«المالية»: تضارب مصالح في تعديلات الحكومة على «حماية المنافسة»

«التشريعية» تنظر إلغاء «البصمة الوراثية» و«منع المسيء» و«زيادة البنزين» بعد غد

نشر في 23-12-2016
آخر تحديث 23-12-2016 | 00:04
مجلس الأمة
مجلس الأمة
تجتمع 3 لجان برلمانية في مجلس الأمة بعد غد، أبرزها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي تنظر عددا من الاقتراحات بقوانين بإلغاء قوانين محل جدل أقرت في المجلس المنحل، كما تستكمل النظر في تكليفها ببحث مدى صحة إجراء إعادة التصويت على منصب نائب رئيس مجلس الأمة.

وتناقش اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، التي تنص على منع المدانين في قضايا الإساءة للذات الالهية او الانبياء أو الذات الاميرية من الترشح في الانتخابات.

وفي بندها الثالث تناقش اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وينص التعديل المقدم على منع الحكومة من إقرار أي زيادة على أسعار البنزين إلا بقانون يصدر من مجلس الأمة.

وتناقش «التشريعية» في بندها الرابع الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والمقدم من النائب محمد المطير، في حين تناقش الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية.

ويعقد اجتماع «التشريعية» بحضور كل من النائبين عيسى الكندري وجمعان الحربش والنائب السابق مشاري العنجري والخبيرين الدستوريين محمد الفيلي ومحمد المقاطع.

في حين تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية عن السنة المالية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

ووجه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب خلف دميثير الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع يعقد بعد غد لاستكمال مناقشة تقييم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وما بينه ممثلو ديوان المحاسبة من ملاحظات على التقييم مع بيان أثر اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة على عملية التقييم، بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل.

ومن المقرر أن تناقش فيه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

ويهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة المحال في يونيو الماضي الى تعديل المادة رقم 11 والمعنية بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، حيث يلغي هذا التعديل شرط التفرغ بالنسبة لعضوية مجلس الإدارة.

وقدمت الحكومة عدة مبررات لمشروعها ضمنها ان شرط التفرغ يؤدي الى عدم الإفادة من بعض الكفاءات من ذوي الخبرة في مجال حماية المنافسة، وعزوف البعض عن قبول العضوية لعدم تمكنه من استيفاء شروط التفرغ، وبالتالي حذف شرط التفرغ سيجذب أعلى الكفاءات من ذوي الخبرة للمشاركة في عضوية مجلس إدارة الجهاز، الأمر الذي يفعل دور الجهاز الإداري.

وبينما نص «الرأي الفني» للجنة المالية البرلمانية على أن المبررات التي أبدتها الحكومة بعدم اشتراط التفرغ يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأن المهام التي يؤديها أعضاء مجلس الإدارة لا تتطلب ان يكون القائم متفرغا بشكل كلي للقيام بها، الا انه اكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ان طبيعة عمل جهاز حماية المنافسة وأهدافه المتمثلة بتنظيم الاحتكار وحماية المنافسة، وأن وجود أعضاء غير متفرغين من شأنه إثارة شبهة تضارب المصالح، وهو التخوف الذي أبداه المشروع وأخذ بعين الاعتبار عند صياغة القانون.

وأضاف الرأي الفني: «وعليه هناك حاجة لوضع ضوابط وقيود لمنع تضارب المصالح، وذلك تماشيا مع المادة رقم 10 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2009 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 995 لسنة 2015، والتي تنص على أنه لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات المتعلقة بمسألة من المسائل المعروضة على المجلس او التصويت عليها اذا كانت له مصلحة او بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة الى الدرجة الرابعة».

وبشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنه يهدف الى حذف شروط التفرغ بعضوية مجلس إدارة الصندوق، والاكتفاء بأن يكون من ذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، وذلك تفعيلا لدور الجهاز الإداري بالصندوق، وتحقيقا لجذب أعلى الكفاءات من ذوي الخبرة للمشاركة في عضوية مجلس إدارة الصندوق لمباشرة الاختصاصات المتعلقة برسم السياسة العامة للعمل بالصندوق.

ويهدف المشروع أيضا الى استمرار العمل بالمحفظة المالية المنشأة والمنظمة بالقانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن محفظة لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحر والمشروعات الصغيرة للكويتيين مدة أربع سنوات لاحقة على انتهاء المدة المقررة لتلك المحفظة، وذلك لقرب انتهاء عمل تلك المحفظة وحفاظاً على استمرارية العمل بها وللقائمين على تطبيقها.

وكان رأي «المكتب الفني» للجنة المالية متطابقا بخصوص شرط التفرغ، اذ ابدى تخوفه وخشيته «من تعارض المصالح لدى اعضاء مجلس الإدارة في حال عدم التفرغ»، موصيا بالاكتفاء باستثناء رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وكان لافتا رفض مجلس ادارة الصندوق لاقتراح النائب السابق فيصل الدويسان عند نظر الموضوع باللجنة المالية آنذاك، والذي ينص على زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة، اذ اعتبر ممثل الصندوق انه لا جدوى من زيادة عدد الأعضاء»، وبين الفريق الفني ان هذا الرد يؤكد قلة الأعمال الملقاة على عاتق مجلس الإدارة فلماذا التفرغ.

ولا يرى المكتب جدوى تعديل المادة 32 بشأن تمديد العمل لمحفظة البنك الصناعي الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة، اذ قال «مع إيماننا بأن الصندوق لم يعمل الى الآن بالكفاءات اللازمة، الا ان وجود جهة اخرى لتمويل المشاريع الصغيرة قد يؤدي الى تضارب المعايير واختلافها، وهذا سيضر بالمصلحة العامة».

back to top