الجراح يعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
منح رخص القيادة لأبناء المواطنات وأزواجهن وزوجات المواطنين من «البدون»
قرر وزير الداخلية خالد الجراح تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور والذي منح فيه رخص القيادة لأبناء المواطنات وأزواجهن وزوجات المواطنين من «البدون».
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفريق. م الشيخ خالد الجراح، قراراً وزاريا نص على الآتي:
( مادة أولى)
يستبدل بنص المادة 85 من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه النص الآتي:مادة 85أنواع رخص السوق التي تصدرها الإدارة العامة للمرور هي: 1- رخصة سوق خاصةوتصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن 7 ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن 2 طن، وسيارات الأجرة، وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي مدة 15 سنة، ولغير الكويتيين حسب مدة الإقامة، وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة، وللمقيمين بصورة غير قانونية المستثنين من بطاقة المراجعة مدة سنتين.2- رخصة سوق عامةالفئة (أ): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن 25 راكبا، وسيارات النقل المشترك، وسيارات النقل والقاطرات والمقطورات وشبه المقطورات التي تزيد حمولتها عن 8 أطنان، وسيارات نقل المواد الخطرة ولتعليم قيادة المركبات.الفئة (ب): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن 7 ركاب حتى 25 راكبا، وسيارات النقل المشترك، وسيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 2 طن حتى 8 أطنان.وتسري رخصة السوق العامة بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي مدة 10 سنوات، ولغير الكويتيين حسب مدة الإقامة، وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة، وللمقيمين بصورة غير قانونية المستثنين من بطاقة المراجعة مدة سنتين.ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق عامة فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة السوق العامة فئة (أ) بقيادته.على أن تسري رخص السوق العامة الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.3- رخصة سوق دراجة آليةالفئة (أ): وتصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية، ولتعليم قيادة الدراجات الآلية، ولتعليم قيادة المركبات البرية (A.T.V).الفئة (ب): وتصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات أو أكثر.وتسري رخصة سوق الدراجة الآلية بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 3 سنوات، ولغير الكويتيين حسب مدة الإقامة، وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة، وللمقيمين بصورة غير قانونية المستثنين من بطاقة المراجعة مدة سنتين.ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق دراجة آلية فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة سوق الدراجة الآلية فئة (أ) بقيادته.على أن تسري رخص سوق الدراجة الآلية الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.4- رخصة سوق إنشائية أو صناعية أو زراعية أو جرار وتصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الإنشائية أو الصناعية أو الزراعية أو الجرار.وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 3 سنوات، ولغير الكويتيين حسب مدة الإقامة، وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة، وللمقيمين بصورة غير قانونية المستثنين من بطاقة المراجعة مدة سنتين.ويجب أن يراعى في جميع أنواع رخص السوق المذكورة سابقا، حكم المادة رقم 92 من هذا القرار.
(مادة ثانية)
أولا: يعدل البند رقم 3 من المادة «87/ أولا» من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:3 - المقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول، ويستثنى من وجود بطاقة المراجعة الفئات التالية:أ - أبناء الكويتيات من أزواج المقيمين بصورة غير قانونية.ب - المقيمون بصورة غير قانونية من العسكريين الذين لايزالون بالخدمة.ج - زوجات الكويتيين وأزواج الكويتيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.ثانياً: يضاف بند جديد برقم 14 إلى المادة «87/ أولا» المشار اليها يكون نصه على النحو التالي: 14 - المقيمون بصورة غير قانونية الذين قاموا بتعديل أوضاعهم الى جنسيات معلومة، شريطة أن يكون المقيم كفيل نفسه، ولديه بطاقة خدمات سارية المفعول.(مادة ثالثة)
يستبدل بنص المادة رقم 100 من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه النص التالي:(مادة 100)يحدد من أجرى الاختبار، لمن رسب فيه، ميعادا لإعادة اختباره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتتم إعادة الاختبار بعد سداد الرسم المقرر لذلك.(مادة رابعة)
تلغى المادة رقم 85 مكررا من القرار الوزاري رقم (81/76) المشار اليه.(مادة خامسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.