بالطعون المقامة وتقديم الدفاع منهما.

وكانت المحكمة الدستورية تلقت طعنين بعدم دستورية قانون البصمة بعد إصداره من مجلس الامة المنحل، على خلفية تضمن العديد من أحكامه مخالفات دستورية.

Ad

وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة رفض الطعن بعدم دستورية لجنة دعاوى النسب، والتي طعن على عدم دستوريتها لمخالفتها نص المادة 166 من الدستور.

من جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية صحة قانون العمالة المنزلية فيما انتهى إليه بإلزام أصحاب المكاتب الدفع للعملاء المبالغ المالية التي قاموا بدفعها عند الحصول على نفقات جلب العمالة، وفي حالة امتناعهم يجوز لإدارة العمالة خصم تلك المبالغ من قيمة خطاب الضمان الموجود لدى إدارة العمالة المنزلية.

وقالت الدستورية، في حيثيات حكمها، إنه «اذا امتنع المكتب عن دفع النفقات تولت الادارة خصمها من خطاب الضمان المقدم منه، كما الزم القانون مكاتب استقدام العمالة بتحمل سفر العامل وتذكرة المغادرة، وما دفعه صاحب العمل في حالة هروب العامل المنزلي من مخدومه خلال فترة الضمان، وعدم التوصل إلى الجهة التي آوته، وقيام وزارة الداخلية بإبعاده الى بلده».

واضافت أن «هذا التنظيم التشريعي لا علاقة له بحق الملكية، باعتبار ان مكتب الاستقدام ضامن لحسن عمل العامل واستمراريته خلال مدة الضمان، كما أن هذا التنظيم لا صلة له بالحق في العمل».

من جانب آخر، قررت «الدستورية» رفض الطعن المحال من المحكمة الادارية بشأن الطعن على عدم دستورية قرار رئيس ادارة الفتوى والتشريع بشأن تقييم الاداء، لافتة الى أن هذا النوع من القرارات يخضع برقابته للمحكمة الادارية، في إطار مبدأ المشروعية، ولا يتضمن أي مخالفة لاحكام المادة 72 من الدستور.