حسم النائب العام المستشار ضرار العسعوسي الجدل حول تطبيق أحكام قانون الأحداث الجديد، بشأن موعد نفاذه؛ بأن القانون سينفذ يوم 31 ديسمبر الجاري، لا في بداية العام، ولا بعد عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي في 24 يناير المقبل.وأكد المستشار العسعوسي، في التعميم الذي أصدره أمس، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن العمل بأحكام القانون سيكون وفق حكم المادة الرابعة التي رأت تطبيقه بعد سنة من تاريخ صدوره، لا من تاريخ نشره.
وأضاف أن القانون سيطبق وفق حكم المادة 1 على كل شخص لم يتجاوز سن الـ 16 عاماً بصفته حدثاً، وذلك على عكس القانون السابق الذي يعتبر الحدث هو الذي لم يتجاوز الـ 18 عاماً.وأوضح أن القانون أضاف فقرات بإمكانية مساءلة الحدث المعرّض للانحراف، إذا انضم الى جماعة إرهابية أو متطرفة، أو كان مصاباً بمرض معدٍ أو عقلي أو ضعفٍ، أو تشبَّه بالجنس الآخر أو اعتنق أفكاراً تتعلق بعبدة الشيطان والتطرف الديني.
الحبس الاحتياطي
استحدث القانون الجديد النص في الفقرة الأولى من المادة 18 على جواز الحبس الإحتياطي للحدث بالنسبة إلى من بلغ الخامسة عشرة فقط.والفقرة الثانية من تلك المادة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي بالنسبة إلى من لم يبلغ خمس عشرة سنة، مع جواز التحفظ عليه بإيداعه إحدى دور الملاحظة.وفي كلتا الحالتين لا تزيد مدة الحبس أو الايداع على أسبوع من تاريخ القبض على الحدث، مع وجوب عرضه على محكمة الأحداث للنظر في التجديد لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز ثلاثة اشهر.ويجوز بدلا من الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث الى متولي رعايته، على أن يلتزم بتقديمه عند طلبه بمعرفة النيابة أو المحكمة، ويعاقب من يخل بهذا الالتزام بغرامة لا تجاوز مئتي دينار عن كل مرة يخل فيها بالتزامه.
ولفت إلى أنه نص على عدم جواز تطبيق عقوبة الغرامة بالإكراه البدني، كما يجوز للمحاكم تطبيق أحكام الامتناع عن النطق بالعقاب بحق الحدث ووقف التنفيذ، واستبدال العقوبات بأحكام المواد 81، و82، و83 من قانون الجزاء، كما نص على عدم جواز نشر أي معلومات بالصحف والمطبوعات بأسماء المتهمين، أو صورهم، قبل أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور الأحكام، ومعاقبة من يقوم بذلك بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وفي ما يلي نص التعميم الذي أصدره النائب العام، أمس: أولاً: عمر الحدث:
استحدث القانون الجديد في البندين 1 و2 من المادة 1 النص على أن:1 - الحدث: كل شخص لم يجاوز السادسة عشرة من عمره.2 - الحدث المنحرف: كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز السادسة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون.وذلك بدلاً من النص في القانون السابق على أن الحدث هو من لم يبلغ 18 سنة.كما نصت المادتان 2 و3 من هذا القانون على ألا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر سبع سنوات، وأن يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد أو أي إثبات شخصي رسمي آخر، أو بتقدير سنه بمعرفة الجهة الطبية المختصة، وتحسب السن بالتقويم الميلادي. (كنص القانون السابق).ثانياً: حالات الحدث المعرض للانحراف:
استحدثت الفقرات (أ، د، هـ) من البند 3 من المادة الأولى النص على أن من الأحداث المعرضين للانحراف كل من يوجد في إحدى الحالات الآتية: إذا انضم لجماعة إرهابية او متطرفة، او كان مصابا بمرض جسدي أو عقلي او نفسي او ضعف عقلي، أو تشبَّه بالجنس الاخر او اعتنق افكارا ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني. وذلك بالإضافة الى الحالات الاخرى المنصوص عليها في باقي الفقرات.ثالثاً: التوسع في الدور التابعة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث:
استحدثت الفقرات (أ، د، هـ، ط) من البند 7 من المادة الاولى، زيادة عدد الدور التابعة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية للاحداث، وذلك بإضافة الدور الآتية: مركز الاستقبال، دار الضيافة، دار الإيداع، لجنة رعاية الأحداث، وذلك فضلا عن الدور المنصوص عليها في باقي الفقرات (والتي كان منصوصا عليها في القانون السابق).رابعاً: لجنة رعاية الأحداث:
استحدث القانون الجديد النص في الفقرة (ط) من البند 7 من المادة 1 إنشاء لجنة رعاية الأحداث التي تشرف على رعاية الأحداث، وحماية مصالحهم، ويراعى في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والقانوني والديني والنفسي والاجتماعي والأمني، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.ونصت المادة 4 من القانون الجديد على أن تختص هذه اللجنة بعدة اختصاصات تشمل ما كانت تختص به هيئة رعاية الأحداث في القانون القديم، ولكن أضيف إلى هذه الاختصاصات في البندين 3، 4 من تلك المادة اختصاصان مهمان هما:الطلب من المحكمة إعادة النظر في التدابير الصادرة منها ضد الحدث، واصدار القرارات باتخاذ تدبير تسليم الحدث، وذلك في حالات تعرض الحدث للانحراف.خامساً: التدابير والجزاءات العقابية:
1 - بالنسبة للفئة الأولىفئة الحدث الذي اتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة، التدابير التي لا يحكم بغيرها على الحدث، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون على ان يحكم على الحدث الذي اتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة بأحد التدابير الآتية:التسليم، الالحاق بالتدريب المهني، الالتزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، الإيداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الإيداع في أحد المستشفيات العلاجية المتخصصة، كما نصت الفقرة الثانية من تلك المادة على الا يحكم على الحدث من هذه الفئة بأية عقوبة أو تدبير اخر، بالإضافة الى التدابير المنصوص عليها في باقي البنود، والتي كان قد تم النص عليها في القانون السابق. الإفراج تحت شرط
تضمنت المواد من 61 الى 64 قواعد وإجراءات الإفراج تحت شرط عن الحدث المحكوم عليه بالحبس، وهي ذات القواعد والإجراءات التي كان منصوصا عليها في القانون السابق والتي يجرى عليها العمل حتى الآن. لذا يتعين الرجوع الى هذه المواد للوقوف على هذه القواعد والاجراءات.
كما استحدث القانون الجديد في الفقرة الثالثة من تلك المادة النص على الا يتخذ بشأن الحدث الذي لم يبلغ السابعة من عمره الا تدبير التسليم والإيداع في أحد المستشفيات العلاجية والمؤسسات الاجتماعية المتخصصة بحسب الحالة.ب - قواعد وإجراءات الحكم بالتدابير:تضمنت المواد من 6 إلى 12 التعريف بالتدابير سالفة الذكر، وبيان القواعد والإجراءات بها، لذا يتعين الرجوع الى هذه المواد للتعرف على ما يخص كل من هذه التدابير من احكام، ومن اهم هذه القواعد ما يلي:مدد التدابير: 1 - بالنسبة للاختبار القضائي: ورد النص في الفقرة الأولى من المادة 10 من هذا القانون ان يكون الاختبار القضائي لمدة لا تزيد على سنتين، كنص القانون السابق.واستحدثت الفقرة الثانية من تلك المادة النص على أن يرفع مراقب السلوك الى المحكمة تقارير دورية مرة كل ثلاثة اشهر عن الحدث، فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه من التدابير الأخرى.2 - بالنسبة للايداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية:استحدث القانون الجديد في المادة 11 من هذا القانون ان تحدد المحكمة مدة الإيداع على الا تزيد على عشر سنوات في جرائم الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف، على ان تقدم المؤسسة التي اودع بها الحدث الى المحكمة تقريراً كل 6 أشهر على الأكثر.3 - بالنسبة للايداع في المستشفيات العلاجية المتخصصة:استحدث القانون الجديد في المادة 12 من هذا القانون، ان تتولى المحكمة الرقابة على بقاء الحدث تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز ان تزيد أي منها على سنة.الحكم بتدبير واحد مناسب عن الجرائم المرتبطة، نصت الفقرة الاولى من المادة 13 من هذا القانون على وجوب الحكم بتدبير واحد مناسب، إذا ارتكب الحدث عدة جرائم لغرض واحد او عدة جرائم بفعل واحد، كنص القانون السابق، كما استحدثت الفقرة الثانية من تلك المادة النص على انه: كما يتبع ذلك اذا ظهر بعد الحكم بالتدبير ان الحدث ارتكب جريمة اخرى سابقة او لاحقة على ذلك الحكم، مما يعني وجوب الحكم بتدبير واحد مناسب على الحدث عن جميع الجرائم التي يرتكبها، سواء كانت سابقة او لاحقة على الحكم الصادر ضده، وهو نص مستحدث لم يرد في القانون السابق.2 - بالنسبة للفئة الثانية: فئة الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة ولم يتجاوز السادسة عشرة، نصت الفقرات الثلاث الأولى من المادة 15 من هذا القانون على حد اقصى للعقوبات المخففة التي يحكم بها على الحدث من هذه الفئة.كما أضافت الفقرتان الأخيرتان من المادة 15 سالفة الذكر بعض القواعد والاحكام المتعلقة بهذه العقوبات، وذلك بالنص على ما يأتي:إذا ارتكب الحدث جناية عقوبتها الإعدام او الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على 15 سنة، بدلا من عشر سنوات في القانون القديم، إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت بحكم عليه مما لا يجاوز نصف الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقرر قانونا للجريمة، كنص القانون السابق، ولا يعاقب الحدث بالغرامة، سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أم لم تقترن الا بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة، لا تنفذ عقوبة الغرامة بالإكراه البدني، وهو نص مستحدث لم يرد في القانون السابق، كما يجوز للمحكمة تطبيق احكام الامتناع عن النطق بالعقاب ووقف التنفيذ، واستبدال العقوبة المنصوص عليها في المواد 81، 82، 83 من قانون الجزاء بالنسبة للحدث، وهو نص مستحدث لم يرد في القانون السابق.ب - التدابير التي يجوز الحكم بها: نصت المادة 16 من هذا القانون على أنه فيما عدا الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد يجوز بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجرائم التي يجوز فيها الحبس، أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (4.5.6) من المادة 5 من هذا القانون، وهي الاختبار القضائي، والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية أو إحدى المستشفيات.ج - تعديل التدابير المحكوم بهاأجازت المادتان (21، 22) تعديل التدابير المحكوم بها بناء على تقارير مراقب السلوك بالنص على ما يأتي:1 - جواز الحكم بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نص الحد الأقصى، أو استبداله بأي تدبير آخر، إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى البنود (3،4، 5، 6) من المادة 5 (وهو نص مستحدث لم يرد في القانون السابق).2 - جواز الحكم بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله، بناء على طلب نيابة الأحداث، أو لجنة رعاية الأحداث، أو الحدث نفسه، أو متولي الرعاية.(وذلك بدلا من النص على جواز إنهاء أو تعديل التدبير بناء على طلب النيابة العامة فقط).كما استحدث القانون الجديد النص على أنه في حالة رفض هذا الطلب لا يجوز تجديده إلا بعد مضي ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.سادساً: محكمة الأحداث:
1 - تشكيل محكمة الأحداث: استحدثت المادة 33 من هذا القانون، أن تشكل محكمة الأحداث على النحو التالي:- من أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.يعاونه اثنان من القضاة.- وخبيران من الاختصاصيين الاجتماعيين، أحدهما على الأقل من النساء، يكون حضورهما وجوبيا.ويمثل النيابة العامة أحد أعضاء نيابة الأحداث (بدلا من أن تشكل من قاض واحد، كنص القانون السابق).2 - اختصاص محكمة الأحداث:تكفلت المواد (34، 36، 39، 46) ببيان قواعد الاختصاص المحلي والنوعي لمحكمة الأحداث.وذلك بالنص على ما يأتي:1 - يتحدد اختصاص المحكمة مكانيا، بمكان وقوع الجريمة، أو مكان ضبط الحدث، أو محل إقامته هو او من تولى رعايته أو وصيه أو أمه، عملا بالمادة 34 من هذا القانون.2 - للمحكمة سلطة قضائية جزائية، في جميع قضايا الأحداث، وسلطة ولائية، في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف، كما تختص دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد (18، 20، 23، 24، 25، 26) من هذا القانون، عملا بالمادة 36 من هذا القانون.(3) إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية، وكان بينهم حدث أو اكثر وآخرون تزيد أعمارهم على ست عشرة سنة، أحيل الجميع الى المحكمة المتخصة أصلا، على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة الى الحدث، عملا بالمادة 39/1.2) من هذا القانون. (كنص القانون السابق).(4) وإذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية، أو كان الحدث لم يتم الخامسة عشرة، واتهم بارتكاب جناية أو جنحة، وجب تقديم الحدث الى محكمة الأحداث ويحال الآخرون الى المحكمة المختصة، عملا بالمادة 39/3) من هذا القانون.(كنص القانون السابق).(5) يجوز لمحكمة الأحداث بناء على طلب نيابة الأحداث أن توقف كل او بعض سلطات متولي رعاية الحدث، وأن تسند مباشرة حقوق الرعاية التي حرمت متوليها منها، الى أحد أقاربه، أو الى شخص مؤتمن، او الى دار الرعاية الاجتماعية، وذلك في الأحوال الآتية:-إذا حكم عليه نهائيا في جريمة اغتصاب أو هتك عرض أو زنا أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، او بالحبس في أي جريمة، اذا عرض الحدث للخطر بسبب سوء المعاملة، أو نتيجة للإشتهار بفساد السيرة، إذا حكم بإيداع الحدث إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وذلك عملا بالمادة 46 من هذا القانون.3 - قواعد وإجراءات المحاكمة:تكفلت المواد (35، 37، 3)، والمواد من 40 الى 45 والمواد من 56 الى 59 من هذا القانون، ببيان القواعد والإجراءات التي تتبع في محاكمة الحدث.ومن أهم هذه القواعد، النص على جواز العفو عن الحدث أو التصالح معه قبل صدور الحكم او بعده في جرائم الأذى البليغ، والأذى المفضي إلى عاهة، ولا تجاوز عقوبتها بالحبس مدة عشر سنوات، عملا بالمادة 45. (وفقا لما كان قد استقر عليه قضاء التمييز في ظل القانون السابق).4 - تشكيل الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأحداث:استحدثت المادة 49 من هذا القانون أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، عدا الأحكام التي تصدر بالتسليم، فلا يجوز استئناف إلا للخطأ في تطبيق القانون، أو بطلان في الحكم، او في الإجراءات أثر فيه.(وذلك بدلا من جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث، عدا أحكام تدابير التوبيخ والتسليم والاختبار القضائي، كنص القانون السابق).كما استحدثت المادة 50 من هذا القانون، أن يرفع الاستئناف الى الدائرة الاستئنافية، سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة.(وذلك بدلا من استئناف أحكام الجنايات أمام محكمة الجنايات المستأنفة، وأحكام الجنح أمام محكمة الجنح المستأنفة، كنص القانون السابق). حظر النشر عن قضايا الأحداث
نصت المادة 57 من هذا القانون على حظر نشر اي معلومات بالصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، عن قضايا الأحداث تتضمن أسماء المتهمين أو صورهم سواء قبل أو اثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم، وكذا تجريم نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة، أو ملخص عما تم فيها، مع جواز نشر ملخص عن الحكم فقط دون الإشارة لاسم الحدث أو لقبه أو صورته.ويعاقب المسؤول عن مخالفة هذا الحظر بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 5000 دينار.وهذه الجنحة لا تختص بها نيابة الأحداث أو محكمة الأحداث، لأنها فضلا عن وقوعها بالمخالفة للمادة السالفة الذكر، فإنها تقع بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، والقانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
6 - إعادة النظر لإلغاء الحكم بسب الخطأ في سن الحدث:استحدثت المادة 60 من هذا القانون النص، على أن ترفع النيابة العامة الأمر الى محكمة الأحداث او الى المحكمة المختصة، لإعادة النظر في حكمها للقضاء بإلغاء الحكم وإحالة الأوراق الى نيابة الأحداث للتصرف فيها، وذلك في الحالات الآتية:- إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أنه بلغ 15 سنة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها- إذا حكم على متهم باعتبار أنه جاوز 16 سنة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها- إذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت بأوراق رسمية انه جاوز 16 سنة.سابعاً: اختصاص نيابة الأحداث بالجنايات والجنح:
نصت الفقرتان (الخامسة والسادسة) من المادة الأولى، كما نصت المادة 47 على ما يفيد اختصاص النيابة العامة بقضايا الجنايات والجنح، وأن تتولى «شروط حماية الأحداث» «إجراءات التحريات وجمع الاستدلالات عنها وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بها. (كنص القانون السابق).ثامناً: تنفيذ الأحكام والتدابير:
نصت المواد (من 51 الى 55) من هذا القانون على جميع ما يتعلق بتنفيذ الأحكام والتدابير المحكوم بها ضد الحدث، لذا يتعين الرجوع الى هذه المواد للتعرف على قواعد وضوابط وكيفية مباشرة هذه الإجراءات.ومن أهم هذه القواعد ما استحدثه القانون الجديد من النص على ما يأتي:- ألا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه لمدة سنة كاملة، إلا بقرار جديد يصدر من المحكمة، عملا بالمادة 51.- اختصاص رئيس محمكة الأحداث بمنازعات التنفيذ، عملا بالمادة 52