أسقطت محكمة الجنايات، في حكم بارز لها، الاتهامات بتزوير الجنسية الكويتية لمتهمين اثنين، الأول رئيسي بالتزوير، والثاني المسجلة باسمه الجنسية الكويتية، لسقوط المدة المحددة للمساءلة القانونية عن جريمة التزوير بمضي 10 سنوات من وقوعها، رغم إصدارها قرارا بمصادرة الجنسية المزورة.

وقررت «الجنايات» في حكمها بسقوط مساءلة المتهم الثاني عن تهم التزوير بادعاء أنه كويتي ويحمل اسما آخر مختلفا عن اسمه الحقيقي، لاستخراجه جواز سـفــــــر وشهادات ميــــلاد لأبنـــائـــه الـ 18، وتزوير عقود زواجه من ثلاث مواطنات، لمضي 10 سنوات من الإبلاغ عن وقوع تلك الجرائم.

Ad

7 سنوات مع الشغل والنفاذ

بينما قضت المحكمة بسجن المتهم الثاني 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن جرائم تزوير البطاقة المدنية له، بعد تجديدها في آخر مرة أمام هيئة المعلومات المدنية، بأنه كويتي ويحمل اسما مختلفا عن اسمه الحقيقي، وألزمته بردِّ 5600 دينار عن قيمة المبالغ التي تقاضاها من الدولة، كبدل للإيجار، وهي مبالغ حصل عليها دون وجه حق.

وبرَّأت «الجنايات»، التي أصدرت حكمها، برئاسة المستشار عبدالله العثمان وعضوية المستشارين محمد جاسم بهمن وفاروق سعد، المتهم الثاني من تهمة الحصول على رواتب وزارة الأشغال، التي كان يعمل بها، وفقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، خصوصا أن الوظيفة التي كان يشغلها المتهم هي مراسل بالوزارة، وترك العمل قبل ضبطه بالواقعة قبل 3 سنوات من وقوعها.

وقائع القضية

وتتحصل وقائع القضية، فيما أبلغ به ضابط مباحث الجنسية في تحقيقات النيابة، من أن المتهم الثاني حضر إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، لاستخراج شهادة جنسية مستقلة لإحدى بناته، بزعم أنها كويتية الجنسية تبعا لجنسيته، وأنه حال قيام الموظف المختص بالتدقيق عليه بدت عليه علامات الارتباك، وتبين أن شكله الظاهري يفوق عمره الثابت ببطاقته المدنية.

وبإرسال المتهم الثاني إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لإجراء الفحص الطبي والإشعاعي عليه، تبين أنه من مواليد عام 1956، وليس من مواليد عام 1973، كما جاء في أوراقه الرسمية، وبمناقشته أقر بأنه يحمل جنسية لبلد خليجي، وأن اسمه الحقيقي يختلف عن الاسم المسجل به، وأنه اكتسب الجنسية الكويتية باسم منتحل بطريق التزوير في ملف جنسية المتهم الأول المتواري عن الأنظار.

وبإجراء التحريات حول الواقعة، اتضح أن المتهم الثاني دخل البلاد بعد التحرير بجواز سفر ينتمي إلى تلك الدولة الخليجية، واتفق مع المتهم الأول على استخراج شهادة ميلاد له باسم يعود للأول، لقاء مبلغ نقدي، وأنه تمكن من استخراج شهادة جنسية له وجواز سفر وبطاقة مدنية، بالإدلاء ببيانات غير صحيحة والتعايش في الكويت والتزوج بثلاث زوجات باسمه المزور، وأنه أنجب 18 مولودا، واستخرج لهم جميعا شهادات ميلاد وجوازات سفر وبطاقات مدنية باسمه المزور، وأن زوجاته وأولاده لا علم لهم بواقعة التزوير، ولا علاقة لهم بها، وأن المتهم الثاني تحصل على مزايا مالية وعينية نتيجة اكتسابه الجنسية الكويتية بطريق التزوير.

دليل جنائي

وذكرت المحكمة انه باستجواب المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة، اعترف بما أسند إليه من اتهام، وقرر أنه يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، وهو من مواليد عام 1956، وأنه دخل إلى البلاد عام 1992 وحصل على الجنسية الكويتية بالاتفاق مع أحد أقربائه وهو المتهم الأول، وأن اسمه الحقيقي يختلف عن اسمه المسجل به، وقد أورد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أنه بإجراء الفحص الطبي والإشعاعي على المتهم الثاني تبين أنه من مواليد عام 1956 ويبلغ من العمر حوالي ستين عاماً.

وقالت المحكمة عن تهمة الاستيلاء على أموال عامة المنسوبة إلى المتهم، فمن المقرر أن جريمة الاستيلاء على أموال عامة المنصوص عليها في المادة «10» من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو المستخدم أو العامل، بغير حق، على مال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها مملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم فيها الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها، أو يكون المال تحت يدها، أو سهل ذلك لغيره، وقد ترتبط هذه الجريمة بجناية أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وتقع الجريمة ولو لم يكن الموظف من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على مالها وبصرف النظر عن الاختصاص، الذي يخوله الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة باتجاه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال العام بنية تملكه وإضاعته على غاربه دون اعتداد بالباعث على ارتكاب الجريمة أو بأن ثمة فائدة قد تعود عليه من فعله.

وبينت ان الثابت أن المتهم الثاني شغل وظيفة مراسل بوزارة الأشغال العامة من عام 2001 والى عام 2013 وأنه تقاضى راتباً شهرياً من جهة عمله وفقاً لقاعدة الأجر مقابل العمل، ولم يستول بغير حق على أي أموال عامة في هذا الخصوص، الأمر الذي تكون معه الجريمة غير متوافرة الأركان، ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهم الثاني من التهمة التاسعة المسندة إليه عملاً بالمادة «172/1» من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وعن تهم تزوير المستندات المنسوبة إلى المتهم لفتت المحكمة بشأن تزوير الجنسية وإثبات الجنسية وجواز السفر وشهادات ميلاد أبنائه وعقود الزواج إلى أنه كويتي وباسم يختلف عن اسمه الحقيقي، فإن المادة (4/1) من قانون الجزاء تنص على أن «تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية»، كما أن المادة (8) من القانون ذاته تنص على أن «ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، أو بالتحريات التي اتُخذت في مواجهة المتهم أو أُخطر بها بوجه رسمي، ولا يجوز في أي حالة أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها».

معاقبة المتهم

وشددت المحكمة على أن للمجتمع الحق في معاقبة من يرتكب جرماً، فتُرفع ضده الدعوى الجزائية تحقيقاً لهذا الغرض، بيد أن هذا الحق لا يبقى دوماً سيفاً مسلطاً على رأس المتهم مهما امتد به الوقت، إنما وضع القانون الجزائي مدةً تسقط بمضيها الدعوى الجزائية بالتقادم، فمن مصلحة المجتمع، بلا شك، أن لا ينكأ جرحاً فيه مضى عليه وقت طويل من الزمن، فيحرك آثار الجريمة، التي تكون قد أوشكت على الزوال، ولذلك نص المشرع في المادة «4/1» من قانون الجزاء على سقوط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية، ويبدأ حساب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة.

وبينت أن مفاد نص المادتين (4/1) و(8) من قانون الجزاء أن الدعوى الجزائية في الجنايات تسقط بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وينقطع سريان تلك المدة بأي إجراء من إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، وكذلك بالتحريات إذا اتُخذت في مواجهة المتهم أو إذا أُخطر بها بوجه رسمي، ومن ثم فإن كل إجراء صحيح يتم اتخاذه خلال إحدى المراحل الثلاث الأولى – سواء جرى في مواجهة المتهم أو في غيبته – يقطع المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، ذلك أن انقضاء الدعوى بمضي المدة بُني على افتراض نسيانها بمرور الزمن دون اتخاذ الإجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال ماثلةً في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان، انتفت علة الانقضاء.

وقالت إن «الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الثاني تم ضبطه وتحريك الدعوى الجزائية ضده بتاريخ 14/3/2016، وأن كل مستنداته فات على إصدارها أكثر من 10 سنوات».

جرائم وقتية

وأضافت المحكمة أن «جريمة التزوير بطبيعتها من الجرائم الوقتية التي تتم بمجرد إتيان الفعل المادي المجرم، وكانت جميع المحررات سالفة الذكر قد امتد بها الوقت ومضى عليها أكثر من 10 سنوات دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم عن التهم الأولى والثانية والثالثة المسندة إلى المتهم الأول والتهم الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة المسندة إلى المتهم الثاني».

وزادت: «وحيث إنه بشأن التهمتين الخامسة والثالثة عشرة المسندتين إلى المتهم الثاني والدفع المبدى بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم بالنسبة للتهمة الأخيرة، فإن المادة 21 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تنص على أنه (لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة، ولا تسري عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها المبينة في المادتين 4 و6 من قانون الجزاء)، بهدف تحصين الأموال العامة وتفويت الفرصة على المتهمين في هذا النوع من القضايا من الاستفادة من أحكام التقادم العادية».

وتابعت: «وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الثاني لم يُقبض عليه بتاريخ 14/3/2016، إلا بعدما تبين للموظف المختص في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن شكله الظاهري يفوق سنه الثابت ببطاقته المدنية، مما تتوافر به الأدلة القوية على اتهامه بجناية التزوير في محررات رسمية، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى في هذا الخصوص –كسابقه– غير سديد حريا برفضه».

الاطمئنان إلى أدلة الثبوت

أشارت المحكمة في قرارها إلى أدلة الثبوت، وقالت في هذا الشأن: «وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة –بعدما أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة، واطلعت على المحررات المزورة موضوع الاتهام– تطمئن إلى أدلة الثبوت المار بيانها بشأن تجديد البطاقة المدنية المزورة قبل الواقعة بمدة، والتي أظهرها على موظف الجنسية وطلب الحصول على بدل الايجار، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بواقعة التزوير وتعول عليها في إدانته أخذا بالقدر المتيقن في حقه بوقوع التزوير فيها دون مضي المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم، الأمر الذي يستقر معه ضمير المحكمة –بيقين لا يداخله أي شك– على أن المتهم الثاني –في الزمان والمكان سالفي الذكر– ارتكب جريمتي التزوير في بطاقته المدنية والاستيلاء على بدل الإيجار والبيت الحكومي بمنطقة أم الهيمان».

وقالت: «وحيث إنه من المقرر أن مناط القضاء بعقوبة العزل في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا أن يكون المحكوم بعزله قد ارتكب الجريمة حال شغله للوظيفة، ولا أثر –من بعد– لاستمرار بقائه فيها حتى صدور الحكم أو إنهاء أو انتهاء خدمته الوظيفية، ذلك أن الفائدة من الحكم بهذه العقوبة في هذه الحالة الأخيرة هو أن يُمنع من إعادة توظيفه المدة التي يقررها الحكم سواء كان العزل مؤقتا أو مطلقا».

وأضافت: «وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المتهم الثاني ارتكب جريمة الاستيلاء على بدل الإيجار والبيت الحكومي حال شغله وظيفة مراسل في وزارة الأشغال، فإن المحكمة تقضي بعزله من الوظيفة، وإن كانت خدمته انتهت بالاستقالة عام 2013 عملا بالمادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة».

واردفت: «وحيث إن المتهم يحمل جنسية خليجية، ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، عملا بالمادة 79/2 من قانون الجزاء وبمصادرة جميع المحررات المزورة».